رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الإدارى يصدر حكمًا برفض إلغاء الانتخابات الرئاسية الخميس, 21 يونيو 2012 10:30 الإدارى يصدر حكمًا برفض إلغاء الانتخابات الرئاسية أبو العز الحريري كتب - يوسف ابو الحجاج : أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا قضائيًا برفض الدعوى القضائية المقامة من المرشح الرئاسي أبو العز الحريري ، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف إجراءت عملية انتخاب رئيس الجمهورية. كما رفضت المحكمة التصريح للحريرى بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري ، وهى المادة التى تحصن قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات . وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة 28 من الإعلان الدستوري أكدت على تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية وهذه اللجنة تشرف على الانتخابات بدءً من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة. وقالت المحكمة قرارات هذه اللجنة إدارية وتخضع للطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصت على أن قرارات هذه اللجنة غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وكذا عدم جواز التعرض لقرارتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء وبالتالي فإن المحكمة تمتنع عن نظر القضايا المقامة ضد قرارات هذه اللجنة. وأضافة المحكمة فى أسباب حكمها بأن طلب الحريرى بالسماح لة بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري فان هذه المادة 28 تمنع الطعن على قراراتها وبالتالي فالمحكمة تلتفت عن نظر هذا الطلب. وكان أبو العز الحريرى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أكد فيها بأن المادة 28 من الإعلان الدستورى حصنت قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وهذه المادة ولدت ميتة لأن قواعد العدالة ترفض تحصن أى قرار أو قانون من الطعن عليه كما أن هذه المادة تتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستوري التى تؤكد على أن التقاضي مكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى. الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|