16 - 05 - 2012, 08:15 PM | رقم المشاركة : ( 101 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رئاسة الزوج للأسرة : ·وقد جاء في الإنجيل " أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب " وكما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك الزوجات لازواجهن في كل شي .. فكل منهم يجب أن يأخذ مكانه الطبيعي فيشغل الزوج موضع الرأس والزوجة تحتل موضع الجسد . ·وهذا الخضوع وتلك الطاعة لا تعني الضعف ، بل تعني القوة والفاعلية .. فهي ضرورية لحسن سير مركب حياة الأسرة . ·وقد أوضح المشرع في نص المادة/41 " .. ويجب علي المرأة أطاعه زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية ، والمحافظة علي ماله وملاحظة شئون بيته .. " . ·ولما كان الزوج هو رأس الاسرة ، هذه السلطة المعترف بها للزوج .. تعطي له دورا قياديا فله حق التوجيه .. وادارة شئون الأسرة .. كأختيار المسكن .. أو دوره التعليم التي يتلقي اولادة علومهم فيها .. وعلاقاته الاجتماعية مع جيرانه أو عشيرته ، وما شابه ذلك . ·وفي النهاية يجدر القول بأنه لا يصح أن يكون في أستعمال هذه السلطة أي تعسف أو مغالاة وان واجب المحبة والالفة والثقه الذي يجب أن يربط بين الزوجين يفرض علي الرجل أن يستأنس برأي زوجته . سادسا : مال الزوجين : أما شريعة الأقباط الأرثوذكس فلم تأخذ بفكرة اختلاط أموال الزوجين .. رغم كون الزوجين يصيران بالزواج كأنهما شخص واحد فأموال كل منهما خاصة بشخصه دون الآخر إذ أن الاختلاط الزوجي .. لا يوجب اختلاط الحقوق المالية والملكية .. بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكه له دون الآخر .. وعلي هذا يكون للزوجه الحرية الكاملة في التصرف في أموالها .. ولا حق للزوج علي هذه الاموال . ألا أننا في النهاية نشير إلى انه من الناحية القانونية لا يوجب الارتباط الزوجي اختلاط الحقوق المالية .. بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكه له دون الآخر عملا بمبدأ الانفصال المالي طبقا لنص المادة/46 من الائحة الموحدة التي نصت صراحة : - " الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة " . -------------------------- |
||||
|
|||||
16 - 05 - 2012, 08:15 PM | رقم المشاركة : ( 102 ) | ||||
† Admin Woman †
|
سابعا : الزوجة العاملة : والعمل يصقل شخصية المرأة ويؤكدها بحيث تكون خير معين للرجل في مواجهة ظروف الحياة اليومية . ويتطلب التطور الاجتماعي في كثير من الأوقات أن يتزوج الرجل بأمرأة عاملة لتساعدة وتقف إلى جانبه .. وتساهم معه ماديا في مسئوليات الحياة العائلية المتزايدة . وقد نص صراحه بالمادة/11 من الدستور : - " تكفل الدوله التوثيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع " وكما أن التوفيق ممكن بنص الدستور فلا تعارض البته بين العمل والاهتمام بشئون الأسرة فالعمل لا يعفي الزوجة بأي حال من الأحوال من واجباتها الزوجية .. وقد نصت المادة /45 من الائحة الموحدة علي أن الدراسة والأستمرار فيها بعد الزواج والعمل حق للزوجه .. ألا أن المادة المذكورة اضافت في فقرتها الثانية : - " وللزوج الاعتراض علي دراسة الزوجة أو عملها إذا اضر ذلك بكيان الأسرة او مصلحة الأولاد .. وكان الزوج قادرا علي الانفاق علي أسرته بما يتفق مع مركزها الاجتماعي " |
||||
16 - 05 - 2012, 08:16 PM | رقم المشاركة : ( 103 ) | ||||
