منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 15 - 10 - 2012, 08:38 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,281


«مسودة الدستور»: المادة الثانية بلا تعديل.. والمحكمة الدستورية مستقلة (النص الكامل)

«مسودة الدستور»: المادة الثانية بلا تعديل.. والمحكمة الدستورية مستقلة (النص الكامل)
«مسودة الدستور»: المادة الثانية بلا تعديل.. والمحكمة الدستورية مستقلة (النص الكامل)


حصلت «المصرى اليوم» على المسودة الأولية الكاملة لمشروع الدستور الجديد، التى انتهت منها لجنة الصياغة مساء الأحد، وضمت جميع الأبواب فيما عدا الأحكام العامة.
جاءت المادة الثانية فى الباب الأول «الدولة والمجتمع» كما بدستور 1971 دون تغيير ونصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتم حذف مرجعية الأزهر فى تفسير المبادئ. ونصت المادة الثالثة المستحدثة على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هى مصدر رئيسى لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. ونصت المادة الرابعة التى تم استحداثها على أن الأزهر هيئة مستقلة يختص بشؤونه، ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وهو مستقل غير قابل للعزل.
ونصت المادة الخامسة على أن السيادة للشعب، يمارسها ويحميها، وتم حذف مقترح حزب النور بوضع جملة «السيادة لله».
وحددت المادة السادسة أن النظام الديمقراطى يقوم على مبدأ الشورى، والمواطنة تسوى بين كل المواطنين، ونصت فى نهايتها على أنه لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
وفى باب الحقوق والحريات نصت المادة 35 على الحرمة الخاصة لحياة المواطنين وحرمة المراسلات البريدية والإلكترونية والبرقية والمكالمات التليفونية، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو مصادرتها، والاطلاع عليها يكون بإذن قضائى ولمدة محددة. ونصت المادة 37 على أن حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
ونصت المادة 42 على أن حرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة إلا فى حالات الحرب.
ونصت المادة 52 على أن اللغة العربية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
وشهدت المادة 56 الخاصة بحقوق المحاربين القدماء ومصابى الحروب إضافة أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، ولهم ولأبنائهم الأولوية فى فرص العمل.
ونصت المادة 68 التى شهدت جدلا مجتمعيا خلال الأيام الماضية وكانت تحمل عند صدورها رقم 36 التى تنص على المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع مجالات الحياة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، التى ظلت دون حذف رغم اعتراض المنظمات الحقوقية على جملة «أحكام الشريعة الإسلامية».
كما نصت المادة على أن تولى الدولة حماية وعناية خاصة بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرامل والنساء الأكثر احتياجا.
وفى باب السلطة التشريعية نصت المادة 93 على أنه لا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
ونصت المادة 97 الخاصة بانتخاب رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، على أن ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين فى أول جلسة لدور الانعقاد السنوى لمدة فصل تشريعى كامل، وينتخب رئيس «الشيوخ» كل نصف فصل تشريعى. كما يحق لثلث الأعضاء طلب انتخاب رئيس جديد أو أحد الوكيلين، وحددت المادة 113 شرط الترشح لمجلس النواب بأن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى وألا تقل سنه عن 25 عاما.
ونصت المادة 127 على أن لمجلس النواب حق سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء بعد تقديم استجواب للحكومة وبناء على اقتراح من عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال 7 أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. ونصت المادة 128 على أنه فى حالة صدور قرار من مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الوزراء وجب على الحكومة أن تقدم استقالتها.
وحددت المادة 129 طريقة حل مجلس النواب بأن يتم ذلك بناء على طلب مسبب من الحكومة، وبعد أخذ رأى رئيسى البرلمان وبعد استفتاء شعبى يدعو له الرئيس خلال 20 يوماً بعد وقف الجلسات، وإذا وافق الشعب على الحل صدر قرار بانتخابات جديدة خلال 30 يوماً، وإذا انقضى الموعد المحدد دون إجراء استفتاء أو انتخابات يعود المجلس للانعقاد بقوة القانون.
وجاء فصل مجلس الشيوخ لأول مرة فى الدستور الجديد ونصت المادة 130 على ألا يقل أعضاؤه عن 150 عضواً، ينتخب ثلاثة أرباعهم بالاقتراع السرى المباشر ويعين الرئيس الربع المتبقى من أصحاب الكفاءات والفئات من بين رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين وكبار العلماء داخل البلاد وخارجها وأساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى الحاليين والسابقين، ومن الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين، ورجال القضاء السابقين بدرجة مستشار، والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى من الجيش والشرطة، والموظفين من درجة مدير عام فأعلى فى الجهاز الإدارى للدولة، ويكون رؤساء الجمهورية السابقون الذين تولوا المنصب عقب ثورة 25 يناير أعضاء فى «الشيوخ» مدى الحياة.
