![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : ( 257971 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
«مَعَ أَقْرَاصِ خُبْزٍ خَمِيرٍ يُقَرِّبُ قُرْبَانَهُ عَلَى ذَبِيحَةِ شُكْرِ سَلاَمَتِه». مَعَ أَقْرَاصِ فوق الأقراص الفطير الثلاثين التي تُصنع من نصف الدقيق المقدم كما ذُكر في تفسير الآية السابقة. وهذه الأقراص الخمير عشرة تُصنع من نصف الدقيق الآخر وهذه تُخبز قبلما يُذبح حيوان التقدمة. وما كان الخبز الخمير يُقدم جزءاً من التقدمة إلا في هذه وتقدمة أخرى وهي تقدمة عيد الخمسين (انظر ص ظ،ظ£: ظ،ظ§). لكن لم يحرق جزء منها على المذبح رائحة تذكار لأنه كان محظوراً عليهم أن يضعوا الخمير على المذبح (انظر ص ظ¢: ظ،ظ، وظ،ظ¢). |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 257972 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
«وَيُقَرِّبُ مِنْهُ وَاحِداً مِنْ كُلِّ قُرْبَانٍ رَفِيعَةً لِلرَّبِّ، يَكُونُ لِلْكَاهِنِ ظ±لَّذِي يَرُشُّ دَمَ ذَبِيحَةِ ظ±لسَّلاَمَةِ». يُقَرِّبُ مِنْهُ وَاحِداً مِنْ كُلِّ قُرْبَانٍ أي كان على الكاهن المتولي التقدمة أن يردّد أمام الرب قرصاً من كل من أنواع الأقراص الأربعة رفيعة وتكون هذه الأقراص الأربعة نصيبه وبقية الأقراص وهي ستة وثلاثون تكون لصاحب الذبيحة (خروج ظ¢ظ©: ظ¢ظ¤ وظ¢ظ¨). ظ،ظ¥ «وَلَحْمُ ذَبِيحَةِ شُكْرِ سَلاَمَتِهِ يُؤْكَلُ يَوْمَ قُرْبَانِهِ. لاَ يُبْقِي مِنْهُ شَيْئاً إِلَى ظ±لصَّبَاحِ». وَلَحْمُ ذَبِيحَةِ أي بعد أن يأخذ الكاهن الصدر والكتف يأكل بقية الذبيحة وبقية الأقراص مقدم الذبيحة وأهل بيته والضيوف الفقراء قبل الصبح (انظر تثنية ظ،ظ¢: ظ،ظ، - ظ،ظ¨). وعُيّن هذا الوقت في الهيكل الثاني أن يكون نصف الليل واختير هذا الوقت ليشجع الفقير على قبول الإحسان ويبين للمشتركين في أكل ذلك أنه وليمة ذبيحة مقدسة ويمنعهم من أن يتخذوها وليمة قصوف وابتهاج دنيوي. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 257973 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
«وَإِنْ كَانَتْ ذَبِيحَةُ قُرْبَانِهِ نَذْراً أَوْ نَافِلَةً، فَفِي يَوْمِ تَقْرِيبِهِ ذَبِيحَتَهُ تُؤْكَلُ. وَفِي ظ±لْغَدِ يُؤْكَلُ مَا فَضَلَ مِنْهَا». نَذْراً أَوْ نَافِلَةً كانت تقدمة النذر وتقدمة النافلة التي هي الصنف الثاني من التقدمات اختياريتين وكان التمييز بينهما في الشريعة يوم كان المسيح على الأرض بالجسد ما يأتي. إن النذر (وفي العبرانية «× דר») كان التزاماً اختيارياً يتعهد به الناذر بقوله (هأنذا عهدت على نفسي أن أقدم ثوراً...) ذبيحة سلامة فإذا مات الثور أو سُرق أو عراه ما يمنع من أن يصلح للتقدمة وجب