† Admin Woman †
|
انحـــــلال الــــــــــزواج
تعريف انحلال الزواج : ·انحلال الزواج – بالمعني العام – هو حل عقدته بعد نشوئه صحيحا .. سواء كان سبب الحل ارادة الهية .. أو بشرية . ومن ثم .. يختلف انحلال الزواج عن بطلانه .. أو ابطاله .. رغم أن كل هذه الأوجه تؤدي إلى انقضاء الزواج . ·ففي حالة البطلان .. أو الأبطال يزول الزواج بأثر رجعي .. وذلك مثل الزواج الذي يتم في وجود أحد موانع الزوج السابق شرحها .. وعلي سبيل المثال زواج المريض مرض الموت .. أو المريض بجنون مطبق .. فمثل هذا الزواج باطلا لوجود مانع يمنع أصلا من انعقاده . ·أما انحلال الزواج .. فهو عمل يفك وثاق الزواج في المستقبل .. ولا يمس ما ترتب في الماضي بأي شكل من الأشكال .. مثل وفاة أحد الزوجين ... ولما كان سبب الانحلال يطرأ بعد انعقاد الزواج صحيحا .. إذن فقد يختلف الأمر حسب زمن وقوعه : - * فأن وقع الأمر بعد نشوء الزواج .. كان سببا للانحلال .. مثل وفاة أحد الزوجين . * وأن كان الأمر قبل نشوء الزواج .. كان سببا للبطلان .. مثل المريض المصاب بمرض سابق علي عقد الزواج . ·وأنحلال الزواج قد يقع بقوة القانون .. كما في حالة الوفاة .. وقد يقع الانحلال لاسباب ارادية أو بشرية أخرى .. مثل زنا أحد الزوجين .. أو ارتدادة . * وقد أجمعت جميع الشرائع المسيحية علي رفض انحلال الزوج بالاتفاق أو بالارادة المنفردة .. حيث نصت علي ذلك صراحة المادة/112 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية التي نصت علي الآتي : - " لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بأرادة أحد الزوجين المنفردة ولا بأتفاقهما " 1 ) أن الزواج سر مقدس ينعقد بالصلاة ويتدخل فيه رجل الدين عن الارادة الالهيه .. وأباحة انحلاله بأرادة الزوجين .. أو بأرادة أحدهما .. فيه تغليب الارادة الشخصية علي الارادة الالهية وكسر الناموس ( من جمعه الله لا يفرقة انسان ) . 2 ) أن الزواج لا ينعقد ألا بتدخل سلطة دينيه .. واذن يجب ان يتم انحلاله أيضا .. علي يد هذه السلطة .. لان من ملك الربط .. ملك الحل .. فالحكم الصادر بالطلاق الذي يتعارض مع العقيدة المسيحية .. لا يلزم السلطة الدينية بتنفيذة .. وحل رابطة الزوجية - يجب أن يتم أخذ بمبدأ التحديد القانوني لاسباب التطليق .. ومعني هذا المبدأ ألا يقضي قط بالتطليق لسبب لم يرد في الشريعة . 3 ) وأخيراً فأن اباحة انحلال الزواج .. وحسبما ورد بمواد نصوص مشروع اللائحة جاء في شقين سوف ندرسهما .. الأول .. انحلال الزواج بالوفاة ( حقيقة أو حكما ) . والثانى .. انحلال الزواج حال الحياة .. بسبب الزنا .. وترك الدين المسيحي ( الارتداد ) وهي ما يسمى قانونا ( بالتطليق ) . |
||||
16 - 05 - 2012, 08:16 PM | رقم المشاركة : ( 104 ) | ||||
† Admin Woman †
|
أولا : انحــلال الــــزواج بالمــــــوت : ·الموت يؤدي إلى انحلال الزواج فورا .. ولحظة خروج الروح من الجسد .. فهذه قاعدة بديهية لا تحتاج إلى شرح .. وتثبت الوفاة بالشهادة المبينه للوفاة .. ومن ثم فلو كانت هناك دعوي تطليق مرفوعه من أحد الزوجين ضد الآخر .. ثم حدثت الوفاة قبل صدور الحكم النهائي فأن هذه الدعوى تعتبر منقضية .. والوفاة التي تنهي الزواج بالشكل السابق ذكره هي الوفاة الطبيعية التي تكون بصعود الروح وانفصالها عن الجسد . ·أما الموت الحكمي .. فهو اعتبار الشخص المفقود ة( الذي لا يعلم حياته من وفاته ) ميتا ، فهنا لا تكون حياة الشخص الطبيعية قد انتهت فعلا .. وأنما يعتبرها القانون قد انتهت بشرط أن يصدر حكم قضائي أو قرار بذلك . ·وقد نصت المادة/21 من المرسوم بقانون 25 لسنه 1929 والمعدله بالقانون رقم 33 لسنه 92 علي الآتي : - " يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدة " " ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي سنه من تاريخ فقدة .. في حاله ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينة غرقت .. أو طائرة سقطت .. أو كان من بين افراد القوات المسلحه أو اثناء العمليات الحربية " . " وفي الأحوال الأخرى .. يفوض في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي .. علي ألا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنه الموصله إلى معرفة أن المفقود حياً أو ميتاً " . وتبعا لذلك فأن هناك حالتان تختلف فيهما المدد التى يحكم بعدها بموت المفقود :- الاولى : شخص يغلب عليه الهلاك : وهو الذي يفقد في حالة يظن معها موته ( مثل التائه في رحلة في الصحراء ) وهذه الحالة يحكم فيها بموته بعد مضي اربع سنوات من تاريخ فقده . الثانية : وفيها يحكم بموت المفقود بعد مضى سنة واحدة من تاريخ فقدة في الحالات آلاتية : - 1 ) من كان علي ظهر سفينه ابحرت وغرقت وهو ضمن ركابها . 2 ) من كان مستقلا طائرة ثبت سقوطها .. وثبت فعلا انه كان ضمن ركابها . 3 ) من كان من افراد القوات المسلحه .. وفقد اثناء العمليات الحربيه . وفي الحالات الثلاث السابقة .. تبدأ مدة السنه من تاريخ غرق المركب .. أو سقوط الطائرة .. أو من تاريخ أنتهاء العمليات العسكرية . وبصدور الحكم أو القرار بأعتبار المفقود ميتا .. فإنه يترتب علي ذلك انقضاء شخصيته القانونية .. فتوزع تركته علي ورثته .. وايضا تعتد زوجته عدة الوفاة ابتداءا من وقت صدور الحكم أو القرار .. ومعني ذلك أن زوجته تعتبر قد ترملت من تاريخ صدور الحكم أو القرار .. ومتي انقضت .. ومعني ذلك أن زوجته تعتبر قد ترملت من تاريخ صدور الحكم أو القرار .. ومتي انقضت عدة الوفاة .. فأنه يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى . * ولكن قد يتبين فيما بعد .. أن الحكم أو القرار الصادر بالفقد .. قد أخطأ تقدير الواقع .. وأن من حكم باعتباره ميتا لا يزال حيا يرزق ، ففي هذه الحالة تستمر شخصية الفرد القانونية .. وتعتبر كأن لم يفقدها في يوم من الايام .. وتزول كل الاثار التي ترتبت علي صدور الحكم مثل قيام الشخص باسترداد تركته السابق توزيعها علي ورثته . ·والقاعدة أنه في حالة ما إذا كان المفقود رجلا .. ثم تبين انه حي أن تعود زوجته إليه ولا تثير هذه القاعدة صعوبة حيث تكون الزوجة لم تتزوج بعد .. أي لم يعقد زواجها علي الغير .. وتكون عودتها بلا اكليل بطبيعة الحال .. فأن كانت الزوجة قد تزوجت مرة أخرى فيفرق بين حالتين : - الاولى : أن يكون الزوج الجديد لم يدخل بها .. في هذه الحالة يعتبر عقد الزواج الثاني مفسوخا .. وتعود الزوجة إلى زوجها الأول .. ولا يترتب علي عقد الزواج الثاني أي اثار .. لأنه يعتبر مفسوخا .. وكأن لم يكن بالنسبة للزوج الذي حكم بفقدة . الثانية : أن يكون الزوج الجديد لم يدخل بها .. ففي هذه الحالة تظل المرأة للزوج الثاني الجديد .. * ما لم يكن هذا الزوج سيئ النيه .. أي تزوجها ودخل بها مع عمله بحياة زوجها الأول .. وانه لم يمت .. ففي هذه الحالة – حالة توافر سوء النيه – يفسخ عقد الزواج وتعود الزوجة إلى زوجها الأول . * أما إذا كان الزوج الثاني حسن النيه ودخل بالزوجه .. فأن قاعدة عدم التزواج رغم ارتباط بزواج قائم لا تنطبق رغم ان زواجها الأول يعتبر قائم .. ومن ثم يكون الحكم فسخ هذا الزواج الأول تطبيقا للقاعدة القائلة ( أن المفقود يعتبر ميتا بالنسبة لما يضر غيره ) * أما من حيث أن يكون من حكم باعتباره ميتا هو الزوجة .. فأنه يكون للزوج المسيحي أن يتزوج غيرها بمجرد صدور الحكم بأعتبارها مفقودة .. ·فأن عادت وكان زوجها لم يعقد زواجا آخر علي غيرها فأنها ( تعود ) زوجه له بدون طقس اكليل . ·أما إذا كان الزوج قد عقد زواجا آخر .. فلا نعتقد أن هذا الزواج ينفسخ .. وذلك بسبب عدم وجود نص يقرر ذلك في القانون . أوجه الشبه والاختلاف بين الموت الحقيقى .. والموت الحكمى : 1 ) بالموت تنقضي به شخصيه المتوفي أو المفقود سواء أن الموت حقيقيا أو حكميا . 2 ) الموت الحقيقي هو في حقيقته لا يحتمل الخطأ .. أما الموت الحكمي فهو في حكم الظن ويحتمل الخطأ .. إذ قد يظهر – الميت حكما – بعد ذلك حيا . 3 ) الموت الحقيقي سنده شهادة الوفاة .. أما الموت الحكمي فسنده ( دليله ) الحكم الصادر من المحكمة .. أو القرار الصادر بالوفاة . 4 ) يترتب علي كلا من الموت الحقيقي .. والموت الحكمي الارث .. واستحقاق الورثة لتركه المتوفي .. كما يترتب عليه أيضا .. انه إذا كان الميت رجلا تعتد زوجته عدة الوفاة لمدة 10 اشهر 5 ) الموت الحكمي له صورتان .. فقد يصدر بموجب حكم محكمه بعد مضي اربع سنوات علي تاريخ الفقد .. وقد يصدر بقرار بعد مضي سنه من تاريخ الفقد . ---------------------------- |
||||
16 - 05 - 2012, 08:17 PM | رقم المشاركة : ( 105 ) | ||||
† Admin Woman †
|
ثانيا : انحــلال الـزواج حــال الحيــاة : أولا : الزنـــا ·وقد تضمنت لائحة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1938 ذلك أذ ورد بها " يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا " .. وقد ورد تأكيد هذا المبدأ أيضاً بنصوص مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية .. أذ نصت المادة /112 علي الآتي :- " يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر " ·وبتاريخ 18 / 11 / 1971 صدر القرار البابوي رقم /7 بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا متضمنا " وأما انا فأقول لكم ان من طلق أمراته ألا لعلة الزنا يجعلها تزني " ( متي5 : 22 ) وقد كرر الرب هذه الوصية في اجابته علي الفريسييين إذ قال لهم : " اقول لكم أن من طلق امرأته ألا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى " ( متي 19 : 11 ) ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها ( مرقص 10 : 11 ) . 2 ) كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسه و تعتبر أن الزواج – الذي حاول هذا الطلاق أن يفصمه – ما يزال قائما . البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ·وبطبيعة الحال إذا كان هناك حكم جنائي بتوقيع عقوبه علي الزان .. فأن ذلك يكفي للحكم بالتطليق لعلة الزنا . ·واثبات الزنا .. ليس اساسا مبنيا علي ضبط الزان .. أو الزانية متلبسين بأرتكاب ذات الفعل .. بل أن المجلس الاكليريكي أرسي العديد من الحالات التي تعتبر في حكم الزنا فأعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانه الزوجية كما في الأحوال الآتية : - 1 ) هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها ، أو مبيتها معه بدون علم زوجها واذنه بغير ضرورة . 