واشترط الدستور فى المادة 131 أن يكون المرشح لانتخابات الشيوخ حاصلا على مؤهل جامعى وألا تقل سنه عن 40 عاما.
وجاء فصل السلطة التنفيذية ينص فى المادة 135 من فرع رئيس الجمهورية على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة. ويشترط فيمن يترشح للرئاسة أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون متزوجا من غير مصرى وأن يؤيده عشرون عضوا من البرلمان، وما لا يقل عن 20 ألف مواطن من 10 محافظات مختلفة، بحد أدنى ألف مواطن عن المحافظة الواحدة. ونصت المادة 138 على إعلان فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإذا تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم للمنصب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين المنتخبين.
ونصت المادة 141 على أنه فى حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس لمهامه، يحل محله رئيس الوزراء.
ونصت المادة 145 على أن رئيس الجمهورية يسمى رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً وتتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 30 يوماً من توليها المسؤولية، فإذا رفض المجلس البرنامج بالأغلبية يعين رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للحكومة ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة فإذا رفض المجلس البرنامج مرة أخرى يقوم الرئيس بتشكيل الحكومة بناء على اقتراح مجلس النواب، فإذا لم يتم ذلك خلال 30 يوماً يحل الرئيس مجلس النواب ويجب ألا يزيد مجموع الأيام المنصوص عليها فى هذه المادة على 120 يوماً.
ونصت المادة 152 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد موافقة البرلمان واستشارة مجلس الدفاع الوطنى ويحظر عليه إرسال قوات للخارج إلا بعد موافقة الأغلبية بمجلس النواب.
ونصت المادة 159 على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو انتهاك الدستور أو جريمة جنائية يكون بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية الثلثين، وبمجرد صدور القرار يتوقف الرئيس عن ممارسة عمله ويحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية وعضوية رؤساء محاكم النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وفى فرع الحكومة، نصت المادة 162 على عدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من المجلسين، الشيوخ والنواب، وإذا تم تعيين أحد أعضاء البرلمان وزيرا يخلو مقعده فورا.
ونصت المادة 182 من باب السلطة القضائية على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية. ونصت المادة 185 على أن القانون ينظم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
ونصت المادة 196 من فصل «الأمن القومى» على أن ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والمخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس المخابرات الحربية. ويختص بالنظر فى شؤون تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين الخاصة بالقوات المسلحة.
كما نصت المادة 197 على أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها، وأن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها.
وفى باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة نصت المادة 208 على أن تختص المفوضية العليا لمكافحة الفساد بالعمل على محاربته ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية. ونصت المادة 216 على أن يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شؤون البث والإشراف عليها، ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، ويعملان معا على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره.
وفى باب الأحكام الانتقالية، نصت المادة 220 على أنه لا يجوز تعديل الدستور قبل مضى 5 أعوام من تاريخ العمل به، ولا يجوز بأى حال من الأحوال تعديل المقومات الأساسية ولا الحقوق والحريات إلا بغرض منح المزيد من الحريات والحقوق. ونصت المادة 221 من فصل الأحكام العامة على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
تعديل النص المتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية.. اليوم تصويت نهائي على مسودة الدستور المصري الجديد
متحدث "الخمسين": اتفقنا على بقاء المادة الثانية كما هي.. والتصويت على مسودة الدستور منتصف نوفمبر
خبراء ينتقدون المادة 67 بـ"مسودة الدستور" بشأن الحق فى السكن.. حجاب: النص تجاهل تخطيط أراضى الدولة
البابا الجديد: نُصر على إبقاء المادة الثانية من الدستور دون حذف أو إضافة أو تعديل
«أقباط» يتظاهرون من أجل رفض تعديل «المادة الثانية» من الدستور


الساعة الآن 06:14 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024