منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16 - 05 - 2012, 08:05 PM   رقم المشاركة : ( 71 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,300,460

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي



الزواج فى العقيدة المسيحية (موضوع متكامل)


الأنبا بولا: اللي هيدور على الجمال هيلاقي "وحداه تطلع عنيه".



التأخير في صدور تصريح بالزواج يكون بسبب اجراءات التقاضي.
كتبت: ماريا ألفي- خاص الأقباط متحدون
أوضح الأنبا بولا خلال برنامج بيت على الصخر المقدم عبر فضائية "سي.تي.في" أن الإنسان الذي يبحث فقط عن جمال الشكل أو المظهر فمصيره يجد جميلة "تطلع عينيه".
وكان ذلك ردًا على سؤال وُجه إليه وكان يقول أن (شابًا قام بخطبة فتاة ولكنها متوسطة الجمال وكان هذا الموضوع يؤزمه كثيرًا ويخاف بسبب عدم جمالها أن يندم بعد الزواج على الرغم من أن هذه البنت طيبة القلب وحنونة وتحبه)!!
ولكن الأنبا بولا أوضح أن الكتاب المقدس يحث الإنسان على البحث عن جمال القلب والصفات وأن تكون المرأة نقية القلب، وأكد ايضًا أن جمال القلب أهم بكثير من جمال



الشكل.



الزواج فى العقيدة المسيحية (موضوع متكامل)


وأشار إلى أن الشاب إن لم يشعر بأنه تغاضى تمامًا عن مسالة الشكل فليترك الفتاة لأنه سيُتعبها كثيرًا ومن مصلحة البنت أن يتركها هذا الشاب.
كما قدم نصيحة لهذا الشاب وهو أن يحاول يفكر بإسلوب روحي ويخرج مسألة الجمال من ذهنه موضحًا أن الجمال فيما بعد سيتعود عليه الشخص ولكنه لن يستطيع التعود على الصفات السيئة.


وعلى الجانب الآخر أوضح الأنبا بولا أن الأم التي تبحث لإبنها عن عروسة جميلة فهي بذلك تتعس ابنها، مؤكدًا أنه يجب على الأمهات أن تنصح أولادها بالإرتباط بفتاة قريبة من ربنا وتعرف جيدًا أن تحافظ على ابنها وتربي أولاده بطريقة سليمة.
كما أوضح الأنبا بولا أن التاخير في مسالة اعطاء تصاريح للزواج تكون دائمًا بسبب تأخير في اجراءات التقاضي أو أن تكون الأدلة المقدمة للمجلس غير كافية أو غير مقنعة.


كما حذر الأنبا بولا في ذلك أن يقدم الأب الكاهن شهادته نقلاً عن شخص، كما صرح أيضًا أنه في أمور كثيرة تتدخل المشاعر للأب الكاهن وينحاز لمن يقوم بالإعتراف عنده.
وأشار ايضًا الأنبا بولا أن الفارق الكبير للسن بين الرجل والمرأة يسبب العديد من المشاكل ولكن اذا تم الزواج بالفعل فيجب على الرجل أخذ عدة اعتبارات في ذهنه حتى يستمر البيت سعيدًا وهي:
"أن يكون للمرأة حرية في ابداء رأيها ويأخذ الرجل برأيها ولا يشعرها دائمًا بأنه هو الأكبر منها وهي صغيرة لا تستطيع أن تقيم الأمور، وذلك إلى جانب اظهار مشاعر الحب لها نظرًا لسنها"، وأكد الأنبا بولا أن هذا سيؤول لبيت ناجح في النهاية.
وأشار أخيرًا الأنبا بولا إلى أنه يرفض تمامًا تقليل المشاعر وأنه يتحفظ على أسلوب التعبير عن المشاعر الذي يختلف من مكان لآخر.





  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:05 PM   رقم المشاركة : ( 72 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,300,460

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي

البابا شنودة: لا للزواج بين المذاهب





الزواج فى العقيدة المسيحية (موضوع متكامل)





نفي قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقيسية ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا عن سماح الكنيسة بالزواج المختلط بين المذاهب المسيحية المختلفة وخاصة مع المذهب الكاثوليكي‏.




مشيرا إلي أن عقود الزوج تتصدرها عبارة الزواج بين متحدي المذهب والملة وأن الكنيسة لم تسمح أبدا بالاختلاف المذهبي بين الزوجين الذي يسهل الطلاق فقط في المحاكم المدنية‏.‏



جاء ذلك في محاضرة البابا شنودة الأسبوعية أمس وأشاد البابا بزيارة بطريرك أثيوبيا مؤخرا لمصر‏,‏ وأكد أن العلاقات بين الكنيستين قوية وممتدة عبر التاريخ نافيا وجود بروتوكول مشترك يسمح بتدخل أساقفة أي كنيسة في اختيار بطريرك الكنيسة الأخري‏.‏



ومن ناحية أخري أكد البابا شنودة ان المجلس الملي للكنيسة القبطية لم ينعقد منذ فترة وأعماله شبه مجمدة‏,‏ ولا يحق لأحد التحدث باسمه خلال الفترة الحالية‏.‏
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:05 PM   رقم المشاركة : ( 73 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,300,460

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي

القواعد الموضوعية للزواج فى القانون المصرى

روابط الأسرة تضم جميع مسائل الأحوال الشخصية :

* اورد المشرع المصري بأن الأحوال الشخصية تشمل المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص .. أو المتعلقة بنظام الأسرة .. كالخطبة .. والزواج .. وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة .. والمهر والدوطة .. ونظام الأموال بين الزوجين .. والطلاق والتطليق والتفريق .. والبنوة .. والحجر .. والأذن بالإدارة .. وبالغيبة واعتبار المفقود ميتا .. وكذلك المنازعات المتعلقة بالموايث والوصايا .. وغيرها من التصرفات المضافة على ما بعد الموت .
* كما أستبعد أيضاً – المشرع المصري – المسائل التي تم توحيدها لتطبق بالنسبة لجميع المصريين .. أيا كانت ديانتهم .. أي تلك المسائل التي خرجت من نطاق هذا التحديد .. وهي التي سبق دراستها في الصف الثالث وهي .. أحكام المةاريث ، الأهلية ، أحكام شخصية المفقود ، الهبة .
·ولو حصرنا المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية المتبقية لوجدنا أنها الخطبة .. والزواج .. موانع الزواج .. في بطلان عقد الزواج .. حقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة انحلال الزواج .. الخ وهو ما أورده المشرع المصري والسابق دراسة بعضا منه بالصف الثالث .. وبمشيئة الله .. نستكمل دراسة باقي مسائل الحوال الشخصية هذا العام .
·ويمكن رد هذه المسائل جميعها على الأصل .. وهي روابط الأسرة بمعناها الواسع .. ولما كانت الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع .. فالزواج هو الذي ينشئ العلاقة العائلية بين كلا الزوجين المكونين للأسرة .