على الناذر أن يقرب غيره. وتقدمة النافلة (وفي العبرانية «× דבה» ندبه) هي أن يتكفل اختياراً بتقديم حيوان من البهائم الطاهرة ذبيحة سلامة ويبين تكفله بقوله «هأنذا وقفت هذا الحيوان لأن يكون تقدمة سلامة» فإن مات ذلك الحيوان أوس ُرق أو عراه ما يجعله غير لائق بأن يقرب بطل التكفل وما وجب عليه أن يقدم غيره بدلاً منه. فَفِي يَوْمِ تَقْرِيبِهِ ذَبِيحَتَهُ تُؤْكَلُ الخ هاتان الذبيحتان الاختياريتان كانتا دون ما قبلهما في القداسة فكان يجوز أن تؤكلا في يوم التقدمة أو في غيره. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 257974 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
«وَأَمَّا ظ±لْفَاضِلُ مِنْ لَحْمِ ظ±لذَّبِيحَةِ فِي ظ±لْيَوْمِ ظ±لثَّالِثِ فَيُحْرَقُ بِظ±لنَّارِ». وَأَمَّا ظ±لْفَاضِلُ مِنْ لَحْمِ ظ±لذَّبِيحَةِ اي إذا كانت الذبيحة كبيرة ولم يُتح لمقدمهما أن يأتي بمن يستطيع أكلها كلها معه ومع أهل بيته فبقي منها شيء إلى اليوم الثالث لم يجز أن يؤكل شيء منه ووجب أن يُحرَق في ذلك اليوم. ظ،ظ¨ «وَإِنْ أُكِلَ مِنْ لَحْمِ ذَبِيحَةِ سَلاَمَتِهِ فِي ظ±لْيَوْمِ ظ±لثَّالِثِ لاَ تُقْبَلُ. ظ±لَّذِي يُقَرِّبُهَا لاَ تُحْسَبُ لَهُ. تَكُونُ نَجَاسَةً. وَظ±لنَّفْسُ ظ±لَّتِي تَأْكُلُ مِنْهَا تَحْمِلُ ذَنْبَهَا». وَإِنْ أُكِلَ مِنْ لَحْمِ ذَبِيحَةِ سَلاَمَتِهِ فِي ظ±لْيَوْمِ ظ±لثَّالِثِ لاَ تُقْبَلُ أي إذا غفل المقدم عن بقية تلك الذبيحة فأكل أحد منها رُفضت الذبيحة ووجب عليه أن يقدم غيرها. تَكُونُ نَجَاسَةً لأنها تكون قد أنتنت لأن اللحم في الشرق يغلب أن يفسد في اليوم الثالث من ذبح بهيمته. وَظ±لنَّفْسُ ظ±لَّتِي تَأْكُلُ مِنْهَا تَحْمِلُ ذَنْبَهَا فتجب عليها الكفارة. ظ،ظ© «وَظ±للَّحْمُ ظ±لَّذِي مَسَّ شَيْئاً مَا نَجِساً لاَ يُؤْكَلُ. يُحْرَقُ بِظ±لنَّارِ. وَظ±للَّحْمُ يَأْكُلُ كُلُّ طَاهِرٍ مِنْهُ». وَظ±للَّحْمُ ظ±لَّذِي مَسَّ شَيْئاً مَا نَجِساً لاَ يُؤْكَلُ فكانت الذبيحة تحسب نجسة وإن لم يبق منها بقية إلى اليوم الثالث إذا مست نجساً بأن حملها رجل غير طاهر أو امرأة غير طاهرة من المذبح إلى حيث تؤكل وحينئذ يجب أن تُحرَق. ظ±للَّحْمُ يَأْكُلُ كُلُّ طَاهِرٍ مِنْهُ أي يجب على كل من يأكل من ذلك اللحم أن يكون طاهراً. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 257975 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
