رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
11 حالة تعرضك لرفع «عداد الكهرباء»
وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة حالات يحق فيها لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية رفع عداد الكهرباء من المشتركين. ونشر الموقع الرسمي للجهاز تلك الحالات التي بلغت 11 حالة وهي: 1- عند قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك. 2- في حالة الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك "التوصیل المباشر". 3- حال قام المشترك بإمداد الغیر بالكهرباء الموردة له. 4- عند توصیل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید. 5- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر. 6- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء. 7- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح إو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات. 8- عند تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید. 9- لو قام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له. 10- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة. 11- لو تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یومًا من تاریخ المطالبة. هذا الخبر منقول من : الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|