حرية الزواج

يعتبر الزواج الأساس المشروع لقيام الأسرة .. فالأسرة .. وهي النواة الولى للمجتمع تنشأ عن طريق الزواج .. ولهذا فالزواج يعتبر في القانون المصري من الحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن .. .. ولهذا فهو يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية .. ومن ثم فلابد أن يكفل القانون للأفراد مبدأ حرية الزواج .. فلا يجب أن يضع في سبيله أي عقبات .. ويجب أن يتمتع بذلك جميع المواطنين .. دون أن توجد هناك أدني عقبات مستمدة من لون .. أو جنس الأفراد
وكما يكفل القانون حرية الزواج .. فلابد أن يكفل للأفراد حرية عدم الزواج .. فلا يجوز الأجبار علي الزواج .. بل ويكفل القانون للأفراد ..حرية التعبير عن أرادتهم تعبيرا سليما غير مشوب بأى عيب من عيوب الإدارة .. وألا بطل الزواج .. وبالتالى فان حرص القانون على حرية عدم الزواج .. هي التي جعلت من الخطبة عقد غير ملزم .. يجوز لكلا من الخطيبين أن يعدل عنه دون مسئوليه عن واقعة العدول في حد ذاتها . ولكن في مجال حرية الزواج ثارت مشكله .. وهي مدي مشروعية شرط عدم الزواج الذي تفرضه بعض عقود العمل علي الأفراد .

مدى مشروعية شرط عدم الزواج الذى تتضمنه بعض عقود العمل :


·يحدث في بعض الاحيان أن تتضمن بعض عقود العمل شركا يلتزم بمقتضاه العامل بعدم الزواج طوال مدة سريان عقد العمل .. فتشترط عادة شركات الطيران علي المضيفات بالذات عدم الزواج .. لفترة معينة .. ويثور التساؤل لمعرفة مدي مشروعية مثل هذا الشرط ؟؟ .
·من الواضح أن مثل هذا الشرط من شأنه أن يقيد من حرية الشخص في الزواج .. فالمضيفة مثلا .. تخشى إذا تزوجت أن تنهي شركة الطيران عقد عملها .. وبالتالى تفقد مرتبها مصدر رزقها .. وبالتالى فيكون هذا الشرط – الوارد بعقد العمل – قيدا خطيرا علي حريتها في اختيار طريق الزواج ..
·ولما كان المتفق عليه إلى حرية الزواج تعتبر من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان .. وبالتالي يعتبر ذلك الشرط باطلا كقاعدة عامه . فلا يجوز وضع قيود علي حق التمتع بالحقوق اللصيقة بالشخصية ومنها حرية الزواج .
·ومن ناحية أخرى .. لا يمكن تبرير مثل هذا الشرط بالقول بأن طبيعة العمل تتعارض مع مستلزمات الحياة الزوجية .. فذلك مردود عليه بأن العامل هو الذي يقدر ما إذا كان يستطيع إلى يوفق بين عمله وبين القيام بواجباته العائلية .. أم لا .. فليس لصاحب العمل أن يتدخل في مثل هذه الأمور فالعامل وحدة هو الذي يستقل بتقديرها .. وبالتالى يعتبر هذا الشرط من الوجهة القانونية باطلا .
·وتبعا لذلك فأن بطلان هذا الشرط – الذي يمنع الزواج – لا يترتب عليه بطلان العقد بكاملة .. بل يبقي العقد ويبطل الشرط فقط .. فتنفيذ العقد لا يتوقف علي ذلك الشرط فهو تابع وملحق بالعقد .
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:06 PM   رقم المشاركة : ( 74 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,300,460

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي

الـــــــــــــــزواج
في شريعة الأقباط الأرثوذكس
أولا :
الزواج من منظور كنسي :
* الأمر الذي يجب التركيز عليه في مجال الأحوال الشخصية . هو أن الزواج عند المسيحيين يعد سرا من أسرار الكنيسة السبعة ، فهو مثل المعمودية ، الميرون المقدس ، والاعتراف والتناول .. فالزواج سر مقدس تتولى الكنيسة منذ تأسيسها عقده وصيانته ، ولا تحله ألا في نطاق ضيق وبشروط محدودة .. حفاظا على كيان الأساسية من التفكك والانحلال .. وللزواج المسيحي قوانين وتشريعات مقتبسه من الكتب المقدسة .. ومن تقاليد الكنيسة الموروثة عن الرسل والآباء القديسين علي مر الأجيال .
·والذي يدل علي قدسيه الزواج المسيحي .. هو ما تحيطه به الكنيسة من شعائر دينيه فهو يعقد في الكنيسة أمام الهيكل بصلوات ومراسيم .. مع قراءة الإنجيل المقدس ورسائل الرسل .. وتفرض الكنيسة على الراغب في الزواج إلى يستعد له بممارسات دينيه .. وتطلب منه التقيد بشروط محدده في القوانين الكنيسة غايتها صيانة الزوجية .. ورعاية الأولاد .. كل هذا لان الكنائس كلها جرت منذ البدء على اعتبار رباط الزوجية من عمل الله .. وقد جاء في الإنجيل المقدس من قول السيد المسيح له المجد في إنجيل مرقص ( ما جمعة الله لا يفرقه إنسان ) .. فالله هو الذي يربط الزوجين برباط مقدس .. ولا يملك الإنسان أيا كان أن يفرق ما جمعه الله .. وحين يقوم رجل الدين بمراسيم الزواج .. أنما يفعل ذلك لا بصفته الشخصية .. بل بالسلطة الروحية الممنوحة له من الله كوسيط بين الله والزوجين .. حيث ينال الزوجان نعمة غير منظورة .. ويدهنان بالزيت المقدس .