«ظ¢ظ وَأَمَّا ظ±لنَّفْسُ ظ±لَّتِي تَأْكُلُ لَحْماً مِنْ ذَبِيحَةِ ظ±لسَّلاَمَةِ ظ±لَّتِي لِلرَّبِّ وَنَجَاسَتُهَا عَلَيْهَا فَتُقْطَعُ تِلْكَ ظ±لنَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا. ظ¢ظ، وَظ±لنَّفْسُ ظ±لَّتِي تَمَسُّ شَيْئاً مَا نَجِساً نَجَاسَةَ إِنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةً نَجِسَةً أَوْ مَكْرُوهاً مَا نَجِساً، ثُمَّ تَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ ذَبِيحَةِ ظ±لسَّلاَمَةِ ظ±لَّتِي لِلرَّبِّ، تُقْطَعُ تِلْكَ ظ±لنَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا». وَأَمَّا ظ±لنَّفْسُ ظ±لَّتِي تَأْكُلُ أي كل من كان له شركة في ذبيحة الله ذبيحة السلامة وكان نجساً شرعاً بأن مس شيئاً نجساً من الناس أو غيرهم (انظر ص ظ،ظ،: ظ¨ - ظ¤ظ¤ وظ،ظ¥: ظ، - ظ£ظ£) وجب عليه أن يجازي بالقطع. ظ¢ظ¢ «وَقَالَ ظ±لرَّبُّ لِمُوسَى». وَقَالَ الخ هذا مقدمة كلام جديد خوطب به المشترع وهو من (الآية ظ¢ظ£ - ظ¢ظ§) يشتمل على إيضاح الوصية المقولة في (ص ظ£: ظ،ظ§) مما يتعلق بشحم البهائم ودمها وضبط ذلك وتحديده. فهذا الفصل ملحق وبسط لتلك الوصية كما أن الفصل الذي قبله ملحق وبسط لشرائع الذبايح المختلفة. وَظ±للَّحْمُ ظ±لَّذِي مَسَّ شَيْئاً مَا نَجِساً لاَ يُؤْكَلُ فكانت الذبيحة تحسب نجسة وإن لم يبق منها بقية إلى اليوم الثالث إذا مست نجساً بأن حملها رجل غير طاهر أو امرأة غير طاهرة من المذبح إلى حيث تؤكل وحينئذ يجب أن تُحرَق. ظ±للَّحْمُ يَأْكُلُ كُلُّ طَاهِرٍ مِنْهُ أي يجب على كل من يأكل من ذلك اللحم أن يكون طاهراً. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 257976 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
«قُلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: كُلَّ شَحْمِ ثَوْرٍ أَوْ كَبْشٍ أَوْ مَاعِزٍ لاَ تَأْكُلُوا». كُلَّ شَحْمِ... لاَ تَأْكُلُوا من شحم ثور أو كبش أو ماعز. وكان شحم هذه الأنواع الثلاثة من البهائم محرم في غير التقدمات أيضاً أي في الأكل العادي لكن كان يحل لهم أكل شحم غيرها من البهائم الطاهرة كالغزال والإيل وما شاكلهما. وكان في مدة الهيكل الثاني يحكم على الإنسان بالقطع لأكل ثلاثة أصناف من الشحم الأول الشحم الذي على الأحشاء. والثاني الشحم الذي على الكليتين. والثالث الشحم الذي على ما بين أضلاع الورك أو الحرقفة أي رأس الورك. وما كانوا يعدون الألية والكليتين وزيادة الكبد شحماً في غير التقدمات. وكان الشحم الذي يغطيه اللحم محللاً والشحم الذي على الكليتين محرماً لكن الذي داخل الكليتين والقلب كان مباحاً. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 257977 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
