رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الوطن تنشر حيثيات حكم محكمة النقض ببراءة المتهمين فى «موقعة الجمل» حصلت «الوطن» على حيثيات حكم محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على حكم براءة المتهمين الـ24 فى قضية موقعة الجمل، وجاء نص الحيثيات كالتالى: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، والمداولة. من حيث إنه من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم 1- مرتضى أحمد محمد منصور. 2- أحمد مرتضى أحمد محمد منصور. 3- وحيد صلاح جمعة إبراهيم، وهو حكم نهائى لأنه لا محل للطعن عليه بأى طعن من قبَل سالفى الذكر، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض قبَلهم يكون جائزاً. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بالنسبة إلى المطعون ضدهم - عدا الثلاثة السالف ذكرهم - فى العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعاً مما أُسند إليهم، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض فى الثالث من ديسمبر سنة 2012 وأودعت أسباب طعنها فى العشرين من ديسمبر سنة 2012، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية فى الحادى عشر من ديسمبر سنة 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9/11/2012، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11/12/2012. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة، وإن قررت بالطعن فى الميعاد، إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ولا يجديها فى تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشهادتين سالفتى البيان، ذلك أن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه فى تلك الفقرة مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها - أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وعندئذ يُقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التى يُعتد بها فى هذا المقام هى التى تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن - وقت تحريرها - قد أُودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن، وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلاً عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أُودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه، وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته، فإن هاتين الشهادتين لا تُكسبان الطاعنة حقاً فى امتداد الميعاد، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده فى 11/12/2012، لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى بدوره -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- فى نفى حصول الإيداع فى الميعاد القانونى. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التى بنى عليها -فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله- وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإنه يتعين -وقد أُودعت أسباب الطعن بعد الميعاد- القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بصدر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر. فلهذه الأسباب: حكمة المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|