ويخلص مما يبق
أن الزواج المسيحيى ركن من أركان الدين .. ولا يملك إنسان ان
يغيرها ما حدده مؤسس ديانتنا السيد المسيح له المجد .

  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:06 PM   رقم المشاركة : ( 75 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,300,460

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي

ثانيا :
الزواج من منظور قانوني :
تعريف الزواج :
* نصت المادة /5 من لائحة الإجبار الشخصية الصادرة في 8/8/1938 علي آلاتي :

" الزواج سر مقادس ، يثبت بعقد ، يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا
طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة
تتعاون علي شئون الحياة " .
* ونصت المادة / 13 من نصوص مشروع قانون الإجبار الشخصية الموحد لجميع الطوائف المسيحية بمصر علي آلاتي : -


" الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم .. ويتم علنا
بين رجل واحد .. وامرأة واحدة .. مسيحيين صالحيين
للزواج ، لتكوين أسرة .. تتعاون علي شئون الحياة
في معيشة واحدة " .

كما نصت المادة /14 على آلاتى :-


" لا ينعقد الزواج صحيصا .. ألا إذا تم بمراسيم دينية علي يد
رجل دين مسيحي مختص مصرح له بأجرائه من رئاسته الدينية " .
·ويعتبر الأقباط الأرثوذكس الزواج من المقدسات ويرفعونه إلى مرتبة السر الإلهي .. إذ يعتبر سرا من أسرار الكنيسة .
·ونظرا لما للزواج من أهمية فقد خص السيد المسيح له المجد علاقة الزوجية دون سائر علاقات الأفراد الأخرى بأحكام قاطعه .. فقد ورد بإنجيل متي الإصحاح 19 ( الايات من 3 - 9 ) .
" وجاء إليه الفريسيون لجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق آمراته لكل سبب .. فأجاب وقال لهم .. أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثي .. وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد .. فالذي جمعه الله لا يفرقه أنسان ، فقالوا له فلماذا أوصى موسي قلوبكم أذن تعطي كتاب طلاق فتطلق ، قال لهم يسوع أن موسي من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم .. ولكن من البدء لم يكن هكذا
.. وأقول لكم إلى من طلق آمراته ألا بسبب الزني وتزوج بأخرى يزنى .. والذي يتزوج بمطلقة يزني .

** مما سبق نستخلص أن الزواج المسيحي له صفات .. وخصائص جوهرية لا يوجد ألا بها .. وينعدم بانعدامها .. أو بانعدام احدها .. كما يوجد أيضا غايات لأي زواج .

----------------------------
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:06 PM   رقم المشاركة : ( 76 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,300,460

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي

صفات الزواج المسيحي
* نصت المادة /13 من نصوص مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية .. علي أن الزواج المسيحي .. رباط ديني .. مقدس .. دائم .. ويتم علنا بين رجل واحد وأمراه واحدة .. مسيحيين .. صالحين للزواج لتكوين أسرة تتعاون علي شئون الحياة في معيشة واحدة .

·كما نصت المادة /14 أيضا .. علي أن الزواج لا ينعقد صحيحا ، إلا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بأجرائه من رئاسته الدينية .

ويستخلص من هذين النصين صفات الزواج المسيحي .. التي لا يوجد إلا بتوافرها جميعا .. والتى ينعدم بأنعدامها .
أ – الزواج عقد :


ومعنى كونه عقد .. يعني أنه رباط قانوني يقيد الزوجين .. وأساس ذلك الرباط رضا الزوجين به واتفاقهما عليه .. وهذا الرضا بالزواج يكون قانونيا .. إذا توافر فيه إيجاب .. وقبول طرفي عقد الزواج .
* فالأيجاب .. هو ما صدر من كلام احد طرفي الزواج يعرض به الزواج علي الطرف الأخر
*والقبول .. هو ما صدر من الطرف الآخر بالموافقة .
وكلا من الإيجاب والقبول ( الرضا ) هو ما أشترطته المادة /15 من نصوص مشروع قانون الإجبار الشخضية الموحد التي نصت علي انه : -

" لا ينعقد الزواج ألا برضاء الزوجين " .

* وتثور مشكلة الرضا ( اإيجاب والقبول ) في حالة ما إذا كان طرفي عقد الخطبة .. كلاهما أو أحدهما اخرس .. فكيف يبدي رضاه بالزواج .. لذا نصت المادة / 18 من نصوص لائحة الأحوال الشخصية علي آلاتي : -

" ينفذ زواج الأخرس بإرشاراته إذا كانت معلومة ومؤديه إلي
فهم مقصودة "
ب – الزواج عقد ديني :
* ويقصد بكونه عقدا دينيا .. انه يشترط لصحته .. أن يعقد طبقا لمقتضى الأوضاع والمراسيم الخاصة بالكنيسة .. علي يد كاهن مصرح له بأجراء هذا الزواج من رئاسته الدينية .. وسبب هذا أن الزواج في الشريعة الأرثوذكسية سرا من الأسرار المقدسة .. وهذه الصفة تميزه عن الزواج المدني .. الذي هو مجرد عقد يتم بواسطة السلطة الإدارية ومن غير السلطة الدينية وعلي ذلك فأن الزواج المسيحي لا ينعقد إلا بعد إتمام المراسيم الدينية .
* والزواج بإعتباره عقدا دينيا .. يعتبر ركنا شكليا .. ألا أن الشكل في هذا الزواج ليس شأنه شأن الشكل .. بالنسبة لباقي العقود الشكلية .. فالشكل في العقود الأخرى مجرد صوره يظهر فيها اتفاق الطرفين ، أما الشكل في الزواج فهو اكثر من ذلك .. فهو الذي ينشئ الزواج أو هو جوهر الزواج .. إذ انه يتمثل في المراسيم الدينية الخاصة بطقس عقد الزواج .. فالذي يحلل المرأة للرجل ليس هو الرضا كما هو الرضا كما هو في شأن باقي العقود الأخرى .. إنما في صلاة عقد الزواج نفسه ( طقس الإكليل المقدس ) .
ج – الزواج عقد مؤبد أو علاقة أبدية :

* ويقصد بهذه الصفة أن الزواج .. متي انعقد صحيحا .. فأن عقدته لا تنحل أثناء حياة طرفيه ، وذلك تأسيسا علي ما ورد في الإنجيل المقدس .. " وقيل من طلق آمراته فليعطها كتاب طلاق .. أما أنا ( السيد المسيح له المجد ) فأقول لكم أن من طلق آمراته ألا لعله الزنا يجعلها تزني .. ومن تزوج بطلقه فأنه يزني . ( متى5 / 31 – 32 ) .

