رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
برهامى: أوافق على تدريس الإنجيل بشروط أكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه يجوز النقل عن كتب اليهود والنصارى وتدرسها فى المناهج الدارسية إذا كان ما فى هذه الكتب موافقاً للكتاب والسنة، واستدل بقوله تعالى "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ" (المائدة:48) .الدكتور ياسر برهامى وأضاف لكن لابد من بيان العقيدة الإسلامية في هذه الكتب، ويستحيل على مسلم أن يرى مساواة القرآن بما في أيديهم من الكتب، مع ما ذكر الله في كتابه ورسوله -صلى الله عليه وسلم- في سنته من حصول التحريف فيها. وكان موقع "أنا السلفى" قد نشر فتوى للشيخ ياسر برهامى أجاب فيها عن السؤال الخاص بأن الديانة المسيحية تؤكد المساواة الكاملة بين الرجل والمراة وتحرم الطلاق وتعدد الزوجات وأن هذا النص موجود فى مادة التربية الوطنية الجديدة المقررة على المرحلة الثانوية. فقال برهامى فى رده "إن تحريم الطلاق وتعدد الزوجات في حقوق المرأة فى الديانة المسيحية هو من أبطل الباطل، لمخالفة هذا للكتاب والسنة والإجماع؛ فليس هذا من حقوق المرأة". ملخص لسؤال الفتوى: تأكيدًا لمبدأ المواطنة والمساواة، أدخلتْ وزارة التربية والتعليم نصوصًا من "الإنجيل" لأول مرة بمناهج التربية الوطنية الجديدة للمرحلة الثانوية، وذلك في الفصل الخاص بحقوق الإنسان فى الديانة المسيحية، وذكر أن هذه المناهج تنص على أن الديانة المسيحية لا تميز بين الرجل والمرأة، بل تؤكد المساواة الكاملة، وتحرِّم الطلاق، وتعدد الزوجات. ملخص لإجابة برهامى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فعقيدة المسلمين عن الكتب التي بأيدي أهل الكتاب بيَّنها الله في القرآن، فقال -تعالى-: (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (آل عمران:78)، وقال الله -تعالى-: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) (البقرة:79). وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ، وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، أَقْرَبُ الكُتُبِ عَهْدًا بِاللَّهِ، تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ" (أخرجه البخاري). وما في أيديهم من الكتب يجوز النقل عنها إذا كان موافقًا للكتاب والسنة؛ لأن الله قال: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ) (المائدة:48)، لكن لابد من بيان العقيدة الإسلامية في هذه الكتب، ويستحيل على مسلم أن يرى مساواة القرآن بما في أيديهم من الكتب، مع ما ذكر الله في كتابه ورسوله -صلى الله عليه وسلم- في سنته من حصول التحريف فيها. أما ذِكْر تحريم الطلاق وتعدد الزوجات في حقوق المرأة فهو من أبطل الباطل؛ لمخالفة هذا للكتاب والسنة والإجماع؛ فليس هذا من حقوق المرأة. لينك الفتوى : بوابة الوفد الاليكترونية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|