منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 26 - 06 - 2013, 08:45 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,257,538

حكم قضائى يلزم مرسي وقنديل والوزراء برد المبالغ التى حصلوا عليها بدون حق.. وعبد المقصود تقاضى 269 ألف جنيه حوافز


حكم قضائى يلزم مرسي وقنديل والوزراء برد المبالغ التى حصلوا عليها بدون حق.. وعبد المقصود تقاضى 269 أل

المحكمة: كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك

أصدرت محكمة القضاء بالإسكندرية حكما قضائيا اكدت فية على عدم احقية رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، صرف أية مبالغ غيرالتى نص عليها القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا، وأنه يتعين على هؤلاء، فى النظامين الحالى والسابق، أن يردوا للدولة ما زاد عما هو مقرر لهم، مشيرة إلى أن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء منح أية حوافز لهم.

وألزمت المحكمة التى اصدرت هذا الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى وزير الإعلام، أن يرد مبلغ 269 ألف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون، الى خزانة الدولة واكدت المحكمة أن كل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف بالمخالفة للقانون.

كما ألزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستور الخاص بالمجلس الوطنى للإعلام، موضع التطبيق الفعلى للحفاظ على حرية الإعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار، وما يصاحب هذا الإنشاء من إلغاء وزارة الإعلام حتى يتواكب مع التطورات الإعلامية العالمية، ولتحقيق المبدأ الدستورى فى استقلاله، وعدم تبعيته لمجلس الشورى، أو غيره وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الإعلام كضرورة دستورية ومجتمعية.

قالت المحكمة – فى حيثيات حكمها - إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هى وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء، وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور الجديد على النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم، وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى غير تلك التى يحددها القانون، وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفى نهاية كل عام، فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التى تؤكد هذا المعنى، وكان قد قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة.

وأضافت المحكمة أن قانونى المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء الحكومة، لم يصدر بعد طبقا للدستور الجديد، وأنه بنص المادة 222 من هذا الدستور تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

وأوضحت المحكمة، أنه لما كان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قد حدد مرتبه بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا غير خاضعين لأية ضرائب، أو رسوم.

كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشان تحديد مرتبات نائب رئيس الجهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء ومعه رئيسى المجلسين النيابيين بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا، ومرتب الوزير بمبلغ أربعة آلاف وثمانمائة جنيه وبدل تمثيل بمبلغ أربعة آلاف ومائتين جنيه سنويا، ومن ثم فلا يجوز منح أى من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة فى القانون.

وذكرت المحكمة أن تلك الفئة من المسئولين يجب أن تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون باعتبارهم المثل والقدوة فى المجتمع، وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب وينقل إليه الصلاح أو الفساد حيثما يولوا عليهم، فالناس على دين رؤسائهم فى مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون، خاصة وأن هذا القانون تم خرقه فى ظل النظام السابق، وما كان يجب على النظام الحاكم الجديد أن يسلك ذات النهج الذى انتهجه النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلى كل مظاهر الفساد الأخرى.

وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق على النحو الوارد بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 12\7443 المؤرخ 30 إبريل 2013، والمرسل للمحكمة بالبريد المسجل والمودع ضمن أوراق الدعوى - أن رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه، ومنهم وزير الإعلام، حيث ورد بهذا الكتاب أن السيد متولى صلاح عبد المقصود متولى بصفته وزيرا للإعلام قد تقاضى حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين ألف جنيه عن المدة من 3 أغسطس 2012 حتى 30 إبريل 2013 على خلاف ما قرره القانون.

