رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تعليق أحد المقربين من اسرة الرئيس السابق مبارك بعد وفاته
نعى الفنان تامر عبد المنعم الرئيس محمد حسني مبارك، الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد صراع مع المرض، بعدما أجرى مؤخرًا عملية جراحية عاجلة، وتم احتجازه لأيام في العناية المركزة. ونشر الفنان تامر مجموعة من الصور تجمعه بالرئيس محمد حسني مبارك، وكتب عليها: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون”. جنازة عسكرية للرئيس الأسبق مبارك ماذا قالت القوانين العسكرية بحق قادة القوات المسلحة عقب انتهاء خدمتهم؟ وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت من قبل قانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم. وذكرت الجريدة الرسمية في العدد 21 مكرر بتاريخ 26 / 5 / 1979، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وعلى موافقة مجلس الوزراء: المادة 1 يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه. المادة 2 يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب منهم إبداء الرأي فيها. المادة 3 إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتبًا وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى. ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسري عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة. وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين في وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ويسري على مدة الخدمة المدنية المذكورة في هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. المادة 4 يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش عند بلوغ كل منهم سن الستون عاماً. المادة 5 يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافي جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات في حياته. ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقي المستحقين. ويسري حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة في التاريخ ذاته المنصوص عنه في المادة الأولى. المادة 6 ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. هذا الخبر منقول من : القاهره 24 |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|