|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
"البديل" تنفرد بنشر تعديلات "الإنقاذ" على الإعلان الدستوري حصلت "البديل" على نسخة من مقترحات جبهة الإنقاذ التي أرسلتها للرئاسة بشأن الإعلان الدستوري ومطالبتها بتعديل بعض المواد، أهمها المادة الأولى التي تفسر نظام الحكم، والمادة السابعة التي تنظم حرية الرأي والتعبير، والمادة العاشرة الخاصة بحق التظاهر والاجتماعات. وجاءت التعديلات الكاملة كالآتى: المادة 1: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. المادة 7: حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. المادة 10: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها. وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات أو الأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكري. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام حزب سياسي على أساس ديني أو بناء علي التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اي سبب آخر ، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. المادة 22 مكرر: الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفاظ النظام والأمن العام، وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القانون واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. المادة 23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويمارسها على النحو المبين في هذا الإعلان ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويعين رئيس الجمهورية نائبا أو اكثر يحل أقدمهم محله في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب ويتولي كل منهم الاختصاصات المحددة في قرار التعيين. المادة 25: يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية. 2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. 3-إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها. 4-إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية. 5-إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6-عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور. 7- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. 8-تعيين الموظفين المدنيين وعزلهم عدا ما يعهد بها القانون لجهة أخري. المادة 28: تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة، وخمسة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، على أن يكون من بينهم ثلاثة من أساتذة القانون العام على الأقل، واثنين من أساتذة العلوم السياسية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون والعلوم السياسية من بين رؤساء الأقسام فى المجالات المعنية. وتختص اللجنة باقتراح مشروع الدستور المعدل على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها. المادة 29: تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح الدستور على لجنة تضم 50 عضوًا، يمثلون فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحون وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة وعشرة من الشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم خمس عشرة من الشباب والنساء على الأقل. وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة ويتعين أن تنتهي من إعداد المشروع النهائي للدستور المعدل خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي. ويصدر رئيس الجمهورية في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا الإعلان قرار بالقواعد والمعايير لاختيار أعضاء اللجنة، كما يصدر القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات. المادة 30: يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء. ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء الانتخاب الرئاسية خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ وتتم الدعوة للانتخابات النيابية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|