|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
"الدستورية" تسدل الستار على قضايا انتخابات الشورى والتأسيسية والطوارئ غدا تسدل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى غدا الأحد – الستار عن ثلاثة قوانين هامة ستفصل فى مدى دستوريتهم، حيث تفصل فى قانون انتخابات مجلس الشورى، والمحال لها من المحكمة الإدارية العليا، كما تفصل فى مدى دستورية قانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية، وقانون الطوارئ. ففى القانون الأول تفصل المحكمة فى مدى دستوريته بعد أن أحالته لها محكمة القضاء الإدارى لما تضمنه من وجود عوار دستورى فى الإخلال بمبدأ المساواة حيث سمح قانون انتخابات مجلس الشورى للمرشحين عن الأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية مما أدى إلى الإخلال بمبدأ تكافو الفرص. وكانت المحكمة ستصدر قرارها فى القانون لولا قيام مؤيدى الرئيس محمد مرسى بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من الدخول وبعد نحو أكثر من شهر، قررت المحكمة إحالة القضية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى حول دستورية أو عدم دستورية نصوص القانون فى ضوء التغييرات التى طرأت بسبب إقرار الدستور الجديد والذى انتهى إلى رأيين هما الدفع الأصلى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الدعوى تم رفعها فى ظل إقرار دستور جديد حصن مواده المجلس من الحل لمدة عام حتى يقوم بالدور التشريعى المنوط به فى أعقاب عدم وجود مجلس الشعب، والدفع الاحتياطى برفض الدعوى استنادا إلى تغير النظام القانونى للبلاد، وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع. أما بالنسبة للقانون الثانى رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية فمن المقرر أن تفصل المحكمة فى مدى دستوريته بعدما تضمن الطعن عليه أن الجمعية التأسيسية تكونت من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين وقد أحالت المحكمة الدستورية القانون إلى هيئة المفوضين التى انتهت فى تقريرها إلى رأيين أولهما انقضاء الدعوى الدستورية المرفوعة أمام المحكمة، وذلك لانتهاء أعمال الجمعية التأسيسية وزوالها بوضع الدستور الجديد الذى تم إقراره فى 19 ديسمبر وأصبحت كأنها لم تكن فيما تضمن الرأى الثانى بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون رقم 76 لسنة 2012 وذلك لمخالفته الدستور والإعلان الدستورى الصادر فى 31 مارس والذى نص على أن تشكل الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين. وأخيرا تنظر المحكمة الطعنين المحالين إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ حيث تفصل الدستورية العليا فى مدى دستورية الاعتقال القسرى، وتفتيش المنازل، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ. وكان تقرير هيئة المفوضين انتهى إلى عدم دستورية الاعتقال القسرى، لما تضمنه من مخالفة الاعتقال ووضع قيود على حرية الأشخاص لنصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، ونيلها من مبادئ الحرية الشخصية وسيادة القانون المنصوص عليها دستوريًا، وأن القبض والتفتيش الشخصى والحبس لا يجوز إلا فى حالة التلبس، كما أوصى التقرير بعدم دستورية تفتيش الأماكن وبصفة خاصة المنازل دون إذن قضائى، ساردًا تفاصيل المواد الدستورية المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى دستور 2012، وكذلك فى الفقهين الفرنسى والأمريكى، قياسًا بالإجراءات التى تنفذ فى حالات الطوارئ هناك. اليوم السابع |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|