رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الحكم في رد محكمة مرسي بـ«اقتحام السجون والتخابر»
قررت الدائرة 29 مدني بمحكمة اسستئناف القاهرة، الإثنين، حجز نظر طلبي الرد المقامين من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون» المتهم فيها مرسي وقيادات الإخوان ضد محكمة جنايات القاهرة، للحكم في جلسة 9 إبريل المقبل. كانت المذكرة التي تقدم بها الدفاع للمحكمة، خلال الجلسة السابقة، تضمنت إلزام الجهات المعنية بتمكينهم من زيارة المتهمين في محبسهم. وتضمنت المذكرة المقدمة من دفاع «حجازي والبلتاجي» عدة أسباب للرد، منها «بطلان تشكيل المحكمة متعلقًا بالنظام العام لمخالفة نص المادة 96 من الدستور، بأن التقاضي حق مكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، وحظر تحصيل أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكم الاستثنائية محظورة». وقالت المذكرة إن هيئة المحكمة شكلت بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتم توزيع قضايا عليها خاصة بالمتهمين مخالفة لقواعد التوزيع والاختصاص، المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وأن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه، ما دام مخالفًا للقانون. وأضافت: «المادة 30 من قانون السلطة القضائية تنص على أن تجتمع الجمعيات العمومية للمحاكم للنظر في كل ما يخصها في ترتيب وتأليف الدوائر، وتشكيل الهيئات وتوزيع الدوائر، وتحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها، وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات، وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية التابعة لها». وتابعت: «المادة نصت على أنه لا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بذاتها، أو يندب قاضٍ بذاته لنظر دعوى بعينها، وهي قاعدة من القواعد الأصولية، التي تتعلق بالنظام العام، ومخالفتها يترتب عليه بطلان جميع الأحكام والإجراءات». واستشهد الدفاع بالحكم الصادر في 17 أبريل 1982 في الطعن رقم 1977 لسنة 1952 ق، وقال إنه طبقا لنص المادة 30 سالفة الذكر فإن المشرع لم يخول للجمعيات العمومية توزيع القضايا، إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة وموضوعية مجردة لا تتصل بقضية بذاتها، أو متهمين بعينهم، نأيا بالقضاة عن أي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد، الذى يبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين. وأضافت المذكرة: «طبقا لنص المادة 53 من الدستور، التي تنص على أن المواطنين متساوون في الحريات والواجبات العامة أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل والعرق أو الإعاقة أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي». وتابعت: «دفع المتهم صفوت حجازي بعدم اختصاص المحكمة وبطلان تشكيلها، وهو الدفع الذى أثبت بمحضر الجلسات، إلا أن المتهم فوجئ برئيس المحكمة يصرح بصحة اختصاصه، طبقا لنص المادة 366 إجراءات دون الرجوع والتداول مع باقي أعضاء الدائرة، ما تسبب في حرج». وأشارت المذكرة إلى أن «المحكمة أهدرت الضمانات المقررة للمتهمين، اللذين فوجئا وباقي المتهمين بحبسهم داخل أقفاص حديدية مقسمة للفصل بينهم، وتمت تغطيتها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع الدفاع، ما يخالف المادة 96 من الدستور، والمحكمة أهدرت حقوق المتهمين والدفاع في الاتصال بموكليهم». المصرى اليوم |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|