«وَأَمَّا شَحْمُ ظ±لْمَيْتَةِ وَشَحْمُ ظ±لْمُفْتَرَسَةِ فَيُسْتَعْمَلُ لِكُلِّ عَمَلٍ. لظ°كِنْ أَكْلاً لاَ تَأْكُلُوهُ». وَأَمَّا شَحْمُ ظ±لْمَيْتَةِ أي البهيمة التي تموت لمرض أو عرض أو لافتراس وحش لها فهذه نجسة (انظر ص ظ،ظ§: ظ،ظ¥ وظ¢ظ¢: ظ¨) ويمكن أن ينتفع بشحمها في الأمور العادية كأن يجعل منها شمعاً أو غير ذلك. ظ¢ظ¥ «إِنَّ كُلَّ مَنْ أَكَلَ شَحْماً مِنَ ظ±لْبَهَائِمِ ظ±لَّتِي يُقَرِّبُ مِنْهَا وَقُوداً لِلرَّبِّ تُقْطَعُ مِنْ شَعْبِهَا ظ±لنَّفْسُ ظ±لَّتِي تَأْكُلُ». شَحْماً مِنَ ظ±لْبَهَائِمِ ظ±لَّتِي يُقَرِّبُ مِنْهَا من ثيران وكباش وماعز (انظر ع ظ¢ظ£). فمن تجاسر على أكل شحم هذه البهائم عمداً وجب أن يُقطع ومن أكله سهواً جُلد أربعين جلدة إلا جلدة ووجب عليه أن يقدم تقدمة الخطية المعيّنة. ظ¢ظ¦ «وَكُلَّ دَمٍ لاَ تَأْكُلُوا فِي جَمِيعِ مَسَاكِنِكُمْ مِنَ ظ±لطَّيْرِ وَمِنَ ظ±لْبَهَائِمِ». كُلَّ دَمٍ لاَ تَأْكُلُوا حيث تسكنون كما هو مقتضى الشريعة على الإسرائيليين (ص ظ£: ظ،ظ§). مِنَ ظ±لطَّيْرِ وَمِنَ ظ±لْبَهَائِمِ التي يجوز أن تقرب والتي لا يجوز تقريبها وهذا الحكم يُستثنى منه السمك والجراد والزحافات التي يحل أكلها أو لم تحكم الشريعة بنجاستها. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 257978 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
«كُلُّ نَفْسٍ تَأْكُلُ شَيْئاً مِنَ ظ±لدَّمِ تُقْطَعُ تِلْكَ ظ±لنَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا». تُقْطَعُ تِلْكَ ظ±لنَّفْسُ كان بمقتضى الشريعة المشهورة في عصر الهيكل الثاني عقاب القطع على أكل الدم الذي فيه الحياة (انظر ص ظ،ظ§: ظ،ظ،). والمقصود به الدم الذي تتوقف عليه حياة الحيوان وهو الذي إذا فقده الحيوان مات. وأما أكل الدم الذي يبقى في الأعضاء أو الأحشاء بعد الذبح فكان عقاب أكله الجَلد وتقديم ذبيحة عن الخطية. |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 257979 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
«وَقَالَ ظ±لرَّبُّ لِمُوسَى». وَقَالَ ظ±لرَّبُّ هذه العبارة يؤتى بها إيماء إلى خطاب جديد كما ذكرنا مراراً يلقى إلى المشترع وهي مقدمة لذلك الخطاب. وهي هنا مقدمة الكلام في ذبيحة السلامة. ظ¢ظ© «قُلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ظ±لَّذِي يُقَرِّبُ ذَبِيحَةَ سَلاَمَتِهِ لِلرَّبِّ يَأْتِي بِقُرْبَانِهِ إِلَى ظ±لرَّبِّ مِنْ ذَبِيحَةِ سَلاَمَتِهِ». يَأْتِي بِقُرْبَانِهِ أي بأجزاء ذبيحة السلامة التي وقفها المقدم للرب وللكاهن القائم بالخدمة. ظ£ظ - ظ£ظ£ «ظ£ظ يَدَاهُ تَأْتِيَانِ بِوَقَائِدِ ظ±لرَّبِّ. ظ±لشَّحْمُ يَأْتِي بِهِ مَعَ ظ±لصَّدْرِ. أَمَّا ظ±لصَّدْرُ فَلِكَيْ يُرَدِّدَهُ تَرْدِيداً أَمَامَ ظ±لرَّبِّ. ظ£ظ، فَيُوقِدُ ظ±لْكَاهِنُ ظ±لشَّحْمَ عَلَى