رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
هيئة مفوضى الدولة توصى بإعادة 12 ضابطا ملتحى للعمل أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بإصدار أحكاما قضائية جديدة بإعادة 12 من ضباط الشرطة الملتحين إلى عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلى مجلس الاحتياط . حيث أوصت المفوضين في تقاريرها بإعادة 12 ضابط شرطة ملتحي وهم وليد حسني محمد ومحمد صلاح علي السيد وعماد عبد الكريم محمد وحازم أحمد ماهر ومحمد محمد عبد السلام ومحمد جابر عواد ومحمد السيد عبد الحميد وسامي صبري عباس وأحمد حمدي عبد الحميد وحسام محمد أحمد ومحمد ممدوح محمد وأحمد محمود مدحت . استندت التقارير التي أعدها المستشار أحمد يحيي نجم وأشرف عليها المستشار أحمد عبد الحميد عثمان وكيل مجلس الدولة إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 19 فبراير الماضي والتي أكدت على أنه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تم إحالته إلى مجلس التأديب عن ذات المخالفة . وأكدت هيئة المفوضين أن وزير الداخلية قد اخلف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ضوابط الإحالة للاحتياط وأهمها عدم جواز الإحالة للاحتياط بعد إحالته عن ذات الاتهامات إلى التأديب ، حيث أصبح الأمر منوطا لمجلس التأديب حول المخالفات التي نسبت إلى الضباط بإطلاقهم لحاهم . وذكرت تقارير المفوضين أن المشرع قد سن في قانون هيئة الشرطة نظامين لمواجهة اعوجاج سلوك الضابط والمخالفات التي تصدر عنه أحدهما النظام التأديبي وثانيهما نظام الإحالة للاحتياط ، وهذا النظام الأخير اختصه المشرع بشروط وضوابط خاصة يجب توافرها وفق إجراءات تكفل للضباط كافة الضمانات القانونية لأنه نظام جزائي استثنائي ، حيث أن المادة 67 من قانون الشرطة أسندت إلى وزير الداخلية الإحالة إلى الاحتياط وقيده في ممارسة تلك السلطة بثبوت ضرورة تلك الإحالة من واقع أسباب جدية تتعلق بالصالح العام وبألا يصدر قراره في هذا الصدد إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة . وقالت التقارير أنه وبناءا على ذلك فلا يجوز اعتبار كل خروج على واجبات الوظيفة ومقتضياتها مبررا للإحالة إلى الاحتياط ، وإنما يجب أن تتوافر التي تمثل خروجا عن واجبات الوظيفة ومقتضياتها قدرا من الجسامة والخطورة يؤدي إلى حالة الضرورة الملحة المستقاة من أسباب جدية تتعلق بالصالح العام بحيث لا تجد معها وزارة الداخلية بديلا عن إبعاد الضابط عن عمله فورا وبصفة مؤقتة وبدون انتظار إجراءات التأديب المعتادة التي قد يطول أمدها مما يؤثر على الصالح العام والثقة في هيئة الشرطة . وانتهت التقارير أنه إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى الضابط لا تشكل خطورة على الصالح العام وكانت لا تؤدي إلى ضرورة ملحة تستوجب إبعاد الضابط فورا عن وظيفته فإنه لا يجوز عندئذ اللجوء إلى نظام الإحالة للاحتياط لمواجهة تلك المخالفات وإنما يكفي مجرد إعمال النظام التأديبي لتقويم من أعوج من سلوك الضابط . يذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أصدرت حكما أكدت على أنه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تم إحالته إلى مجلس التأديب عن ذات المخالفة ، ولم تتطرق المحكمة لأحقية الضباط في إطلاق لحاهم من عدمه . بينما أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة أحكاما لصالح عدد من أمناء الشرطة الملتحين بوقف تنفيذ قرارات وزارة الداخلية بوقف أمناء الشرطة الملتحين عن العمل بشكل مستمر، حيث قضت المحكمة بتأييد قرار وقفهم عن العمل لمدة شهر بعد أن أطلقوا لحاهم وأوقفت القرارات المتتالية بوقفهم عن العمل لمدد متتالية لعدم إجراء تحقيق معهم بشأن ذلك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف نصف الأجر الموقوف خلال مدد الوقف، فيما أيدت المحكمة قرار منع رجال الشرطة من إطلاق لحاهم |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|