منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 01 - 12 - 2019, 11:43 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,467

أول حكم قضائى بالمساوة فى الإرث للمسيحيين


قضت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، يوم الاثنين الموافق ٢٥ نوفمبر 2019 ، بتطبيق المساواة بن الذكر والأنثى بشأن توزيع الميراث في دعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.و أقامت الدعوى بشأن توزيع الإرث بالمساواة بين الذكور والإناث طبقًا للشريعة المسيحية … و لقد استقبل الكثير من الأسر المسيحية هذا الخبر بترحاب و أمل فى أن يتم الاعتداد بهذا الحكم و ما سبقه فى هذا الشأن تطبيقا للشريعة المسيحية و عملا بالمادة الثالثة للدستور التى اعطت الحق للمسيحيين بالإحتكام إلى شريعتهم .
حول تفاصيل القضية تحدثت وطنى إلى هدى نصر الله المحامية والمسئول القانوني لوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى أقامت الدعوى ،فقالت : بعد وفاة والدى تقدمنا بطلب لإعلام الوراثة و صدر بالفعل و لكنه صدر طبقا للشريعة الاسلامية و أنا واشقائى مسيحيين متحدى المله ، فقمت برفع دعوى بطلان لإعلام الوراثة الصادر فى ديسمبر 2018 ، و تم رفض الدعوى فى الدرجة الأولى و تقدمت بطلب الاستئناف، و صدر الحكم فى 25 نوفمبر 2019 ،و كان منطوق الحكم أولا بإبطال إعلام الوراثة – الذى صدر فى أول الأمر طبقا للشريعة الإسلامية – رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان أمام الدائرة السابعة حلوان ،وثانيا : توزيع الإرث بين الورثة بالتساوى . و سوف نتسلم من المحكمة الفترة القادمة صورة من الحكم تتضمن حيثيات الحكم تفصيليا .
و أضافت هدى نصر الله قائلة : إلى أن يصدر قانون خاص للأحوال الشخصية للمسيحيين يتم الاعتداد به بشكل أساسى فى المحاكم فيمكن للأسر المسيحية أن تطالب بحقها فى الاعتداد بالمادة الثالثة من الدستور
ونأمل أن يتم إصدار القانون الخاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين قريبا .
و استطردت نصر الله قائلة : هناك تساؤل يطرحه بعض الأسر المسيحية ماذا لو كان هناك عدم إتفاق بين الوارثين فى مطالبتهم بالمساواة فى الميراث ، ففى هذا الشأن كان هناك حكم سبق وأن صدر بالمساواة فى الميراث بين الاشقاء إناث و ذكور بعد أن حدث نزاع و تم رفع دعوى ، و صدر الحكم من محكمة الاستئناف القاهرة الدائرة 158 أحوال شخصية فى الحكم الصادر فى 29 مارس 2016 بالأحقية فى المساواة بين الأشقاء ذكور وإناث فى الميراث
يوسف طلعت – المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية – قال تعقيبا على هذا الحكم الصادر فى 25 نوفمبر 2019 قائلا : حكم جيد و سيكون سابقة جديدة للفصل أو الحكم بتأييد المساواة بين الرجل والمرأة المسيحيين فيما يتعلق بالمواريث ،و هو حكم مستأنف و يتم الاعتداد به ،و هو استمرار للتأكيد على أحقية المسيحيين فى تطبيق شريعتهم طبقا للمادة الثالثة من الدستور .
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشرت يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ نوفمبر الجارى نص مذكرة المحامية هدى نصر الله، في الدعوى ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة الخاص بوفاة والدها، والذي قضى بتوزيع أنصبة ميراثها مع إخوتها الذكور وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وذلك نتيجة مخالفة الحكم المذكور لأحكام الدستور والقانون، كون المتوفى والورثة مسيحيي الديانة متحدي الملة والطائفة “أقباط أرثوذكس”. و قضت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان يوم 25 نوفمبر الجارى بقبول طلبات المدعية والإقرار بحقها، هي وإخوتها، بتوزيع أنصبة إرثهم من والدهم بالتساوي.
حيث دفعت هدى نصر الله في مذكرتها بمخالفة الحكم المطعون عليه للمادة الثالثة من الدستور بشكل مباشر، وكذلك مخالفة القانون رقم 462 لسنة 1955 القاضي بإلغاء المحاكم الملية والذي أقر في المادة السادسة منه بحق غير المسلمين ممن كانت تنظم شئونهم مجالس ملية سابقة لتاريخ صدور القانون في الاحتكام لمبادئ شرائعهم، وهو النص الذي أقره وأكدّ عليه القانون 1 لسنة 2000 القاضي بتنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية في المادة الثالثة منه.
أما بخصوص تعريف “مبادئ الشريعة المسيحية”، والتي يحتج البعض بخلوها مما ينظم مسائل الإرث، فاستشهدت هدى نصر الله في مذكرتها بقضاء محكمة النقض التي شددت أن المقصود بمبادئ شرائع غير المسلمين ليس نصًا دينيًا بعينه، بقدر ما أن المعنى ينصرف إلى المطبق من أحكام في المجالس الملية السابقة على صدور القانون 462 لسنة ١٩٥٥. وحيث أن المطبق في المجلس الملي السابق لطائفة الأقباط الأرثوذكس هو لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938، فيجب العودة لها لتبين حكم الشريعة المسيحية في توزيع أنصبة الإرث. وبالعودة للباب الحادي عشر، وتحديدًا المادة 245 من اللائحة، يتضح بجلاء النص على توزيع الإرث بالتساوي بين الوارثين الأبناء من الذكور والإناث.
وأشارت المبادرة المصرية إلى أنها تأمل أن تساعد هذه المذكرة القضاة والمحامين وعموم النساء المسيحيات الراغبات في تطبيق مبادئ شريعتهن، على تطبيق نصوص الدستور والقانون، كما تأمل أن يكون هذا الحكم المهم فاتحة لحوار مجتمعي طال انتظاره حول تنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين في ضوء مبادئ حرية الدين والمعتقد وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي المنصوص عليها دستوريًا.
هذا الخبر منقول من : وطنى


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
يسمح الله بالمصائب الجسدية للخيرات الروحية
الهرب إلى مصر
قصة مومياء لاحقت مكتشفيها بالمصائب حلت لعنتها على سفينة تايتانك
الهرب من الرب
الهرب إلى مصر


الساعة الآن 06:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024