ظ±لْمَذْبَحِ، وَيَكُونُ ظ±لصَّدْرُ لِهَارُونَ وَبَنِيهِ. ظ£ظ¢ وَظ±لسَّاقُ ظ±لْيُمْنَى تُعْطُونَهَا رَفِيعَةً لِلْكَاهِنِ مِنْ ذَبَائِحِ سَلاَمَتِكُمْ. ظ£ظ£ اَلَّذِي يُقَرِّبُ دَمَ ذَبِيحَةِ ظ±لسَّلاَمَةِ وَظ±لشَّحْمَ مِنْ بَنِي هَارُونَ تَكُونُ لَهُ ظ±لسَّاقُ ظ±لْيُمْنَى نَصِيباً». يَدَاهُ تَأْتِيَانِ كان هذا العمل على صاحب التقدمة نفسه لا على غيره. وكان أسلوب ذلك في أيام الهيكل الثاني أن المقدم يذبح البهيمة والكاهن يرش الدم. ثم تُسلخ الذبيحة ويُخرج الكاهن القائم بالخدمة أحشاءها ويُقطع اللحم ويفصل الصدر والكتف اليمنى ويضع الشحم على يدي صاحب الذبيحة ثم يضع فوقه الصدر وفوق الصدر الساق وفوقه الكليتين وغشاء الكبد والخبز فوق الجميع ويضع يده تحت يدي المقدم ويردد الكل أمام الرب وحينئذ يملح الكاهن الأحشاء ويحرقها على المذبح ويأكل الكاهن الصدر والساق والخبز مما رُدد أمام الرب هو وإخوته الكهنة ويأكل البقية صاحب الذبيحة هو أصدقاوه. وإذا تشارك اثنان في تقديم ذبيحة واحدة يرددها واحد منهما. وإذا كانت مقدمتها امرأة تولى ترديد الذبيحة الكاهن القائم بالخدمة لأنه لم يبح للنساء أن تردد الذبائح أمام الرب. (وفي الترجمة العربية الساق اليمنى بدل الكتف اليمنى وهي كذلك في العبرانية وفي الإنكليزية الكتف اليمنى). |
||||
|
|
رقم المشاركة : ( 257980 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
«لأَنَّ صَدْرَ ظ±لتَّرْدِيدِ وَسَاقَ ظ±لرَّفِيعَةِ قَدْ أَخَذْتُهُمَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَبَائِحِ سَلاَمَتِهِمْ وَأَعْطَيْتُهُمَا لِهَارُونَ ظ±لْكَاهِنِ وَلِبَنِيهِ فَرِيضَةً دَهْرِيَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ». فَرِيضَةً دَهْرِيَّةً أي مدة بقاء الكهنوت اللاوي. ظ£ظ¥ «تِلْكَ مَسْحَةُ هَارُونَ وَمَسْحَةُ بَنِيهِ مِنْ وَقَائِدِ ظ±لرَّبِّ يَوْمَ تَقْدِيمِهِمْ لِيَكْهَنُوا لِلرَّبِّ». مَسْحَةُ هَارُونَ وَمَسْحَةُ بَنِيهِ (القرينة تقتضى وضع النصيب مكان المسحة أي تقتضي أن يقال نصيب هارون ونصيب بنيه. واللفظة العبرانية «مشحة» ولها معنيان الأول مسحة والثاني جزء أو قسم أو نصيب. وإذا كان المقصود بها مسحة هنا كما في ترجمة المتن فيكون المعنى «حق مسحة هارون وحق مسحة بنيه» كما جاء في (عدد ظ،ظ¨: ظ¨). ظ£ظ¦ «ظ±لَّتِي أَمَرَ ظ±لرَّبُّ أَنْ تُعْطَى لَهُمْ يَوْمَ مَسْحِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرِيضَةً دَهْرِيَّةً فِي أَجْيَالِهِمْ». ظ±لَّتِي أَمَرَ ظ±لرَّبُّ أَنْ تُعْطَى لَهُمْ اي أنه يجب على كل مقدم ذبيحة أن يعطي الكاهن الذي يقوم بالخدمة الأجزاء المذكورة لأنها حق عمله. |
||||