رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مطالبات للنواب والشيوخ بتعديل سن الحدث بسبب جرائم «طفل المرور» تسببت الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي لما عرف بـ"طفل المرور" الأخيرة، والتي ظهر في أحدهم وهو يستهزئ بأحد رجال المرور، وآخر وهو يلقي البيض على المارة، في فتح الباب حول تعديل سن الحدث وتخفيضه حتى يتسنى معاقبة الجناة الذين هم في نظر القانون ما زالوا أحداثًا، خاصة مع تكرار الوقائع المشينة لهم في الفترة الأخيرة. لذا طالب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالنزول بسن الحدث إلى 16 عامًا بدلًا من 18 عامًا في القانون، مؤكدًا أن سن الحدث الحالي في القانون لا ينطبق على الأوضاع الحالية التي نعيشها، حيث تغيرت الظروف المجتمعية عن السابق، فمع تزايد الأحداث الإجرامية في الفترة الأخيرة، لم يعد مقبولًا معها اعتبار أن ابن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة طفلًا، مما يستعدي مع هذا دراسة ذلك التعديل. كما أوضح عضو مجلس الشيوخ أن، الكثير من الجرائم البشعة يفلت مرتكبيها من العقاب، نظرًا لكون أعمارهم أحيانًا تقل عن 18 عامًا، ولو بشهر واحد، ما يجعل ذلك مخرج الهروب لهم من تنفيذ عليهم العقوبة التي يستحقونها، والتي بدورها كان من الممكن أن تصبح رادعًا لهم ولغيرهم لمنع تلك الممارسات والجرائم مرة أخرى، إلا أن هؤلاء يُعاملون معاملة الطفل وفق القانون. وهنا طالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع حل جذري لتلك المعضلة لكي يتسنى محاسبة المخطئين والمتجاوزين، ولسد الثغرات القانونية التي يتم استغلالها بشكل مستمر للتحايل على القانون، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الإجراءات التي تضمن إعادة التأهيل الحقيقي في دور رعاية الأحداث لمن تقل أعمارهم عن السن القانوني للمحاسبة كراشد، واستحداث آليات جديدة لإعادة تأهيلهم وضمان عودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تم تقويمها وإعادة تأهيلها. ونصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه تختص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. كما ينص القانون على أن هناك استثناءان الأول هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيها أو قياس عليهم أو تقريب إليهم أن تكون الواقعة جناية (شرط الجناية)، وأن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وأن يُساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية. كما كان النائب حاتم عبد الحميد، قد أعلن عن نيته تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لخفض سن الطفل بالقانون إلى 15 عامًا، لمنع إفلات المتهمين من العقاب، موضحًا أن مشروع القانون المزمع تقديمه يستند إلى كون التكوين الجسماني والنفسي في سن 18 سنة هو تكوين لشخص بالغ، وليس طفلًا، مشيرًا إلى أن القانون بوضعه الحالي يسمح لكثيرين بالإفلات من العقوبة. من جهة أخرى، قال طارق العوضي المحامي بالنقض ومدير مركز دعم دولة القانون، إن تعديل سن الطفل في القانون يخرج مصر من الاتفاقيات الدولية الموقعة بخصوص هذا الصدد، لكون أهلية الشخص في جميع الاتفاقيات الدولية هي 18 عامًا، بل رأى العوضي أن هذا التعديل يفتح الباب للكثير من السلبيات أهمها فتح الباب لزواج القصر بصورة قانونية، وكذلك منح رخص القيادة لمن هم أقل من 18 عامًا والسماح لهم بارتياد الملاهي الليلية وشرب الكحوليات. أوضح العوضي كذلك أن قواعد القانون تتسم بالعمومية ولا يمكن تغييرها من أجل استثناء أو حالة، وإن كانت هناك بعض الحالات التي تفلت من العقاب بسبب هذا القانون ويعتبرها الرأي العام ظلمًا، ولكن يجب ألا يؤثر الرأي العام في سير المحاكمات. وكانت بين أبرز القضايا التي وقعت بالفترة الأخيرة وكان بها الأطفال هم الجناة الرئيسيين مرتكبين بها وقائع بشعة تلك القضية التي عرفت بقضية "شهيد الشهامة"، والتي تصدرت وقتها الشارع المصري العام الماضي، وأصبح تريند (إعدام_راجح_قاتل_البنا)، منذ وقوع الحادث. تلك القضية التي راح ضحيتها الشاب محمود البنا 17 عامًا أحد زملائه، الذي قتله الشاب محمود راجح 18 عامًا عندما عارض الأول سلوك الثاني بتحرشه بإحدى الفتيات معبرًا عن ذلك بنشر كتابات له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام" يدين فيها سلوك الجاني، ما أثار راجح، فأرسل إليه رسائل تهديد، واتفق مع مجموعة من أصدقائه على قتله أثناء رجوعه من درسه فركض محاولًا الهرب، إلا أنّ المتهمين تعقبوه وطعنوه بالسكين، ليلفظ البنا أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى، ونظرًا لكون عٌمر القاتل أقل من 18 عامًا، حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا فقط، وهي أقصى عقوبة يتضمنها قانون الطفل حيث مٌنع القاتل من تطبيق حكم الإعدام عليه، أو تنفيذ به السجن لمدة أكثر من ذلك، لكونه مازال حدثًا في قانون الطفل المصري. ومن بين الحوادث المماثلة كذلك، تلك الواقعة التي حدثت بعام 2013، عندما اغتصبت الطفلة زينة من محافظة بورسعيد من جارها وابن حارس العقار وقتلاها، ولم يتجاوز الجناة سن 18 عامًا، وبها تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 15 سنة، وذكرت المحكمة وقتها إنها أرادت تطبيق الحد الأقصى للعقوبة ولكن القانون غل يدها. هذا الخبر منقول من : الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|