منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 13 - 12 - 2013, 12:47 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,942

الرئيس يعدّل أحكام بقانون الضريبة على الدخل



الرئيس يعدّل أحكام بقانون الضريبة على الدخل


أصدر المستشار عدلي منصور قرارا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن القرار يقضي بأن يضاف بند جديد نصه: أن "80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي".
يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمنا النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافي الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف بيان الرئاسة، أنه تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر في 18-5-2013، ومن ثم صارت جميع مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة في عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافي الوعاء الخاضع لتلك الضريبة.
وبالنظر إلى أن طبيعة نشاط البنوك، وفقا لأحكام القانون المنظم لها تقتضي الاعتماد على أموال الغير، وارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية في الأصول البنكية، ومن أهمها محفظة القروض، ما يستلزم السماح للبنوك بتكوين مخصصات للقروض، وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي كضمانة لأموال المودعين، تُستخدم في مواجهة ما قد تتعرض له البنوك من حالات تعثر في الوفاء بالقروض التي تمنحها أو تعذر تسديدها من جانب المقترضين. ونزولا على تلك الطبيعة، وما تمليه من ضرورة تكوين تلك المخصصات، فإنه لا يتأتى، دعما للبنوك، إخضاعها بالكامل للضريبة، وإنما يتم استبعاد القيمة أو النسبة التي يحددها القانون من تلك المخصصات من الوعاء الخاضع للضريبة المشار إليها.
لذلك جرى إعداد هذا القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بحيث يعود النص السابق إلغاؤه من البند 2 من القانون رقم 91، بما يجعل مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك في حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.



الوفد


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته
من السيسي الان بشأن قانون الضريبة على الدخل
تعديل قانون الضريبة على الدخل وزيادة حد الإعفاء لـ8000 جنيه
قراران جمهوريان بتعديل قانونى الضريبة على الدخل والكسب غير المشروع
الرئاسة: الرئيس أوقف قرارات رفع الضريبة لحين إطلاع الشعب على تفاصيلها


الساعة الآن 10:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024