رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
14 يوما إجازة رسمية سنويا بأجر كامل نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي صدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي أربعة عشر يوما في السنة. وحدد قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 49 لسنة 2009 علي الأعياد الرسمية التي تعتبر إجازة بأجر كامل . وهذه الأعياد هي : اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية)، واليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوى الشريف)، واليومان الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر)، والأيام التاسع، والعاشر، والحادى عشر من شهر ذى الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى). كما نص كذلك على اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد)، واليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة)، ويوم شم النسيم، واليوم الخامس والعشرين من أبريل (عيد تحرير سيناء)، ويوم أول مايو (عيد العمال)، واليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة)، واليوم السادس من شهر أكتوبر ( عيد القوات المسلحة). ولا يقع علي الشركة أي التزام بتعويض العامل عن أي يوم من أيام الأعياد الرسمية لو وقعت في عطلة نهاية الأسبوع إلا إذا صدر قرار عام من رئيس مجلس الوزراء يمد نطاق سريانه صراحةً إلى القطاع الخاص بتعويض يوم العطلة الرسمية بيوم آخر. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل . هذا الخبر منقول من : صدى البلد |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|