منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 24 - 02 - 2014, 01:25 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,321

ننشر النص الكامل لمذكرة رد هيئة محاكمة المعزول و130 آخرين في قضية اقتحام السجون

ننشر النص الكامل لمذكرة رد هيئة محاكمة المعزول و130 آخرين في قضية اقتحام السجون






حصل "الموجز" على نص مذكرة رد هيئة المحكمة، التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي والمعزول من قبل قوات الجيش في 3 يوليو الماضي، و130 آخرين، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011.
وجاءت المذكرة لتستند إلى ثلاثة أسباب رئيسية لرد هيئة المحكمة، تمثلت في القفص الزجاجي العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة، حيث جاءت الأسباب الثلاثة كالتالي:
الأول: أن المحكمة تبنت رأيا مسبقا تجاه المتهمين مع إهدارها للضمانات المقررة لهم، بموجب قانون الإجراءات الجنائية، حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهم من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها إلى عدة أقفاص للفصل بين المتهمين، تقييدا لحريتهم، في أن يتوصلوا فيما بينهم في شأن الدعوى التي تضمهم بأمر الإحالة، ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية، والذي جري تحت بصر وسمع المحكمة، وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة، وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق، وتحت إشرافها ومعاينتها في اليوم السابق من أولى جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة، وأن تلك الأقفاص بحالاتها التي صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت، وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الأقفاص، تتحكم من خلالها، وبموجب زر في يدها وآخر في يد موظف فني في مرور صوت المحكمة والدفاع، وغيرهم من خصوم الدعوة إلى المتهمين داخل الأقفاص، أو مرور صوت المتهمين إلى خارج الأقفاص، ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء.
كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدفاعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الأقفاص وقتما تشاء، وعلى النحو الذي لم يملك المتهمون حال رغبتهم في إبداء دفاع مع المحكمة، أو التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بأيديهم أو يضربون بها على زجاج الأقفاص، أملا في لفت الانتباه إليهم، وأصبحوا في مركزهم الإجرائي بالدعوى مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم، بل إن الصم والبكم أفضل حال منهم، حيث يستدعي لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة، وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم، واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الإجراءات، حيث إن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوى في ظل هذا الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين، فهو ما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره في مباشرة دفاع حقيقي لا شكلي، إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة قانونية منصفة، تراعي كل الضمانات وترسخ في نفوسهم الشعور بالطمأنينة في أثناء مباشرة الدعوى.
إذ إن وضع المتهمين داخل هذه الأقفاص الزجاجية قبل انعقاد أولى جلساتها وافتتاح إجراءاتها يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة كونت رأيا مسبقًا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعها في مركز إجرائي متدنٍ حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم، وهو الأمر الذي أشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الاتهام لا البراءة، رغم تقديرهم للمحكمة، وأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة اتهام مستمرة، يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان، ما يهدر أصل البراءة فيه، ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى، وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وأناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراته، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة أو تغريمه 10 جنيهات، وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 إجراءات إبعاد المتهم عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم من إجراءات في غيبته.
وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش أفضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجي، حيث له الحق في أن يطلب من المحكمة أن تعلمه ما تم في غيبته، وهو ما لا يتوافر للمتهمين في القضية حيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر إجراءات المحاكمة، رغم أن حضورهم بأجسادهم حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون على ما يتم تداوله من وقائع وإجراءات في الجلسة، وعلى الرغم من تمسك الدفاع بإزالة القفص الزجاجي، إلا أن المحكمة أعرضت عن طلب الدفاع وتتعم في الإسراع في إجراءات الدعوى، وأن وضع المتهمين داخل الأقفاص يبطل إجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وأنه سبق وأن تقدم الدفاع بأسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة، ما يقطع بأن حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها، وأوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة إلا أنه أسرع في إجراءاته.
ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات، حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوى في أكاديمية الشرطة، وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس، ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفيين ولمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الأنفس ودون حضور عامة الناس أو جزء من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم، وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانية يبطل إجراءات المحاكم والحكم الذي سيصدر في الدعوى.
وعلى الرغم من حق رئيس المحكمة في عقد الجلسات سرية إنما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم في الدعوى وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة، ومما لا شك أن المحاكمة في ظل حبس المتهمين داخل الأقفاص الزجاجية المانعة للصوت والرؤية يحيل المحاكمة في مواجهة المتهمين إلى محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم على متابعة إجراءاتها.
وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتأييد التحفظ على أموال المتهم صفوت حجازي على الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها، وصدور قرارها الضمني بأنه لا وحه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم، وهو ما يعد سببا من أسباب الرد.
ثالثا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكل، وتلتزم الدولة وجهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ولا يحاكم أي مواطن إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة.
وشكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذاتها الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى، خصوصا بالمتهمين، وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وتم إسناد الدعوى إلى القاضي، وفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
ننشر النص الكامل لمذكرة رد هيئة محاكمة المعزول و130 آخرين في قضية اقتحام السجون
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
استئناف جلسات محاكمة مرسي و130 متهمًا في اقتحام السجون
هام عن محاكمة مرسي و130 متهمًا في «اقتحام السجون»
تأجيل محاكمة مرسي و130 متهمًا في «اقتحام السجون» لـ23 إبريل
وصول هيئة محاكمة المعزول و35 أخرين في قضية " التخابر الكبري " بطائرة هليكوبتر لأكاديمية الشرطة
تأجيل محاكمة مرسي و130 آخرين في «اقتحام السجون» لـ24 فبراير


الساعة الآن 03:19 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024