* وعلي ذلك .. فأن عدم انحلال الزواج .. مؤسس علي اعتبار الزواج من المقدسات أي سر مقدس .. ذلك أن بولس الرسول شبه رابطة الزوجية بالعلاقة بين السيد المسيح والكنيسة .. وبما أن الأخيرة مقدسة ودائمة .. فكذلك أيضاً يكون الزواج .

د – تحديد سن معين للزواج :
* نص المشروع في المكادة /16 من مشروع قانون لائحة الآحوال الشخصية الموحدة علي أنه : -


لا يجوز
زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشر سنه ميلادية كاملة ..
ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشر سنه ميلادية كاملة ..

* وسوف نتناول أثناء شرحنا للجزء الخاص بالولاية في الزواج .. شرحا تفصيليا لنصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالسن .. وأيضاً المراحل العمرية المختلفة للسن .. وأسباب منع الزواج .. وإباحته .. في كل مرحلة علي حدة بصورة محددة .

--------------------------
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:07 PM   رقم المشاركة : ( 77 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,300,460

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي

خصائــــص الـــــزواج المســــيحي


الأرثوذكس
لاشك أن عقد الزواج المسيحي .. عندما يربط بين طرفيه ( الرجل والمرأة ) فأنه يربط بينهما علي سبيل الدوام والاستمرار .. مبنيا علي اركان لا يوجد إلا بها .. وينعدم بأنعدامها أو بأنعدام احدها ... فقد أراد مشرع شريعة الكمال .. واضع ناموس الافضال – السيد المسيح له المجد – أن يكون لعقد الزواج الاستمرارية .. والبقاء .. وأن يدوم الترابط بين الزواج وزوجته مادامت الحياة .
وتبعا لذلك ينفرد الزواج المسيحي بخصائص دون باقي الشرائع الأخرى – وأول هذه الخائص : -
أولا : الزواج سر مقدس :
* الزواج ناموس طبيعي سنه الله منذ ابتداء الخليقة .. وقال بولس الرسول عن الزواج ... " هذا السر العظيم .. ولكننى أقول من نحو المسيح والكنيسة " ومعني هذا أن الاتحاد بين الرجل والمرأة .. علامة أو رمز إلى أمر روحي مكنون .. وهو وحدة القلب والروح والتي تشبه أتحاد السيد المسيح بالكنيسة " فالسر الكنسي يقصد به نعمة غير منظورة نحصل عليها بممارسة طقس طاهر ذي علاقة بها علي يد كاهن شرعي .
*والعمل المنظور في إتمام سر الزيجة يقوم بأمرين جوهريين : -
أولهما : إقرار كلا من العروسين علنا أمام الكاهن .. بأنهما قابلان للزواج بحريتهما التامة .. ورضائهما المتبادل .. وتعاهدهما بحفظ الأمانة الخطبة الزوجية إلي أخر نسمه من حياتهما .
ثانيهما : البركة التي تتم في العقد .. وصلاة الإكليل اللذين يتممهما الكاهن .
أما فعل النعمة غير المنظور .. فيتم .. بأن تحول النعمة ألالهيه الزيجه الطبيعيه .. إلى سر مقدس عظيم يصور اتحاد السيد المسيح بالكنيسة اتحادا سريا .. فالنعمة ألالهية تقدس رباط الزيجه .. وتجعله رباطا روحيا .. لأن اتحاد السيد المسيح بالكنيسة هو أتحاد روحي مقدس .
* لذلك يقول بولس الرسول " ليكون الزواج مكرما عند كل أحد والمضجع غير نجس "
* فالزواج يعتبر عملا ألهيا .. فيقوم الله بنفسه بإتمام سر الزيجة الخفي بين العروسين .. فيحضر الرب بنفسه الإكليل .. كما حضر عرس قانا الجليل ، وتمتد يده المتبادلة علي هامتي العروسين .. ويربط بينهما برباطا علويا مقدسا .. ويحدهما .. وكذلك يجب أن يتم طقسيه في الكنيسة .
·فالصلاة التي تعتبر عملا دينيا بحتا .. هي التى تحلل الرجال للنساء .. والنساء للرجال .. والنعمة ألالهيه تساعد علي أن يدوم رباط الزوجية غير منفصل .. كما أن اتحاد السيد المسيح بالكنيسة هو اتحاد ابدي .. والنعمة الألهية أيضاً تساعد الزوجين مدة حياتهما علي إتمام الواجبات المفروضة علي كل منهما نحو الآخر .
ثانيا : مبدأ وحدة الزوجة :
* من المبادئ الأساسية للمسيحية – بجميع طوائفها – عدم جواز تعدد الزوجات ، ولهذا تسمي بشريعة ( الزوجة والواحدة ) .. بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولي باطلا .. ولو رضي به الزوجان .
* ويستدل علي منع تعدد الزوجات من أن الله عند بدء الخليفة .. لما خلق آدم لم يخلق له سوي امراة واحدة فقط .. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمراته ويكونان جسدا واحدا .. فلو أراد أله أن يكون للإنسان أكثر من امرأة .. لخلق لآدم نساء عديدات .. خصوصت وأن الحالة وقتئذ عند بدء الخليقة كانت داعية لزيادة النوع البشري .
فالناموس الذي وضعه الله منذ بدء الخليقة .. هو أن تكون أمراه واحدة لرجل واحد .. فيقول " انه خلقهما ذكراً وأنثى وأنهما ليسا بعد اثنين بل جسد واحد .. وأن موسي أذن لقومه بالطلاق لفساد قلوبهم .. ولكن .. منذ البدء لم يكن هكذا ..
* ويقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس الإصحاح السابع آيه 5 / 10 ، 11 ، 39 : -


" ليكن لكل واحد أمرآته .. وليكن لكل واحدة رجلها ..
ليس للمرأة تسلط علي جسدها بل للرجل .. وكذلك الرجل
ليس له تسلط علي جسده بل للمرأة .. والمرأة مرتبطة
بالناموس مادام رجلها حيا " .