وأوضحت المحكمة، أن القاعدة العامة أوضحت أنه لا يجوز للوزراء تقاضى أية مبالغ، أو مستحقات مالية خلافا لما نص عليه القانون رقم 100 لسنة 1987 معدلا بالقانون رقم 8 لسنة 1989، وأن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أية جهة أخرى، منح أية حوافز للوزراء غير ما ورد به من مرتب سنوى وبدل تمثيل سنوى على النحو السالف، ومن ثم لا يعتد بأية قرارات، أو توجيهات، أو تعليمات تصدر من أية جهة على خلاف ما قرره المشرع.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون لم يشأ أن يعقد لرئيس مجلس الوزراء ثمة اختصاص بشأن منح الوزراء أية حوافز أو مبالغ مالية تحت أى مسمى سوى المرتب السنوى، وبدل التمثيل السنوى المشار إليهما، وبهذا يكون منح رئيس مجلس الوزراء للوزراء ومن بينهم وزير الإعلام الحوافز التى تقاضاها، والبالغة 269 ألف جنيه، قد صدر معيبا بخلل جسيم وافتئاتا على سلطة المشرع فى تحديد مرتب وبدل تمثيل الوزراء السنوى، متعارضا مع الشرعية وسيادة القانون ويدمغه بعيب اغتصاب السلطة المعقودة للمشرع، ويكون هذا المنح قد صدر من غير مختص قانونا، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء لا ولاية له فى إصداره، ولا يعدو أن يكون مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانونا لا تلحقه ثمة حصانة تعصمه من ملاذ المواطنين بالقضاء العادل العاصم من القواسم.

وأكدت المحكمة أنه ترتيبا على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلزام وزير الإعلام بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ 269 ألف جنيه التى تقاضاها دون وجه حق، وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت أى مسمى بالمخالفة للقانون المذكور عدم احترام القواعد القانونية، هو الذى أدى بالنظام السابق إلى الإفلات بأموال الشعب للخارج.

وقالت المحكمة، إنه ترسيخا لمبدأ سيادة القانون وكأثر مباشر للثورة، فقد يتعين على النظام الحاكم الجديد أن يختار بين أحد طريقين: الأول ألا يكرر أخطاء النظام السابق فى منح الوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة المذكورين حصرا بالقانونين سالفى الذكر أموالا تحت أية مسميات غير المرتب السنوى، وبدل التمثيل السنوى الذى حدده القانون، وهى من أموال الشعب صرفت بالمخالفة الجسيمة لأحكام القانون ما كان يجب عليه الاستمرار فى صرفها.

وأوضحت المحكمة أن الطريق الثانى بأن يصدر قانونا جديدا يحدد فيه فى صراحة ووضوح أمام الشعب أية مبالغ يراها تصرف لرئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين النيابيين، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تحقيقا لمبدأ الشفافية أمام الشعب حتى تدرك الثورة أهدافها التى رمى إليها الشعب، إلا أنه لم يسلك هذا، أو ذاك وأثر الاقتفاء بأخطاء النظام السابق فى صرف أموال الشعب بالمخالفة للقوانين المنظمة لمخصصاتهم المالية.

وذكرت المحكمة أنه بحكم ما أسنده إليها الدستور والقانون ترى أنه يتوجب تحقيق مسؤولية النظامين السابق والحالى أمام الشعب، باعتباره مصدر السلطات عن كافة الأموال التى صرفت لهذين النظامين بالمخالفة الجسيمة للقانونين المنظمين لرواتبهم ومخصصاتهم المالية على نحو ما سلف بيانه، وأنه يتوجب على جميع الأشخاص الذين تولوا المناصب المنصوص عليها فى القانونين سالفى الذكر، وهى مناصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء سواء فى ظل النظام السابق أو النظام الحالى أن يردوا إلى خزانة الدولة أية مبالغ أو مكافآت، أو حوافز تزيد عما هو مستحق لهم من المرتب السنوى وبدل التمثيل السنوى أعمالا لما سلف بيانه بحسبان أن الشعوب لا تحتمل الفساد، لاسيما إذا اقترنت به أحوال اقتصادية سيئة تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك.

حكم قضائى يلزم مرسي وقنديل والوزراء برد المبالغ التى حصلوا عليها بدون حق.. وعبد المقصود تقاضى 269 أل

التعديل الأخير تم بواسطة Mary Naeem ; 26 - 06 - 2013 الساعة 08:52 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
التي حصلوا عليها
الحكم على الحافى وعبد المقصود
تقرير قضائي يلزم الدولة
الرئيس مرسى يصافح حسان وعبد المقصود وسط تصفيق حار من الحضور
مرسي يبحث مع الأسواني ونور وقنديل وعبد الجليل وأبو الغار


الساعة الآن 06:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024