2 ) ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمه بينهما . 3 ) وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبه . 4 ) تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزنا والفجور 5 ) إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه او مرضه . 6 ) الشذوذ الجنسي . وما ينطبق علي الزوج .. ينطبق علي الزوجة . ·وقد أخذ المشرع عند وضعه لنصوص مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة بما ارساه المجلي الاكليريكي من قرائن تعتبر في حكم الزنا .. أذ اورد بنص المادة /115 من مواد اللائحة الموحدة حرفيا .. ما سبق أو أوردة المجلس الاكليركى . |
||||
16 - 05 - 2012, 08:17 PM | رقم المشاركة : ( 106 ) | ||||
† Admin Woman †
|
اصدر قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث القرار رقم ( 8 ) الخاص بعدم زواج المطلقات متضمنا * " من يتزوج مطلقة فأنه يزني " ( متي 5 : 32 ) * وكرر نفس هذه الوصيه في حديثه إلى الفريسيين إذ قال : " والذي يتزوج بمطلقة يزني ( متى 19 : 9 ) * وقد ورد في الإنجيل للقديس لوقا قول الرب أيضاً " وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني " ( لو16 : 18 ) * وورد في الإنجيل للقديس مرقس " وأن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني " ( مرقس 10 : 12 ) * والمرأة المطلقة أما أنها طلقت لسبب زناها ، أو لسبب آخر غير الزنا .. فأن كانت قد طلقت بسبب زناها .. فأن الإنجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانيه حسب النصوص المقدسة التي اوردناها .. اذ أن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن علي زواج جديد . أما أن كانت قد طلقت لسبب غير الزنا ، فأن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب في الإنجيل ويكون الزواج الذي حاول الطلاق أن يفصمه ما يزال قائما ، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية حسب وصية الرب . 2 ) أما إذا كان قد حدث التطليق لسبب زنا الزوج ، فأن المرأة البريئه من حقها أن تتزوج ، ويدخل في نطاق زنا الزوج .. زواجه بأمرأة أخري بعد طلاق لغير علة الزنا لا تقرة الكنيسة . 3 ) لا يجوز لاي من رجال الكهنوت في كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقه . أما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله إلى المجلس الاكليريكي العام فينظرة المجلس الاعلي للأحوال الشخصية . البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية -------------------------- الفصل الثالث ثالثا : ارتداد احد الزوجين عن المسيحية وقد تناول مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية ذلك في المادة /113 التي نصت علي الآتي : - " يجوز لاي من الزوجين طلب التطليق . ذا ترك الزوج الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الالحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين .. وشهود يهوه .. البهائيين . " . 1 ) إذا غير الزوج المسيحي ديانته إلى الاسلام .. فانه يملك الطلاق علي زوجته بأرادته المنفردة .. ولذلك لا يكون للزوجه – إذا بقيت هي علي دينها – أن تطلب من القاضي تطليقها من الزوج لتغييره لدينه ودخوله في الدين الاسلامي .. وأنما يكون لها أن تطلب التطليق طبقا لاي حاله من الحالات الأخرى الواردة بالقانون مثل تضررها من الجمع بين زوجتين .. اساءة معاملة الزوج لها .. الخ . 