رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
فضيحة عالمية.. 150محضر تحرش و 3 حالات اغتصاب للسائحين بشرم الشيخ..المستشار القانونى لوزير السياحة: مرتكبو الوقائع يفلتون من العقاب لعدم تحديد الجريمة وغياب النص العقابى خرجت ظاهرة التحرش الجنسى، من النطاق المحلى فى مصر، لتصل إلى المستوى العالمى، إذ كشفت وزارة السياحة، عن تزايد ظاهرة التحرش بالسائحين فى المدن السياحية خاصة فى فنادق شرم الشيخ، وبلغ عدد المحاضر التى تم تحريرها 150 محضرا ووقوع 3 حالات اغتصاب لأبناء السائحين بالفنادق، وتسعى السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لعقد دورات تدريبية لضباط الشرطة بالمناطق السياحية خلال الأيام القادمة، لضبط صياغة المحاضر المتعلقة بالتحرش الجنسى، حيث تبين من المتابعة إفلات مرتكبى الجرائم من العقاب نتيجة عدم تحديد الجريمة بالمحاضر المحررة.. وكشف المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، فى المذكرة التى أعدها بعد تكليفه من وزير السياحة هشام زعزوع بمتابعة هذا الملف الشائك، أن أسباب تزايد ظاهرة التحرش الجنسى هو عدم تحقيق الردع الكافى للحد منها، بسبب عدم تحرير محاضر الضبط الخاصة بالجرائم الجنسية على اختلافها بحسب مسمياتها ووصفها وتكييفها القانونى والاعتماد على إثبات الجريمة بمسماها الإعلامى -تحرش جنسى- الذى لم يرد بشأنه نص قانونى. وقال شريف إسماعيل، تم مخاطبة وزير الداخلية لتوجيه القائمين على تحرير محاضر الضبط ذات الصلة بإعمال مقتضى التعاريف القانونية للأفعال التى تصدر تجاه السائحين دون إثبات عبارة التحرش الجنسى بالمحاضر لعدم وجود ذلك التعريف قانونا وحتى يمكن إحكام الصياغة القانونية للمحاضر فى شأن تلك الجرائم بسد الثغرات التى يفلت منها مرتكبوها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وافقت على طلب السياحة لعقد دورات تدريبية لضباط الشرطة بالمناطق السياحية. أضاف إسماعيل، تم إخطار النائب العام، لإحاطة رجال النيابة بخطورة تفشى تلك الظاهرة التى تهدد سمعة البلاد السياحية لاتخاذ اللازم حيال تلك الجرائم لردع مرتكبيها والقضاء على تلك الظاهرة التى تهدد السياحة المصرية بوجه عام ومدينة شرم الشيخ بوجه خاص. أشار إسماعيل إلى أن الدورات التدريبية ستتضمن توجيه الضباط محررى محاضر الشرطة فى شأن وقائع الجرائم الجنسية داخل المنشآت الفندقية والسياحية بالإشارة فى المحضر الخاص إلى الجريمة المرتكبة بحسب مسماها بالقانون ووفق المادة المؤثمة لها سواء كانت جرائم -هتك عرض بالقوة، أو بغير القوة أو تحريض على الفسق، أو فعل فاضح علنى أو خدش للحياء العام أو خدش حياء أنثى فى غير علانية- كل حسب الفعل الذى وقع من الجانى مع ذكر مادة الاتهام دون إثبات عبارة التحرش الجنسى لعدم وجود نص عقابى فى شأن ذلك الوصف. أكد المستشار القانونى، أن قيام الجانى بإتيان إشارات أو أقوال فى مكان مطروق «جميع أماكن الخدمات بالفندق» للتحريض على الفسق والفجور، وأن كل الإيماءات الجنسية والأقوال هى عبارات دالة على الدعوة للفسق سواء كان دعارة من أنثى أو فجور من رجل، ومنها الجذب من اليد للانزواء فى مكان غير منظور، تعد جريمة تحريض على الفسق، التكييف القانونى لها جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه، طبقا للمادة 266 مكرر عقوبات. أضاف أنه فى حالة ارتكاب الجانى فعلا فاضحا مخلا بالآداب والحياء العام فى علانية يخدش حياء الآخرين ويقع الفعل الخادش للحياء على نفس الجانى أو على غيره على مرأى ومسمع من المجنى عليه بموافقة الغير فى مكان عمومى سواء كان عموميا بالتخصيص أو بالمصادفة ومنها المنشآت السياحية والفندقية، مثل ظهور الشخص عارى الجسم أو قيام شخص بإتيان حركة يشير بها إلى أعضائه التناسلية، قيام شخص بإتيان حركة يعبر عن المواقعة الجنسية وهو فعل فاضح به خدش للحياء، أو تعمد شخصين الممازحة الجنسية أمام الغير لخدش حيائه تعد جريمة فعل فاضح علنى والتكييف القانونى لها جنحة طبقا للمادة 278 عقوبات. أوضح المستشار القانونى، فى حالة إتيان الجانى فعلا يخل بحياء امرأة فى غير علانية، وهى الأفعال المادية التى تقع على جسم الجانى أو غيره أو على جسم المرأة لا تصل لمرتبة هتك العرض أو أقوال أو إشارات أو حركات فيها خدش حياء المرأة فى غير علانية، مثل قيام شخص بتحسس جسد امرأة من غير مواضع العفة ولو فى غير علانية، أو الإتيان بحركات تكشف عن الشهوة الجنسية أو المواقعة أمام امرأة، أو ذكر عبارات خلاف السب يترتب عليها خدش حياء المرأة، تقع كل هذه الجرائم تحت الإخلال بحياء امرأة فى غير علانية، وتكييفها القانونى جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز 300 جنيه طبقا للمادة 279 من قانون العقوبات. اليوم السابع |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|