* ومن ناحية أخرى فأن تعدد الزوجات يؤدي إلى الكثير من الأضرار العائلية .. والاجتماعية .. والصحية .. ويؤدي للشقاق والنفور .. وهذه النتائج تتعارض تماما مع الغاية من الزواج .
ولهذا فأن المسيحية لا تحرم بصفة مطلقة الزواج ثانية بعد الترمل .. آلا أنها لا تستحسنه وتضعه في درجة أقل من الزواج الأول .. وذلك حماية للذين لا يسطيعون أن يضبطوا أنفسهم لئلا ينحرف البعض وراء الشيطان .. فتسمح المسيحية بالزواج بعد الترمل .. لتفادى خطر الزنا .
ثالثا : الزواج علاقة أبدية :
* الزواج المسيحى علاقة أبدية بين الرجل والمرأة .. فهو لا يقبل الانفكاك .. فالقاعدة العامة أنه لا طلاق في المسيحية .. فيقول السيد المسيح له المجد " .. وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأة إلا لعله الزنا يجعلها تزني ومن تزوج بمطلقة فإنه يزنى .. " ( متى5 – 32 ) .
* وتبعا لذلك فلا يجوز إليه تنفك رابطة الزوجية إلا بوفاة الزوجين .. أو الزنا .. أو الاتداد عن الدين المسيحي .
* وترتيبا على ما تقدم .. فأن رباط الزواج .. رباط ديني .. مقدس .. قوي ودائم .. فالذي جمعه الله لا يفرقة أنسان .. وإذا كان موسي قد سمح بالطلاق فذلك راجع أساسا إلى قساوة قلوب البشر .. لأنه لم يكن كذلك منذ بدء الخليقة .. فقد قال أبينا آدم معلنا قوة الزواج ..
" أنها الآن من عظامي ولحم من لحمي "
( تكوين 2 – 18 )
* ومما تجدر الإشارة إليه أن الزواج المسيحي .. له أيضاً غايات جوهرية مثل :-
1 – التعاون علي شئون الحياة :
·رأي الله انه ليس جيدا أن يكون آدم واحدة .. فأوجد له معينا نظيره .. فليس الزواج من أجل إنجاب الأطفال فقط .. وإنما أيضاً من أجل التكوين الطبيعى .. فشهوة الجسد ةيمكن تخفيضها عن طريق المشاعر الأبوية . ومشاعر الأمومة .
·فمقضتى الفكرة السهل تجاه الزواج ، أن تقوم الزوجة كعضو حي فيه ، بكونها لحم من لحمه وعظم من عظامه .. بالتعاون مع الرأس " الزواج " وهذا الرباط المقدس الذي أساسه التعاون المشترك بين الرأس والجسد يحمل صوره مبسطة للعلاقو الأبدية السماوية بين السيد المسيح والكنيسة عروسه .
2 – إنجاب البنين :
* الغاية الأساسية من الزواج المسيحس هو تكوين الأسرة .. وإنجاب البنين ، فالأمر الالهي يقول " اثمروا واكثروا واملأوا الأرض " .. فالتناسل والتكاثر يؤدي إلى نمو وازدياد أعضاء كنيسة الله . 3 – الحفظ من التحرق :
·يقول معلمنا بولس الرسول " التزوج اصلح من التحرق " فالزواج هنا من أجل الضعف وعدم ضبط النفس .. فالزواج يستهدف تحصين الإنسان من الخطيئة بالاقتران الشرعي . فزينه الازواج هي عفة الإنجاب والإخلاص في الخضوع لطلبات الجسد .. فالعفة ضرورية حتى في الزواج
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:07 PM   رقم المشاركة : ( 78 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,300,460

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي

أنشاء الزواج
الشروط اللازمة لصحة انعقاد الزواج
ينشأ الزواج أخرى توافرت اركانه ..
·وأول هذه الأركان هو الرضا به .. ويجب أن يكون الرضا سليما خاليا من العيوب التي تشوبه ..
·أما ثانى اركان الزواج .. فهو الشكل .. ذلك لان الرضا وحده لا يضع الشخص في مركز الأزواج .. أذ لابد إن يصطحب هذا الرضا بالشكل الديني ، فتلك خصوصية جوهرية في الشريعة المسيحية ..
·وأخيرا فأنه لكي ينشأ الزواج يجب إلا يكون هناك ما يمنع نشوءه .. إذ أن هناك طائفة من الأمور ( الموانع التي لابد من تخلفها .. إذ لو توافر أمر .. أو مانع واحد منها لكان الزواج باطلا رغم توافر ركني الرضا .. والشكل .
·ويمكن تقسيم هذه الأركان أيجابيه .. .. أي لابد من توافرها ..
·وشروط سلبية .. .. أي لابد من عدم توافرها ( تخلفها ) .. وهي التي تسمي ( مخوانع الزواج .

أولا : الشروط الايجابيه
الواجب توافرها لصحة انعقاد الزواج
الشرط الأول : ركن الرضا بالزواج
1 ) ضرورة توافر ركن الرضا :
* الزواج في كل الشرائع يقوم علي الرضا المتبادل بين طرفي علاقة الزواج ( الرجل والمرأة ) .. وقد نصت جميع الشرائع المسيحية علي ضرورة توافر .. ركن الرضا والقبول بينهما .

·والرضا بمعناه القانونى .. هو الرضا الصادر من احد طرفي الزواج .. ويقابله قبول وموافقة من الطرف الثاني .. وهو ما يسمي قانونا الرضا والقبول ... فإذا أتعدم الرضا والقبول كان عقد الزواج باطلا .
·والرضا في عقد الزواج .. هو اتفاق بين رجل وامرأة لتكوين حياة مشتركة بينهما علي أن يعطي كل منهما للآخر الحقزق التي يرتبها الزواج .. ولذلك يتعين في الرضا بالزواج ان يكون منتجا لأثارة فور صدوره .
·وتبعا لذلك فإذا لمك يوجد الرضا الحقيقي .. فلا زواج .. ولا يغني عنه أبدا ركن الشكل حتى لو أعقبه اختلاط جنسي .
* وهذا الرضا بالزواج .. لابد وأن يتبادله شخصان من جنس مختلف ، أي رجل .. وأمرأة .. فأذا لم يحصل هذا التبادل عن طريق الإيجاب والقبول .. فلن يوجد الرضا .
* وقد ورد بنص المادة /15 من نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي الآتي :
" لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين


"
2 ) من له القدرة القانونية علي الرضا :
*أوجب القانون بأنه يجب أن يصدر الرضا من شخص له القدرة القانونية علي إصداره وترتبط هذه القدرة القانونية بالسن التي يبلغها الزوجان .. وهي في شريعة الأقباط الأرثوذكس محددة ب18 سنة ميلادية كاملة بالنسبة للرجل ، 16 سنة ميلادية كاملة بالنسبة للآنثي .. وهو ما أفصحت عنه صراحة المادة /16 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة .. التي نصت علي الآتي :
" لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة ،
.. ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشر سنة ميلادية كاملة "
* وتبعا لذلك .. إذا نقصت سن احد الزوجين عما حددته اللائحة في المادة /16 .. فأنه لا يكون صالحا إصدار الرضا بالزواج ، حتى ولو وافق ولي النفس علي هذا الزواج لمخالفه السن للحد الأدنى للسن المحددة بالقانون .
·أما إذا كان الشخص قد بلغها .. ولم يبلغ سن الرشد ( 21 سنه ميلادية ) .. فإن الرضا يكون موجودا .. وأنما يتطلب لاستكمال هذا الرضا – وحتي ينتج أثره – موافقة ولي النفس على هذا الرضا الصادر من الطرف القاصر ( أي الذي لم يبلغ سن 21 سنه ) .
·أما إذا كان الشخص قد بلغ سن الرشد ( 21سنة ) .. فأنه يكون آهلا قانونيا لإصدار الرضا بموافقته الكاملة وحدة – دون استلزم موافقة ولي النفس – حيث نصت المادة /19 علي الأتي : -
" يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنه ميلادية
كاملة رجلا كان او أمراه أن يزوج نفسه بنفسه "
* ولا يعتبر الرضا موجودا متي صدر من مجنون .. أو معتوه .. حتي ولو كان قد بلغ سن الرشد .. ذلك لان هذا الرضا صادر عن إرادة مريضه .. معيبه .. غير كامل الاهليه فاقدة القدرة علي التمييز والإدراك . وتبعا لذلك لا يعتد بهذا الرضا المعين .. وبالتالي لا ينتج أي أثر .





3 ) مضمون الرضا :
·ومضمون الرضا بالزواج .. هو أن يرضي ( يقبل ) من له القدرة القانونية بإبرام هذا الزواج .. أي أن تنصرف غرادته إلى أن يعطي شريك حياته حقا علي جسده .. وهو حق مؤبد وخاص بالزوجين وحدهما دون سواهما .. ويجب أن يفيد الرضا .. قصد الاتباط بالزواج حالا .. أي تتجه الإرداة إلى وضع صاحبها فورا في مركز الزواج .
·وبناء عليه لو اقترن الرضا بشرط .. أو أجل .. فأن الزواج لا ينشأ لأنه بطبيعته لا يقبل التعليق على شرط .




4 ) التعبير عن الإرادة :
الزواج في الشريعة المسيحية ليس من العقود اللفظية .. وبالتالى فلا توجد صيغة أو ألفاظ معينه يعبر بها عن الرضا .. ومن ثم فهو ينعقد بأي وسيلة للتعبير الصريح عن الإدارة فالذهاب طواعية إلى الكنيسة لعقد الزواج – في حد ذاته – تعبير عن الإدارة يدل علي الموافقة علي الزواج .. وايضاً الإيماء بالرأس عند سؤال الكاهن لأحد العروسين .. أو كلاهما ينعقد بها الزواج .. بل ويمكن القول بأن السكوت عند السؤال يعتبر تعبيرا كافيا عن الإرادة . فالزواج ينعقد متي دل الموافقة علي الارتباط برباط الزوجية .. بل يمكن القول .. بأن الزواج ينعقد أيضاً بالأشاره حسبما ورد بنص المادة /18 من لائحة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1938 والتى نصت علي : -

" ينفذ زواج الأخرس بإشارته
إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصودة "
هذا وقد أشترط القانون أن يكون التعبير عن الإرادة في الزواج .. صريحا .. وصادرا من الزوجين .. وغير معلق علي شرط .





5 ) في الولاية علي الزواج
سبق أن أوضحنا أن المشرع قد نص في المادة/16 .. علي تحديد سن الزواج بالا يقل عن ثماني عشر سنه ميلادية كاملة بالنسبة للرجل .. وبالنسبة للأنثى .. يجب إلا يقل عن ستة عشر سنة ميلادية كاملة .

وأورد المشرع في نص المادة/17 .. بأنه إذا لم يبلغا طالبا الزواج او أحدهما سن الرشاد المدني ( 21سنة ميلادية كاملة ) ، يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي القاصر منهما ورضاؤه عن هذا الزواج .. وذلك حسب ترتيب الولاية الموضح بنص المادة/4 من نصوص مشروح اللائحة والذى سنوردة تفصيليا فيما بعد .
* وبناءا على هذه النصوص – السابق ذكرها – يمكن تقسيم الفئة العمريه للإنسان من حيث إهليته للزواج إلى ثلاث فترات : -
الفترة الأولي : وهي الفترة العمريه التي تقل فيها السن عن18 سنه بالنسبة للرجل ، 16 سنه بالنسبة للأنثى .. وهذه الفترة يكون فيها القاصر غير كامل القدرة علي الإدراك والتمييز .. والقيام بعبء الأسرة .. وتبعا لذلك لا يكون فيها الشخص ىهلا للزواج لا بنفسه .. ولا بواسطة وليه .. ولا بموافقة الاثنان معا .. واى زواج يعقد في هذه السن يعد مخالفا لنصوص القانون ويعتبر باطلا .
الفترة الثانية : وفيها يستلزم توافر الولاية في الزواج .. وهي الفترة العمريه التي يكون فيها سن الرجل يبدأ من 18سنه ميلادية ، وسن الأنثى يبدأ من 16 سنه ميلادية .. وحتى اقل من سن 21 سنه ميلادية كاملة لكلاهما .. أي قبل بلوغ سن الرشد .. وفي هذه المرحلة العمرية لا يكفي لصحة الزواج رضاء القاصربالزواج فقط .. بل لابد من توافر رضا وليه الشرعي أيضاً .. الذي يتدخل في الزواج ليكمل رضاء القاصر محافظة عليه من سوء الاختيار .. ومعنى ذلك أنه يشترط لصحة انعقاد هذا الزواج توافر رضا كلا من القاصر والولى معا .
* وقد حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية في المادة/4ترتيب الولاية الشرعي ( أي من له حق الولاية الشرعية على القاصر ) ذكرا كان أم أنثى وهي على حسب الترتيب التالى : -
الأب .. ثم الأم التي لم تتزوج ، ثم الجد الصحيح ، ثم الجد لام ، ثم للأرشد من الاخوة الآشقاء ، ثم من الاخوة لأب ، ثم من الاخوة لام ، ثم من الأعمام ، ثم من الأخوال ، ثم من أبناء العمات ، ثم من أبناء الخلات .. فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة وليا للقاصر من باقي الأقارب او من غيرهم من المسيحيين .
الفترة الثالثة : ارتفاع الولاية :
وهي الفترة العمرية التي تبدأ ببلوغ سن الرشد أي 21 سنة ميلادية كاملة فما فوق .. فإذا بلغ طالب الزواج هذا السن .. سواء كان ذكرا أو أنثى .. ارتفعت عنه الولاية بقوة القانون ..
وساطة الولي عليه .. وذلك تطبيقا لنص المادة /19 السابق الإشارة إليها .