2 ) إذا كانت الزوجة المسيحية هي التي غيرت ديانتها إلى الاسلام .. فغذا طلبت التطليق من زوجها .. او طلب هو ذلك .. فأن القاضي يعرض علي الزوج الاسلام فأن أسلم بقيت زوجته علي ذمته بمقتضي الزوجية السابقة .. وأن رفض الدخول في الاسلام بينهما . 3 ) أذا اعتنق أحد الزوجيين الميسحيين دينا غير دين الاسلام .. وطلب الزوج الذي ظل علي دينه المسيحي التطليق .. ففي هذه الحالة لا تحكم الشريعة الاسلاميه النزاع بين الزوجين .. وانما تكون الشريعة الخاصة التي تم الزواج طبقا لاحكامها هي الواجبه التطبيق طبقا لما ورد بمشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي تضمن عدم الاعتداد بتغيير الديانة وانما تطبق أحكام الشريعة التي تزوج بموجبها الطرفان . ----------------------- |
||||
16 - 05 - 2012, 08:17 PM | رقم المشاركة : ( 107 ) | ||||
† Admin Woman †
|
الآثار القانونية للتطليق " يترتب علي التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به فتزول كل حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر .. ولا يرث احدهما .. ولا يجوز لاحدهما الزواج بآخر ألا بعد صيروة الحكم باتا " ·كما يترتب أيضا علي واقعة التطليق نشوء أثار تتمثل في التزامات علي أحد الزوجين .. وحقوق للزوج الآخر .. فقد ينشأ عن التطليق حق أحد الزوجين في اقتضاء نفقة من زوجه الآخر الذي كان خطؤه سببا في حصوله . ·كما أن التطليق يثير مشكلة حضانة الأولاد وضمهم .. أذ يوجب هذا الافتراق بين الزوجين تحديد من يكون له من الزوجين حق حضانة الأولاد أو ضمهم . ·ومن هذه الاشارة الموجزة إلى اثار التطليق يتبين أن بعض هذه الاثار يقع علي الرابطة الشخصية بين الزوجين .. ولا يمس علاقة الزوجين بأولادهما .. وهذه آثار يمكن أن تسمي بأنها ( اثار شخصية للطلاق ) .. كما أن هناك أيضاً آثار ذات طابع مالي بحت .. سوف توردها في حينها . وترتيبا على ما تقدم آثار التطليق تنقسم إلى فرعين : - الأول : يتعلق بالاثار الشخصية للتطليق . ثانيا : يتعلق بالاثار المالية للتطليق . ----------------------------- |
||||
16 - 05 - 2012, 08:18 PM | رقم المشاركة : ( 108 ) | ||||
† Admin Woman †
|
أولا : أولا : انفصام رابطة الزوجية وزوال اثارها : الاثار الشخصية للتطليق ·بمجرد صدور حكم التطليق وصيرورته ونهائيا ( أي غير قابل للطعن عليه بأي صورة من صور الطعن ) ينقضي الزواج .. وتنحل الرابطة القانونية التي كانت تجمع بين الزوجين .. وذلك دون مساس بما تم من آثار لهذه الرابطة في الماضى .. فتعود لكل من الزوجين حريته بالنسبة للقيود التي كانت علي عاتقه أثناء الزواج .. ويصبح كل مهما مستقلا عن الآخر. . . ويترتب علي ذلك أنتهاء الحقوق والواجبات المتبادلة التي كان يفرضها الزواج .. فيزول مثلا .. واجب الاخلاص ، الطاعة ، المساكنة ، وتنتهي صفة الزوج كمسئول الأسرة .. إذ نص في المادة /121 علي الآتي : - " يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه في التطليق .. ما لم تر المحكمة غير ذلك " ·هذا وقد نصت المادة /122 علي " لا يؤثر حكم الطلاق علي ما للأولاد من حقوق قبل والديهم .. فيظل الاب ملتزما بالنفقة قلبهم .. وبالقدر الذي كان ملتزما به قبل انحلال الزواج .. وبالتالي فأن التطليق لا يمس حقوق الأولاد قبل والديهم فيحفظ كلا الابوين بحقه في ملاحظة اولادة وتربيتهم .. أيا كان الشخص الذي عهد إليه بحضانتهم . ----------------------------- |
