رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
هذه أسباب عدم تطبيق "العزل" على شفيق أحمد شفيق حكمت المحكمة الدستورية العليا الخميس، برفض قانون مباشرة الحقوقو السياسية " العزل"، والذي كان من الممكن أن يطيح بآمال المرشح الرئاسي أحمد شفيق في الرئاسة. حيثيات حكم العزل جائت في أكثر من 1460 كلمة مليئة بالمصطلحات القانونية المعقدة فقرات دستورية مسهبة. هذه السطور محاولة لتبسيط حيثيات الحكم في سطور قليلة. وافق مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية منذ أكثر من شهر، والذي ينص على ضرورة حرمان من تقلدوا مناصب عليا بالدولة أو مناصب بالحزب الوطني " المنحل" قبل تنحي مبارك في عهد النظام السابق. أحالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القانون للمحكمة الدستورية للفصل في مدى توافقه مع الدستور المصري، وهل يمكن تطبيقه على أي من المرشحين لمنصب الرئيس. المحكمة رفضت الحكم لأنه يخالف قاعدة قانونية وهي "رجعية العقوبات"، و أي أنه لا يجوز تطبيق عقوبة بأثر رجعي، فلا يمكن معاقبة المواطنين على فعل لم يكن جريمة وقتما ارتكبوه. إضافة لذلك، فإن القانون أراد عزل من تقلدوا مناصب في النظام السابق دون النظر إن ارتكبوا جرائم أم لا، وقال الحكم أن هذا لا يجوز. واعتبرت المحكمة الدستورية القانون يخالف مبدأ "المساواة أمام القانون|، ويخالف قواعد الموضوعية ، لأنه أراد عزل أصحاب مناصب محددة، "رئيس جمهورية ، رئيس وزراء، نائب الرئيس، قيادات بالحزب الوطني المنحل"، ولم يشمل مناصب هامة أخرى مثل ووظائف، مثل رؤساء الجامعات والبنوك والهيئات القضائية الكبرى. استندت المحكمة أيضا إلي قاعدة قانونية، وهي "لاعقوبة بدون نص"، حيث لم يصدر حكم قضائي على الفريق شفيق أثناء عمله في عهد مبارك، وأن الحرمان من الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات بأثر رجعي دون عقوبة، أو صدور حكم قضائي ، يعتبر تدخلا من مجلس الشعب في عمل القضاء، وهو ما يخالف مبدأ فصل السلطات. وأضافت المحكمة الدستورية أن الانتخاب والترشح حق أصيل لكل مواطن، وحرمان أي شخص منهما لابد أن يرتبط بمبرر قانوني مثل حكم قضائي أو عقوبة ضده ، وطالما لا يوجد ذلك ، فإن حرمانه يعد إهدارا لحقوق قانونية ودستورية وفقا أيضا للإعلان الدستوري. الوطن |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|