منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 26 - 06 - 2012, 09:28 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,147


"القضاء الإدارى" تؤجل حكم الطعن على قرار الضبطية القضائية للعسكريين إلى مساء اليوم

"القضاء الإدارى" تؤجل حكم الطعن على قرار الضبطية القضائية للعسكريين إلى مساء اليوم هام

الشرطة العسكرية - ارشيف


نظرت محكمةالقضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، ثلاث دعاوى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات، وقررت المحكمة الآن النطق بالحكم فى الدعاوى مساء اليوم.

كان محمد سالم، ومحمد شحاتة، وضياء الدين الداخلى، المحامين قد أقاموا ثلاث دعاوى قضائية، ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلًا للشرطة المدنية)، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط الصف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين".
حسام الجداوى

26-6-2012 | 11:07

"القضاء الإدارى" تؤجل حكم الطعن على قرار الضبطية القضائية للعسكريين إلى مساء اليوم هام
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
"الإداري": تأجيل الطعن على قرار "مرسي" بإلغاء "الدستوري المكمل" لـ 27 نوفمبر
القضاء الإدارى يحيل الطعن على قرار عودة مجلس الشعب لـ"الدستورية"
القضاء الإداري يحكم بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية
اليوم.. نظر الطعن على قرار وزير العدل بمنح "الضبطية القضائية" للجيش مهم
أقباط مصر: نرفض قرار منح الضبطية القضائية للعسكريين هام


الساعة الآن 03:21 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024