رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
قبل أمناء الشرطة .. الداخلية سمحت لهؤلاء بخرق قانون التظاهر
قال مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، اللواء أبو بكر عبد الكريم، لبرنامج "البيت بيتك" المذاع على التلفزيون المصري، إن اعتصام أمناء وأفراد الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية لم يطبق عليه قانون التظاهر، لأنه يندرج تحت بند الوقفات الاحتجاجية. "دوت مصر" راجع نص القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم التجمعات العامة " قانون التظاهر"، ولم يرد فيه ذكر أو إشارة للتفرقة بين الوقفة الاحتجاجية أو أي تجمهر آخر، حيث تنص المادة الثانية منه على: الاجتماع العام هو كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة، لا يقل عددهم عن عشرة؛ لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام. ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية. وتنص المادة الثامنة بالقانون على: "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بـ"ثلاثة أيام عمل" على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1. مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة. 2. ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. 3. بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها. 4. بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة. المادة السابعة من القانون نصت على: "يحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر، أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة، أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر". كما رصد "دوت مصر" أن احتجاجات أفراد وأمناء الشرطة، ليس أول تجمهر يخرق قانون التظاهر ولا تتعامل وزارة الداخلية مع الضالعين فيه، خاصة وأن التظاهرات كانت في أماكن عامة، وربما عطلت سير المواصلات. ففي يوم 14 أغسطس الجاري، تظاهر أنصار الإعلامي توفيق عكاشة أمام وداخل قسم مدينة نصر أول، بعد ساعات من القبض عليه، رغم أن إخطار الشرطة بطلب تنظيم تظاهرة، لابد أن يقدم قبل 3 أيام من تنظيمها على الأقل، ما يؤكد أن المتظاهرين لم يحصلوا على تصريح. وسائل الإعلام أعلنت ظهر يوم 29 يونيو الماضي مقتل النائب العام، المستشار هشام بركات، ثم خرجت تظاهرة منددة بالحادث في ضحى 1 يوليو بميدان التحرير، أي بعد إعلان الخبر بـ30 ساعة تقريبا، ولم تعلن وزارة الداخلية أو أي جهة اسم المسؤول عن تنظيم التظاهرة، وطلبت الشرطة من المتظاهرين فض تجمعهم ففضوه دون أن يطبق القانون عليهم، رغم أن إخطار الشرطة بطلب تنظيم تظاهرة، لابد أن يقدم قبل 3 أيام من تنظيمها على الأقل، ما يؤكد أن المتظاهرين لم يحصلوا على تصريح. يوم 13 يناير 2015، نظم أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تظاهرة احتفالية أمام دار القضاء العالي، بعد دقائق من قبول محكمة النقض طعن الرئيس الأسبق ونجليه جمال وعلاء، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، ولم تلق الشرطة القبض على أي منهم. رغم أن إخطار الشرطة بطلب تنظيم تظاهرة، لابد أن يقدم قبل 3 أيام من تنظيمها على الأقل، ما يؤكد أن المتظاهرين لم يحصلوا على تصريح. يوم 3 فبراير الماضي، وبعد ساعات من إعلان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وإعلان رئاسة الجمهورية إدانة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحادث وتضامنه مع المملكة الأردنية، فخرج العشرات في تظاهرتين، أحدهما بميدان عبدالمنعم رياض وسط القاهرة، والأخرى بمنطقة الجمالية "مسقط رأس السيسي" لإدانة الحادث ومطالبة رئيس الجمهورية بالاستمرار في مكافحة الإرهاب. رغم أن إخطار الشرطة بطلب تنظيم تظاهرة، لابد أن يقدم قبل 3 أيام من تنظيمها على الأقل، ما يؤكد أن المتظاهرين لم يحصلوا على تصريح. وتنص المادة 21 من قانون التظاهر على: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون". كما تنص المادة 19 من القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون". دوت مصر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|