-----------
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:08 PM   رقم المشاركة : ( 79 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,300,460

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي

الشرط الثاني :
من الشروط الايجابية لصحة انعقاد الزواج
وهو ركن الشكل
* لا يكفي لإنشاء الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس .. توافر الشروط الموضوعية السابق أيضاحها .. بل يجب مراعاة إجراءات وشروط شكلية .. بدونها لا ينعقد الزواج أيضاً .. ويعتبر الشكل .. ثاني الشروط الموضوعية الواجب توافرها حتى ينعقد الزواج صحيحا .. بحيث إذا لم يتوافر .. انعدم قيام الزواج ، والشكل في الزواج هو عبارة عن المراسم الدينية التي يقوم بها علنا رجل الدين .. ومن ثم فأن عدم القيام بهذه المراسيم تبطل الزواج حتما عند جميع المسيحين .. وقد أجمعت جميع الشرائع المسيحية علي بطلان الزواج المدني .. أي الذين يعقد دون تدخل رجال الدين .. لآن الشكل ركن جوهري من أركانه إذ لازواج بدون مراسيم دينية .
* والشكل في الزواج المسيحي ترجع أهميته إلى أن الزواج يعتبر من الأسرار المقدسة .. ويرجع ذلك إلى تشبيه بولس الرسول علاقة الرجل بالمرأة .. بعلاقة السيد المسيح بالكنيسة .. فالرجل رأس المرأة .. كما أن السيد المسيح هو رأس الكنيسة .. فالتصاق الرجل بالمرأة وصيرورتهما جسدا واحد ( سر الزيجة المقدس ) هو من الأسرار المقدسة .. ولما كان السر المقدس اساسة الكنيسة . فأن الزواج لا ينعقد إلا باشتراك رجل الدين حتى يحل السر المقدس طبقا لطقوس الكنيسة .
* ويرجع إجماع شرائع المسيحيين علي ضرورة توافر ركن الشكل في الزواج .. الي ما يلي من اعتبارات :-
1 ) أن الزواج وهو سر مقدس يكون مكمنه في الطقوس الدينية .. بحيث إذا لم تتم هذه الطقوس فلا سر .. ولا زواج .
2 ) لكي يتحقق رجل الدين بنفسه من عدم قيام أي مانع من الموانع التي تبطل الزواج .
3 ) لكي يذكر الزوجين بصفات القداسة في الزواج .. ويبين لهما ما له من آثار خطيرة .. ويتأكد رجل الدين من رضاءهما بكل ذلك .
4 ) لكي يقوم بتسجيل الزواج في سجلات الكنيسة .
* مظاهر الشكلية في عقود الزواج :
يتكون ركن الشكل كقاعدة عامة من أربعة اوجه ، الصلاة ، وقيام رجل الدين بها والشهود ، والعلانية .
أ – أما الصلاة :
فأمرها واضح ومراسمها تجري كالمعتاد في الكنيسة .. بعد حصول الآذن بالزواج .. ورضاء طرفي العقد .. وبعد تحقق الكاهن من انتقاء موانع الزواج .. وتعتبر صلاة الاكليل الركن الأساسي في الشكل الديني للزواج ..
إذ يقوم بهذه الصلاة أحد كهنة الكنيسة .. مصرح له بأجراء الزواج من رئاسته الدينية حسب ما نصت عليه المادة /14 من مشروع نصوص لائحة الحوال الشخصية الموحد التي ورد بها الآتي :

" لا ينعقد الزواج صحيحا
إلا إذا تم بمراسم دينيه عبى يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له
بأجرائه من رئاسته الدينية "

* وتبعا لذلك فإذا ما عقد الزواج بالكنيسة القبطية والارثوذكسية .. وجب أن يتم طقس صلاة الأكليل طبقا لطقوسها .
ب – وأما رجل الدين :
من أهم مظاهر الشكل الديني للزواج .. أن يباشر مراسيم الزواج رجل دين مختص بأجراته من رئاسته الدينية .. أما بالنسبة للزواج الأرثوذكسي فيشترط فيه أن يكون رجل الدين كاهن من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تجري فيها مراسم الزواج .. ويجب أن يتم طقي الإكليل وفق طقوسها وبعد الحصول علي تصريح بذلك من الرئيس الديني .
ج – وأما الشهود :
فيتم اختيارهم بمعرفة الراغبين في الزواج ويجب إلا يقل عددهم عن أثنين .. ويتشرط فيهما أن يكونا مسيحيين .. راشدين .. كاملي الاهليه القانونية .. متمتعين بالإدراك والقدرة على تفهم تبادل الرضا بالزواج .. وقد أوجبت المادة /28 فقرة 4 من مشروع اللائحة الموحدة :-

