منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 01 - 02 - 2014, 11:48 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,123

يومًا لحسم معركة الانتخابات الرئاسي
ة58 يومًا لحسم معركة الانتخابات الرئاسية






58 يومًا لحسم معركة الانتخابات الرئاسية


المادة السابعة تهدد بتعطيل إعلان اسم الرئيس 17 يومًا.. وتداخل زمنى بين إعلان قائمة المرشحين وبدء الدعاية
مازال المشهد السياسى يترقب صدور قانون الانتخابات الرئاسية رسميا بعد انتهاء الحوار المجتمعى حوله فى 9 فبراير المقبل، لتعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن الجدول الزمنى الكامل للإجراءات وفقا لاختصاصها القانونى بذلك، حيث سيتضمن هذا الجدول موعد فتح باب الترشح وفترته وإجراءات التظلم والاعتراض والفصل فيها ومواعيد الدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع ويوم جولة الإعادة إن وجدت.
إلا أن مشروع القانون الذى أعدته مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع اللجنة العليا تضمن بالفعل تخطيطا مبدئيا لفترة العملية الانتخابية، يكشف أنها ستناهز 58 يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وستكون هذه المدة قابلة للزيادة بعدد غير معلوم من الأيام، ودون حد أقصى، إذا رفع المرشحون دعاوى ضد قرارات اللجنة أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، إعمالا لنص المادة 7 من المشروع.
بداية العملية الانتخابية مع فتح باب الترشح لفترة لا تقل عن 10 أيام بحسب المادة 11 من المشروع، حيث سيتاح خلالها تقديم طلبات المرشحين إلى رئيس اللجنة مرفقا بالمستندات المقررة قانونا.
وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لمدة شهر كامل، رغم أن القانون وقتها كان ينص على أن الفترة لا تقل عن أسبوع، وذلك مراعاة للوقت الذى سيحتاجه المرشحون لجمع نماذج التأييد الشعبى، فكان المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى أول من يقدم نماذج التأييد الشعبى للجنة وذلك بعد 15 يوما من فتح الباب.
ووفقا لمصادر قضائية رفيعة المستوى فإن اللجنة العليا ستفتح باب الترشح فى أول يوم متاح لها بموجب نص المادة 230 من الدستور، وهو يوم 18 فبراير المقبل، إلا أنها مازالت تدرس ما إذا كانت ستلتزم بالحد الأدنى للفترة أم ستمنح وقتا أطول للمرشحين لجمع التأييدات، لا سيما أن النماذج لن تطرح قبل فتح الباب.
وعقب إغلاق باب الترشح، تلزم المادة 12 من المشروع اللجنة بالإعلان فى اليوم التالى عن أسماء من تقدموا بطلباتهم، وتفسح يومين آخرين لاعتراض المرشحين على بعضهم لدى اللجنة، وبموجب المادة 13 تتولى اللجنة فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين والفصل فى الاعتراضات خلال 5 أيام تالية لانتهاء مدة تقديم الاعتراضات، أى أن هذه المرحلة فقط من الإجراءات ستستغرق 8 أيام، ليزيد عدد الأيام كحد أدنى إلى 18 يوما.
وتمنح المادة 14 فرصة أخرى للمرشحين الذين ستقضى اللجنة باستبعادهم، فتتيح لهم يومين آخرين للتظلم من القرار، ثم تبت اللجنة فى هذه التظلمات خلال يومين آخرين بعد سماع أقوال المرشح أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور، أى أن هذه المرحلة ستستغرق 4 أيام ليرتفع العدد إلى 22 يوما.
وفى كل الأحوال تلزم المادة 15 من المشروع اللجنة العليا بإعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتنشرها فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، قبل 25 يوما على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.
لكن تبقى هذه المدة جزافية وغير دقيقة وقابلة للتغيير فى ظل وجود المادة السابعة التى تجيز للمرشحين الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال مدة تصل إلى أسبوع من تاريخ إخطارهم بالقرارات، كما تمنح المادة ذاتها المحكمة وقتا للفصل فى الطعون بحكم نهائى غير قابل للطعن خلال 10 أيام أخرى، الأمر الذى قد يعرض العملية الانتخابية للإبطاء المفاجئ عقب كل حزمة قرارات تصدرها اللجنة العليا، على عكس ما كان قائما خلال سريان نص تحصين قرارات اللجنة فى انتخابات 2005 و2012.
وحدد مشروع القانون للحملة الانتخابية فترة 30 يوما قبل يوم الاقتراع مخصوما منها آخر يومين قبل الاقتراع كفترة صمت انتخابى، وذلك وفقا للمادة 17، مما يرفع عدد الأيام الإجمالية فى حدها الأدنى إلى 53 يوما.
وبمقارنة المادتين 15 و17 فى المشروع الجديد والمادتين ذاتهما فى القانون السابق، يتبين وجود تداخل بين المواعيد المقررة لإعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الحملة الانتخابية، فقد بقى النص على إعلان القائمة قبل 25 يوما على الأقل كما كان فى القانون السابق، بينما زادت فترة الحملة من 3 أسابيع إلى 30 يوما، وهو ما يستحيل تطبيقه واقعيا لعدم إمكانية بدء الحملة قبل تأكد المرشح من وجود اسمه فى القائمة، حيث تؤكد مصادر قضائية رفيعة المستوى وجوب الفصل زمنيا بمدة مناسبة بين الموعدين.
وبعد يوم (أو يومى الاقتراع) تتيح المادة 34 للمرشحين الطعن على قرارات اللجان العامة التى ستصدر فى ثالث يوم بعد الاقتراع والمخصص للفرز، خلال اليوم التالى على الأكثر، وذلك أمام اللجنة العليا التى تمنحها المادة فترة يومين للفصل فى الطعون بعد سماع أقوال الطاعن وإخطاره للمثول أمامها أو تخلفه عن الحضور، أى أن هذه المرحلة وحدها ستستغرق 5 أيام على الأقل، بإجمالى 58 يوما.
وفى حالة ظهور النتيجة النهائية فى اليوم التاسع والخمسين بعدم حصول أى مرشح على الأغلبية المطلقة (50% + صوت) من إجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، يجب تحديد يوم آخر (أو يومين) للاقتراع فى جولة الإعادة بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ إعلان النتيجة، علما بأن مرحلة الفرز والطعون على قرارات اللجان العامة ستتكرر مرة أخرى، بإجمالى 5 أيام، لتصل الفترة إلى 70 يوما.
وفى كل الأحوال تلقى المادة السابعة بظلالها على كل قرار للجنة العليا مهددة بتعطيل إعلان اسم رئيس الجمهورية 17 يوما آخر على الأكثر، إذا تقدم أحد المرشحين بالطعن على نتيجة الانتخاب العامة على مستوى الجمهورية.
وقالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة إنه «من الأفضل لعملية الاقتراع واستقرار منصب الرئيس القادم وتحسبا لإفراط البعض فى استخدام المادة السابعة الخاصة بالطعن أمام الإدارية العليا، أن يتم تقليص المدد المذكورة فى هذه المادة لتتساوى مع المدد الخاصة بالتظلم والطعن أمام اللجنة العليا ذاتها، توخيا للعدالة الناجزة».

الشروق
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
ترامب يستعين بهؤلاء لحسم الانتخابات
“الفلافل” معركة الانتخابات الأميركية ..
حزب النور سنعيد تقييم الانتخابات لحسم قرار انسحابنا منها
تعليق دار الافتاء علي الانتخابات الرئاسية
بيان لجنة الانتخابات الرئاسية عن تأجيل ميعاد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية


الساعة الآن 10:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024