|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
المستشار نعيم يطرح بالأدلة القانونية أحقية تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة في ظل تفاقم الأزمة الراهنة بين قضاة ومستشاري مجلس الدولة و السفيرة مرفت التلاوي –رئيس المجلس القومي للمرأة حول أحقية المرأة التعيين كقاضية بمجلس الدولة طبقا لنص المادة (11) بالدستور ، من خلال خطابها التي وجهته إلى المستشار فريد تناغو –رئيس مجلس الدولة - والذي اعتبره أعضاء المجلس "خطاب الخطيئة "، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السفيرة وإحالتها إلى النائب العام بتهمة إهانة القضاة والتدخل في شئون العدالة . مازال هناك جدال قائم لم يحسم بين الرفض والقبول ، بين أعضاء مجلس الدولة حول تعيين المرأة كقاضية داخل المجلس . وقد أبدى المستشار أحمد نعيم رئيس نيابة بالنيابة الإدارية دهشته من إصرار قضاة ومستشاري مجلس الدولة على عدم إصدار قرار حتى الآن يقتضى بتعيين المرأة قاضية بالمجلس . وأوضح بالأدلة القانونية ل(وكالة صوت العرب الإخبارية) أحقية المرأة في التعيين بمجلس الدولة بموجب دستور مصر، ناهيك عن كشف طبيعة عمل أعضاء مجلس الدولة والتي لا تعيق أو تعرقل مشاركة المرأة في التعيين. وطرح نعيم عدة نقاط يقتضى بمقتضاها ضرورة استجابة المجلس لتعيين المرأة وذلك من خلال الآتي : 1-أن تفسير نص المادة (11) ﻻيحتاج لقانون لتطبيقه، ﻻن الدستور أجاز وأوجب على المشرع العادي وضع نسبة تمثيل للمرأة في المجالس النيابية ( البرلمان والمجالس المحلية) وهي بطبيعتها مجالس تقوم على تمثيل أطياف الشعب ومنها المرأة، في حين إلزام القائمين على تعيين الوظائف العامة أو الهيئات والجهات القضائية تعيين المرأة ، ولم يجيز للمشرع إن يضع نسبة لتعيين المرأة لأن تلك الوظائف تكليف لخدمة الوطن والشعب وليس تمثيل للشعب فضلا عن إن وضع نسبة للتعيين يخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي أوجبه الدستور. 2- بالنسبة لمدى تناسب عمل مجلس الدولة مع المرأة، علق قائلا أن مجلس الدولة عبارة عن ثلاث أقسام، أحدهم قضائي، والثاني للفتوى والثالث لمراجعة التشريعات، وأوضح إن بالقسمين الثاني والثالث فكلاهما تتماثل أعمالها مع الشئون القانونية، وهذه اﻻعمال ليست جديدة على المرأة فهي تقوم بأعمال مماثلة في إدارات الشئون القانونية في الوزارات والهيئات والشركات العامة. كما أن طبقا لقانون مجلس الدولة فأن مفوضي مجلس الدولة في الجهات اﻻدارية يعاونون الشئون القانونية في اﻻعمال القانونية، ويتولوا بجانب الشئون القانونية فحص التظلمات الإدارية بمثل إدارات التظلمات بالشئون القانونية. وهذه الأعمال ليست جديدة على المرأة فهي تقوم بأعمال مماثلة في إدارات الشئون القانونية. وبالنسبة للقسم القضائي فهو عبارة عن محاكم وهيئة مفوضين تلحق بكل محكمة، وهيئة المفوضين هي المرحلة اﻻولى التي يمر بها عضو مجلس الدولة لتأهيله ﻻن يكون فيما بعد قاضي إداري. كما أشار نعيم إن عمل هيئة المفوضين بالمحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري هو تحضير الدعوى بكتابة الوقائع ونصوص القانون المتعلقة بها، وإبداء الرأي فيها، فضلا عن إن أعمال التحضير قبل إنشاء هيئة المفوضين كانت من اختصاص الباحثين القانونيين بمجلس الدولة ، وهذه اﻻعمال ليست جديدة على المرأة فهي تقوم بأعمال مماثلة في إدارات الشئون القانونية بالهيئات والشركات. فضلا عن إن هيئات المفوضين مقسمة داخلياً بشكل متخصص تبعاً للدائرة التي تتولى التحضير الدعاوى لها وهي أيضا متخصصة مثل دائرة العقود، والتسويات، إلى أن أصبح اﻵمر عبارة عن مجموعة مبادئ مصاغة في نماذج عمل يتم ملئ بياناتها (استنبات) - وأعضاء الجمعية العمومية التشريعية الإفتاء بمجلس الدولة حال صياغتهم للعقود الإدارية فهم يقومون بأعمال تتماثل مع أعمال إدارة صياغة العقود بالشئون القانونية بالهيئات والشركات والجهات الإدارية، وهذه الأعمال ليست جديدة على المرأة فهي تقوم بأعمال مماثلة في إدارات الشئون القانونية. فضلا عن إن المنازعات الإدارية التي تنظرها المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري، موضوعها هو البحث في مدى صحة القرار الإداري وعدم مخالفته للقانون، وهو عمل قانوني يتشابه مع اﻻعمال القانونية التي تبشرها المرأة في إدارات الشئون القانونية في مرحلة صناعة القرار الإداري قبل صدوره، بذات عناصر البحث التي يقوم عليها الفصل في المنازعة الإدارية. 3-أن عدد أيام عمل أعضاء مجلس الدولة ثلاث أيام في الشهر، وبذلك فان الاغتراب والمساواة بين الرجل والمرأة ﻻيشكل فيها مشكلة. 4-يوجد استراحات متوفرة عبارة عن ثلاث عروض أسعار للإيجار، والحراسة بخطاب يوجه إلى قسم الشرطة التابع للاستراحة وفقا لقرار وزير الداخلية بتأمين المنشات القضائية كما إن الاستراحات جزء من المنشآت القضائية. 5- مدى إلزامية نصوص الدستور ومنها المادة( 11(، يكفي فيه ما قضت به المحكمة الدستورية العليا صاحبة الملزم لسلطات الدولة بما فيها مجلس الدولة، فقضت بان :- النصوص الدستورية تحتل الصدارة على ما سواها من القواعد القانونية و ضرورة التقييد بها وتنفيذ محتواها "وفي ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأن " النصوص التي ينظمها الدستور, تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق الاجتماعية والاقتصادية جانباً من مقوماتها, ولأنماط من التطور روافدها وملامحها؛ ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|