|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
نعيم: عدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعاوي مخاصمة قضاة النيابة الإدارية أكد المستشار أحمد نعيم، رئيس النيابة الإدارية عدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعاوي مخاصمة قضاة النيابة الإدارية، وقال إن محكمة استئناف القاهرة قضت في دعوى المخاصمة رقم 856 لسنة 130 ق، بعدم ولاية القضاء العادي بنظر دعاوي مخاصمة أعضاء النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى، واقتصار ولاية القضاء العادي على نظر دعاوي مخاصمة قضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة العامة فقط. وأوضح أن الحكم اتفق مع صحيح الدستور والقانون، حيث إنه يترتب على قبول المخاصمة، وصدور حكم في موضوعها لصالح مقيم الدعوي، إبطال الإجراء أو القرار أو الحكم الصادر عن القاضي أو عضو النيابة في مواجهة مقيم الدعوى. وأشار إلى أنه لا يجوز وفقًا للدستور أن تتدخل جهة أو هيئة قضائية في الأعمال القضائية لأي جهة أو هيئة قضائية أخرى سواء ما يتعلق بقراراتها أو اجراءاتها أو تصرفاتها، إذ نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، كما نصت المادة 197 من الدستور على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، ومن ثم تستقل النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة بكافة شئونها وشئون أعضائها. وأِشار إلى أن قضاة النيابة الإدارية يتولون ولاية قضاء التحقيق في الخصومات المالية والإدارية، ويكون لهم إنهائها بالحفظ أو إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بان أعضاء النيابة الإدارية هم قضاة التحقيق وقضاة الاتهام. ووفقًا للدستور الجديد، أصبح للقضاة من أعضاء النيابة الإدارية سلطة الفصل في القضايا بتوقيع الجزاءات التأديبية. ومن ثم أصبح للنيابة الإدارية سلطة حسم الخصومة التأديبية. كما أن التحقيق والفصل في القضايا التأديبية أمام هيئة أو جهة قضائية، يعد إنهاء وحسم لخصومة قضائية. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن ضمانة الفصل إنصافا في المنازعات على اختلاف أنواعها يمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية أيا كانت طبيعة موضوعها جنائيا كان أم تأديبيًا، حيث إن التحقيق في هذه الخصومات وحسمها إنما يتعين إسناده إلى جهة أو هيئة قضائية كفل الدستور استقلالها وحيدتها. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|