قرار تعديل ضريبة الدخل
ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة 104 من قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2005 المعدل بقرار وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل والمعدل بالقرار رقم 221 لسنة 2018 على أن يلتزم الممول بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية ويعتبر الممول مسئولًا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعًا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة.
هذا الخبر منقول من : الدستور