نشر أسباب حكم الجنايات على متهمي خلية مدينة نصر
الفجر
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر" حيث عاقبت المحكمه 25 متهما باحكام تتراوح بالسجن المشدد 7 سنوات حتى السجن المؤبد وبراءه اخرلاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا. سردت المحكمة وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية والمراقبات التي أجراها كل من الرائد هيثم محمد والنقيب معتصم شريف محمد الضابطين بقطاع الأمن الوطني وشهدا بها بالتحقيقات بأنه وردت إليهما معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام القيادي بتنظيم الجهاد المتهم الأول طارق طه أبو العزم ضابط سابق بالقوات المسلحة مع المتهم الثاني محمد جمال احمد عبده القيادي المرتبط بتنظيم القاعدة بتأسيس جماعة تنظيمية تعتنق الأفكار المتطرفة القائمة علي تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف كما أكدت التحريات أن التنظيم خطط لارتكاب أعمال عدائية تجاه المنشات العامة والحيوية بالبلاد ودورالعبادة الخاصة بأقباط مصر ومشاريعهم التجارية فضلا عن المنشات العسكرية والشرطية لتنفيذ أغراض ذلك التنظيم. ونوهت المحكمة إلى أن ما يعتصم به المتهمين من فرضية الجهاد في سبيل الله وتطبيق شرع الله "الحاكمية" وفقا لمفهومهم السابق بيانه فان المقرر فقها وشرعا «إن القتال في القرآن الكريم سببه ينحصر في رد العدوان ، وحماية الدعوة وحرية الدين ، وفي هذه الدائرة وحدها شرع الله القتال» فالجهاد في الإسلام كما تقول دار الإفتاء السعودية : اسم شرعي ثابت بالكتاب والسنة، ولا يجوز تغيير هذا الاسم لأن ذلك عدوان على الكتاب والسنة ، والجهاد شرعه الله عز وجل للمسلمين لرد العدوان والظلم عنهم ، ولنشر الخير والعدل في الأرض، وإزالة العوائق عن انتشارهما ، وشرع الله تعالى في دين الإسلام الجهاد لإعلاء كلمة الله ، وحماية الدين، والتمكين من إبلاغه ونشره ، وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه إلا أنه يُشترط لـ«الجهاد» تجهيز الجيوش، والتنظيم، خوفًا من الفوضى ، وحدوث ما لا تحمد عقباه ، وقراره من شأن ولي أمر المسلمين (رئيس الدولة) أو مفتي البلاد. وقد اتفق أهل العلم أن الجهاد يتعين في 3 حالات: 1 – إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَار». 2 – إذا نزل الكفار ببلد، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم ويشترط له دعوة رئيس الدولة لجهادهم ، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً». 3 – إذا استنفر الإمام (رئيس الدولة أو من ينوبه) قومًا لزمهم النفير، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. واشارت المحكمة إلى أن حمل السلاح ضد الحكام المسلمين رفضًا لأوضاع قائمة، يعتبره البعض «جهادًا»، ويُحارب الدولة، ويُقتل ويروع في تلك الحرب آلاف المواطنين الأبرياء ، وقال الرسول- عليه الصلاة والسلام :«لزوال الدنيا جميعاً أهون على الله تبارك وتعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق» والعمليات التفجيرية في بلاد المسلمين وغير المسلمين مُحرمة شرعًا ولا يجوز الجهاد إلا بإذن (رئيس الدولة) ، فلم يُنقل عن سرية أنها سارت أو جيش انطلق في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا بإذنه ، وهذا يُشبه حال الجيوش النظامية اليوم فإنه لا يمكن أن تسير إلا بأمر الحاكم، ولو أن كل من أراد القتال جمع جيشًا وسار بسرية لأصبحت المسألة فوضى، ولا تنضبط الأمور بذلك. واضافت المحكمه فى حيثياتها ان هذه الفئة من المتهمين خاطئة ليست على صواب ، فهم شر وبلاء ، منذ خروجهم وفكرهم في القتل والتدمير ، وبشاعة تقشعر منها النفوس ، وتشويه للمسلمين بأفعالهم الخطيرة المروعة السيئة ، ومن ثم وجب عقابها جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم من جرم يتستر خلف عباءة الدين والدين منهم براء. وحيث إنه من المقرر شرعا أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجاني وإما بمقتضى بينة شرعية وإما بمقتض القرائن القاطعة. وحيث أن الجرم المسند إلى هؤلاء المتهمين قد ثبت وتأيد في حقهم شرعا وقانوناً وذلك بمقتضى الأدلة الثابتة يقينا والقرائن الدامغة القاطعة الدلالة ، وما صدر منهم من إقرارات صحيحة ، على النحو المبين بالأسباب وكانت غاية العقوبات في الإسلام وكافة القوانين الوضعية الأخرى إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم ، إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس وترويعهم والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ، أن الشريعة ستظل ما بقي الدين الإسلامي الحنيف حريصة على حماية الأخلاق آخذة بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الإسلامية الجرائم وشرعت لها العقوبات ، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربا من العبث ، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم ، والعقوبات وان شرعت للمصلحة العامة أوجبتها الشريعة لأنها تؤدي إلى مصلحة الناس والى صيانة المجتمع وأمنه والنظام. وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى على النحو سالف البيان فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع ودفوع أخرى مرسلة لا تستند لأدلة مقبولة لا يسعها سـوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى أدلة الثبوت التي أطمئنت إليها والسابق الإشارة إليها. وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم ، ولم يلق دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة وتأسيسا على جماع ما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه الجزم والقطع واليقين.