||||
16 - 05 - 2012, 08:18 PM | رقم المشاركة : ( 109 ) | ||||
† Admin Woman †
|
ثانيا الاثار المالية للتطليق أولا : الحكم بالتعويض : ·تنص المادة /120 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة علي الآتي : - " يلتزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر .. وللزوجه بدلا من التعويض .. ان تطلب نفقة شهريه لها علي مطلقها حتى وفاتها .. أو زواجها .. ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج " ·ويجب أن يقترن انحلال الزواج بالتطليق .. بتحديد من يكون مسئولا بخطئه من الزوجين مما يجعل الحكم بالتعويض عن الاضرار الناجمه من هذا الخطا علي المسئول لمصلحة البرئ تكمله طبيعية للحكم بالتطليق . ·ويلاحظ أن التعويض الذي يقضي به للزوج علي الزوج المسئول يقدر بحيث يغطي كل ما نتج عن انحلال الزواج من اضرار مثل الالتزام بالانفاق .. فتستطيع المرأة أن تطلب التعويض من الزوج السابق الذي كان سببا في التطليق وحرمانها من نفقة معيشتها الشهرية ثانيا : الحكم بالنفقة : ·يذهب المشرع إلى أن نفقة الزوجية اثناء الزواج .. التزاما جوهريا علي الرجل بصفة اصلية مع امكان التزام المرأة بالاسهام فيها .. إذا اقتضت ذلك مصلحة الأسرة مع مراهاة القدرة المالية للزوجة .. مما يعني أن الألتزام بالانفاق التزام يشترك فيه الزوجان أي التزلم تبادلي .. ومن المفروض أن ينقضي الالتزام بالانفاق .. بين الرجل والمرأة بمجرد انقضاء الزواج بينهما بالتطليق . ·ألا أن المشرع يقر في نهاية المادة /120 يقرر : - " علي انه يحق للزوجه بدلا من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها علي مطلقها حتى وفاتها أو زوجها .. ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج " ومما ينبغى الاشارة إليه في هذا الشأن .. حرص المشرع على دوام استمرار وقيام رابطة الزوجية . أن اورد في نصوص المشروع الموحد الآتى : - ·2 ) تنقضي الدعوى المرفوعه بالتطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائي فيها وتعتبر الدعوي كأن لم تكن .. وبالتالي تعتبر علاقة الزوجية لازالت قائمه ( ماد/117 ) . ·3 ) يجوز للزوجين بعد صدور الحكم النهائي بالتطليق .. التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد .. علي أن يثبت ذلك بعقد يتضمن التنازل عن حكم التطليق .. ويوثق ويؤشر به علي هامش حكم التطليق .. وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدينية التي تقتضيها قوانين الكنيسة ( مادة /119 ) ------------------------------ |
||||
16 - 05 - 2012, 08:18 PM | رقم المشاركة : ( 110 ) | ||||
† Admin Woman †
|
التبني بأعتبارة ظاهرة انسانية اجتماعية · *سبق أن درسنا التبني باعتباره مانعا من موانع الزواج ..