رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مصدر بـ"الدستورية": لا يحق للرئيس الدعوة للاستفتاء على عودة مجلس الشعب.. ومصدر قضائى: أحكام الدستورية نافذة ومن يمتنع عن تنفيذها يخضع للعقاب.. النص المحكوم بعدم دستوريته يصبح كأن لم يكن
المحكمة الدستورية العليا كتب إبراهيم قاسم قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة وحدها صاحبة الاختصاص بنظر كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وبالتالى تكون مهمتها إزالة العقبة التى تعترض تنفيذ حكمها، سواء كانت تشريعاً أو حكماً أو قراراً أو عملاً مادياً. وكشف المصدر، أنه لا يجوز الاستفتاء على عودة مجلس الشعب بأى حال من الأحوال، حتى لو كان قرار الاستفتاء صادراً عن الرئيس، وذلك خلافاً لما كان فى عام 1990، حينما قرر الرئيس السابق حسنى مبارك الاستفتاء على حل مجلس الشعب، وذلك لاختلاف واضح بين منازعة التنفيذ التى عرضت على المحكمة الدستورية عام 1990 عقب صدور حكمها فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 ق.د، وبين منازعة التنفيذ التى عرضت على المحكمة عقب صدور حكمها الأخير فى 14 يونيو الماضى، مضيفا أنه فى الحالة الأولى كانت العقبة المدعى بها هى قرار رئيس الجمهورية إنذاك "مبارك"بدعوى الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب، وذلك بناء على نص دستور 71 "فى حينه"، حيث كان ينص الدستور على حق رئيس الجمهورية فى الدعوة للاستفتاء، ثم ألغى ذلك فى تعديلات عام 2007، ولذا قد اعتبرته المحكمة وقتها قراراً سيادياً وحكمت بعدم اختصاصها. وأضاف، أنه فى الحالة الأخيرة وما أصدره الرئيس الدكتور محمد مرسى من قرار بعودة مجلس الشعب، فيعد قراراً تنفيذياً بعودة انعقاد مجلس الشعب لمباشرة مهامه واختصاصاته، بعد أن تم تنفيذ الحكم الصادر بإبطال تشكيله، وهو ما اعتبرته المحكمة عقبة مادية فى سبيل تنفيذ حكمها. وأشار المصدر، إلى أن أحكام المحاكم آياً كانت المحكمة التى أصدرت هذه الأحكام، طالما كانت نهائية وباتة وواجبة النفاذ، فليس لأحد أن يمتنع عن تنفيذها، وإلا خضع للعقاب الجنائى والعزل الوظيفى. وأضاف المصدر، أن الحكم عنوان الحقيقة، وليس لأحد أن يمتنع عن تنفيذه أو تعديله، إلا بالطريقة التى رسمها القانون عن طريق الإشكال فى التنفيذ أو الطعن عليه أمام محكمة مختصة، ولا يجوز أيضا الاستفتاء على تنفيذه أو عدم تنفيذه. وعن دعوى تشكيل الحكم قال المصدر، لا ترفع دعوى تفسير الحكم، إلا أمام المحكمة التى أصدرته ولا تكون مقبولة إذا كان هناك غموض فى الحكم يجعله مستعصياً عن التنفيذ أو التفسير، وأحكام المحكمة الدستورية العليا بنص القانون الخاص بها تصدر باسم الشعب، وتكون نهائية وغير قابلة للطعن، وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر فى الجريدة الرسمية "كالقوانين" لتصبح نافذة بذاتها دون حاجة لأى إجراء أخر أو آلية للتنفيذ. وأشار، إلى أن مقتضى الحكم نافذ بذاته ملزماً للكافة ويعنى أن النص المحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم الثانى لنشر الحكم ومؤداه اعتبار الحكم كاشفاً لعدم دستورية النص، وأن النص يصبح كأن لم يكن ويزول منذ تاريخ صدوره، وبالتالى زوال كل أثر ترتب على تطبيقه فى الماضى. |
13 - 07 - 2012, 01:41 AM | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
..::| VIP |::..
|
رد: لا يحق للرئيس الدعوة للاستفتاء على عودة مجلس الشعب
ميرسى للمتابعه
ربنا يباركك |
||||
13 - 07 - 2012, 02:22 AM | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: لا يحق للرئيس الدعوة للاستفتاء على عودة مجلس الشعب
شكرا على المتابعة
|
||||
13 - 07 - 2012, 03:18 AM | رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
| غالى على قلب الفرح المسيحى |
|
رد: لا يحق للرئيس الدعوة للاستفتاء على عودة مجلس الشعب
شكرا لمروركم
الرب يعوض تعب محبتكم |
||||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|