على الكاهن أن يثبت .. أسماء الشهود .. والقابهم .. واعمارهم ..
وصناعتهم .. ومحل إقامتهم .. وكافة البيانات المتعلقة بهم .
د – وأما العلانية :
فهي أجراء تتطلبه كافة الشرائع المسيحية .. وأول خطوات هذه العلانية شهر الخطبة .. وعدم عقد الزواج إلا بعد مضي فترة معينة علي الإعلان .. وايضاً صدور الأذن بالزواج ثم تظهر الخطوة الأخرى في الاحتفال الديني العلني بالزواج في الكنيسة .. وأيضاً من مظاهر العلنية أيضاً أن المادة /29 من مشروع اللائحة الموحد أوجبت علي رجل الدين بعد تحريره للعقد .. أن يتلوه علي جمهور الحاضرين .
هـ - توثيق الزواج : وهو إجراء تنظيمي حيث توجب شريعة الأقباط الأرثوذكس أن يحرر الكاهن عقود الزواج وأن يقيدها في سجلات خاصة معدة لذلك وتتضمن العقود بيانات .. اهمها حضور الزوجين .. ووكيل كل منهما .. وبياناتهما وحصول الرضا .. واسماء الشهود .. وخلو الزواج من وجود أي موانع .. وأقامة الصلاة .. الخ .

-------
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:08 PM   رقم المشاركة : ( 80 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,300,460

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي

ثانيا : الشروط السلبية
التى يجب عدم توافرها حتى ينعقد الزواج صحيحا
( موانع الزواج )
تعريف الموانع :
لا ينعقد الزواج .. إذا توافرت عدة عوامل معينة يطلق عليها تسمية ( الموانع ) أي تلك التي لو توافر واحد منها لا ينعقد الزواج .. أي هي عقبة في طريق الزواج تحول دون أتمامة .
* وبتصنيف الموانع نجد أنها تنطوي علي مجموعتين من الموانع المبطلة ، تبنى الأولي منها علي صلة تقوم بين أحد الشخصين الراغبين في الزواج وبين الشخص الأخر .. وتبني الثانية منها علي وجود مانع في واحد منهما .. ( صفة ذاتية خاصة به وحدة دون الطرف الآخر ) وقبل الدخول في تفاصيل هذه الموانع ينبغي القول أنه بالنسبة لهذه الموانع جميعها .. لافرق بين الذكر والأنثى .. بل أن ما يحرم علي الرجل ... يحرم أيضاً علي المرأة .
* ومما تجدر الاشاره إليه أن الموانع التي تمنع قيام الزواج أيضا من باب أولي من انعقاد الخطبة التي تسبق الزواج .
* وقد أورد المشرع الموانع علي سبيل الحصر في المواد من 18 – 26 من مشروع نصوص اللائحة الموحدة .. وبتصنيف هذه الموانع نجد انها تتضمن نوعان من الموانع : -
النوع الأول : وهي تلك الموانع الناشئة عن صلة كلا من طرفي عقد الزواج بالأخر ( الموانع المشتركة ) وتنقسم إلى : -
1 ) مانع القرابة ( القرابة الطبيعية او قرابة الدم ) . ( مادة/18 )
2 ) مانع المصاهرة . ( مادة /19 )
3 ) مانع التبنى . ( مادة / 20 )
4 ) عدم زواج القاتل عمدا وشريكة بزوج قتيله . ( مادة /23 ) .
النوع الثاني : الموانع الناشئة عن صفة ذاتية في الشخص نفسه .. وتنقسم إلي : -
1 ) توافر ركن الرضا .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالشروط الايجابية الواجب توافرها لصحة انعقاد الزواج .
2 ) توافر ركن السن .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالولاية في الزواج .
3 ) اختلاف الدين أو المذهب . ( مادة /24 )
4 ) مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق لا يزال قائم . ( مادة / 21 )
5 ) العدة ( انتظار المرأة الآرملة .. أو المطلقة عشرة أشهر قبل ان تعقد زواجا آخر ) . ( مادة/26)
6 – لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه . ( مادة /22 ) .
7 ) وجود مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنع من ممارسة الواجبات الزوجية ويجعل أحد طرفي الزواج غير صالح للحياة الزوجية . ( مادة/25 ) .

----------------------
أولا : النوع الأول
من الموانع المشتركة وهي تلك الناشئة عن صلة كلا من طرفي الزواج بالأخر
1 ) مانع القرابة الطبيعية ( قرابة الدم )
تعريف القرابة الطبيعية :
القرابة هي الرابطة التي تجمع بين جملة أشخاص متناسلين من بعضهم .. أو من أصل مشترك .. وهذا التعريف يميز بين نوعين من القرابة وهما : -
أولاً : الأشخاص الذين يتناسلون من بعضهم .. كالأباء .. والآبناء .. والأحفاد .
ثانيا : الأشخاص المتناسلون من أصل مشترك .. مثل أولاد الأعمام ( فروع الأجداد ) فأنهم متناسلون من أصل مشترك وهو الجدين .
* ومانع القرابة هو مانع يمنع الزواج من الأقارب في درجة معينة .. فليست كل قرابة علي إطلاقها بمانعه من الزواج .. بل أن التحريم قاصر علي القرابة الشديدة .. وقد ورد بنص المادة /18 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحد علي الاتي : -

" تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء :
1 ) بالأصول وأن علو ، والفروع وأن سفلوا .
2 ) بالاخوة والأخواتع ونسلهم .
3 ) بالأعمام والعمات . والأخوال والخالات دون نسلهم .
فيحرم على الرجل في البند ( 1 )
أن يتزوج من أمه ، جدته وأن علت ( باعتبارهما أصوله ) .. كما أنه ليس له أن يتزوج من بنته .. وبنت بنته .. وبنت ابنه ( باعتبارهما فروعه ) وأن سفلت ..
كما يحرم عليه في البند ( 2 )
أن يتزوج من اخته .. وبنت اخته .. وبنت اخيه .. وأن سفلت ( الاخوة والاخوات ونسلهم ) .
كما يحرم عليه في البند ( 3 )
أن يتزوج من عمته .. وعمة أصوله .... وخالته.. وخالة أصوله ( الأعمام .. والعمات .. والآخوال .. والخالات ) .
  رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
موضوع متكامل عن الخمر في المسيحية
العقيدة المسيحية (ملف متكامل )
الزواج فى العقيدة المسيحية
موضوع متكامل عن جوهر الحياة المسيحية
العقيدة المسيحية (موضوع متكامل )


الساعة الآن 09:23 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025