رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ننشر أسباب حل جماعة الإخوان المسلمين أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها النهائي في الدعوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين. التقرير الذي جاء في 16 صفحة أوصى المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي ينص على أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي، على اعتبار أنه لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها. الغريب أن نفس الدعوى التي حملت رقم 133 لسنة 32 حكمت فيها محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية- في عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة. وتضمن تقرير هيئة المفوضين، أن الدعوى التي أقيمت لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى في محكمة القضاء الإداري، توفي التلمساني، فاستكمل القضية بدلًا منه محمد حامد أبو النصر ورشد الجماعة، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت المحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استنادًا إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954. وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولًا في هيئة المفوضين منذ عام 1992 وحتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدي أمس الثلاثاء، وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا. وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن الأصليين أبو النصر الذي توفي في 1996 والشاوى الذي توفي في 2009، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كيانًا قانونيًا، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها. وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أي من قراراته أمام القضاء. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|