رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
للفتيات.. اعرفى بالخطوات إزاى تمسكى متحرش بعد الحكم الذى حصلت عليه هند عبد الستار بالسجن 5 سنوات لمتحرش تعرض لها بمنطقه حلوان، يعرض "اليوم السابع" بالخطوات كيفية مواجهة المتحرشين. 1- احصلى على أى بيانات أو صور للمتحرش "رقم سيارة - رقم هاتف - صور له" 2- إبلاغ قسم الشرطة المختصة 3- متابعة التحقيق والإدلاء بأقوالك بالنيابة ونص قانون العقوبات المصرى بتغليظ العقوبة على المتحريشن بعدة عقوبات حسب كل حالة، حيث نصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصرى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وحال العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى. فإذا كان الجانى ممن له سلطة وظيفية أو له علاقة أسرية أو دراسية بالمجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. أما المادة 306 مكرر (ب) تنص على ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|