البابا شنودة الثالث
42- تطبيق شريعة عقد الزواج المسيحي
من المبادىء المقررة قانونا أن العلاقة التي تنشأ في ظل قانون معين، يجب أن تظل محكومة بهذا القانون. والقول بأن مجرد تغيير أحد طرفيها مذهبه أو اعتناقه ديانة معينة، يجعل الولاية التشريعية عليها لقانون آخر، هو قول مؤداه فرض إراده هذا الشخص على وضع تشريعى متعلق بالنظام العام، وإعطاؤه سلطان التشريع، والسماح له بان يتحلل بمشيئته المنفردة من التزاماته التى كان قد ارتضاها، وأن يهدد حقوق الطرف الآخر المكتسبة حين يريد. وذلك يجافى أبسط قواعد القانون والعدالة. لأنه لا يُستساغ السماح لشخص بان يضع إرادته موضع التشريع، فيغير القاعدة القانونية التى تحكم علاقته مع الغير، ويعدل المركز القانوني المكتسب للطرف الآخر رغم إرادته.. خاصة إذا كانت القاعدة القانونية متعلقة بمبادىء دين من الاديان التى نصَّ الميثاق الوطنى على وجوب احترامه وعدم المساس به (اقرأ مقالاً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). ويترتب على ذلك أن تظل العلاقة الزوجية من حيث قيامها وسائر الآثار المترتبة عليها وانقضائها، محكومة بالقواعد القانونية التى أُبْرِمَت في ظلها، والتى ارتضاها الطرفان فى عقد زواجهما، والتى لا يجوز لأحدهما أن يغيرها بإرادته المنفردة، فيهدر الحقوق المكتسبة للطرف الآخر..
بناء عليه ترى الكنيسة أن يتضمن القانون الجديد النص الآتى:
أ- تظل الزوجية وما ينشأ عنها من الآثار خاضعة للشريعة التى عُقِدَ الزواج وفقاً لأحكامها، ولو غيَّر أحد الزوجين مذهبه أو ديانته أثناء قيام الزوجية. وكذلك تسرى أحكام تلك الشريعة على الطلاق والتطليق "الانفصال".
ب- تكون حضانة الأولاد للطرف الباقي على الشريعة التي عُقِدَ الزواج وفقاً لها.