واوضحنا أن المادة / 20 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة نصت علي منع الزواج بين المتبني والمتبني وفروع هذا الاخير .. وايضا بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني .. وأيضا لا يجوز الزواج بين الاولاد الذين تبناهم شخص واحد .. واخيرا لا يجوز الزواج أيضا بين المتبني وزوج المتبني ، وذلك بين المتبني وزوج المتبني .. · ·ونحن عندما أن نتكلم عن التبني باعتباره ظاهرة انسانية اجتماعية .. فأن هذه الظاهرة لا تتم ارتجالا .. وانما اوجبت نصوص مشروع اللائحة ضرورة توافر شروط معينة فيمن يريد أن يتبني طفلا .. وشروط أخري اشتراطها المشرع يجب توافرها وضعت اساسا لمصلحة الطفل المتبني .. بل واوجب ضرورة اتخاذ إجراءات معينة لاتمام التبني . أولاً :الشروط الواجب توافرها فيمن يريد أن يتبني طفلا:- · نصت المادة /130 من نصوص مشروع لائحة قانون الأحوال الشخصية الموحد علي ضرورة أن تتوافر في المتبني الشروط الاتية :- ·أن يكون سنه تجاوز الاربعين عاما . ·الا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني . ·أن يكون حسن السمعه والسيرة . ·لا يجوز لاحد الزوجين أن يتبني .. إلا برضا الزوج الاخر . · ثانيا: الشروط التي اشترطها القانون توافرها لمصلحة الطفل المتبني :- ·جواز أن يكون المتبني ذكرا أو انثي .. بالغا أو قاصرا .. ولكن بشرط أن يكون أصغر سنا من المتبني بخمسة عشرة سنه ميلادية . م/ 131 . ·لا يجوز أن يتبني الولد اكثر من شخص مالم يكن التبني حاصلا من زوجين . م/ 132 . ·لا يجوز لاحد الزوجين أن يتبني ألا برضاء الزوج الآخر . ·لا يجوز التبني إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود من التبني فائدة علي المتبني . م/133 ·إذا كان الولد المراد تبنية قاصرا .. وكان والداه علي قيد الحياة .. فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين .. فإذا كان احدهما متوفيا .. أو غير قادر علي ابداء رأية فيكفي رضاء الآخر . ·إذا لم يكن للولد ( الطفل) والدين ، أو كان طفل غير شرعي ، أو عديم النسب أو توفي والداه .. فجب موافقة الولي علي التبني . م 134 . · إجراءات التبني : ·يحصل التبني بعقد رسمي يحرره رجل الدين المختصة بالجهه التي يقيم فيها راغب التبني ، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه ( مادة/ 136) . ·فإذا كان الولد المراد تبنية قاصرا قام والداه أو وليه مقامه . ·يجب علي رجل الدين الذي حرر عقد التبني .. أن يرفعه إلي المحكمة التي يباشر عمله في دائرتها للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من الشروط التي يتطلبها القانون .. وفي حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم طبقا لقواعد العامة ( مادة / 137) ·التبني يخول للمتبني الحق أن يلقب بلقب المتبني وذلك بأضافه اللقب إلي اسمة الاصلي (مادة/ 138) ·أن التبني لا يخرج المتبني من عائلته الاصلية .. ولا يحرمه من حقوقه فيها .. ومع ذلك يكون للمتبني وحدة حق تأديب المتبني وتربيته وحق الموافقة علي زواجة أن كان قاصرا ( مادة/ 139) ·يلزم المتبني بنفقة المتبني أن كان فقيرا ، كما انه يجب علي المتبني نفقة المتبني الفقير .. ويبقي المتبني ملزما بنفقه والدية الاصليين ، ولكن والدية لا يلزمان بنفقة ألا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبني ( مادة / 140 ) ·للمتبني كل حقوق الوالد أو الوالدة في الميراث ( مادة/ 141 ) ·وللمتبني كل حقوق الابن أو الابنه في الميراث ( مادة/ 142) ------------------ |
||||
|
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
الموضوع |
موضوع متكامل عن الخمر في المسيحية |
العقيدة المسيحية (ملف متكامل ) |
الزواج فى العقيدة المسيحية |
موضوع متكامل عن جوهر الحياة المسيحية |
العقيدة المسيحية (موضوع متكامل ) |