رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الدستور تنفرد بنشر المشروع النهائي لـ"الصكوك" حصلت " الدستور " على المشروع النهائي لقانون الصكوك الذي اعدتة وزارة المالية و تقدمت به لمجلس الشورى لإقراره. على الرغم من رفض مجمع البحوث الاسلامية له أكثر من مرة لمخالفتة الشريعية وأضراره سيادة الدولة الاقتصادية, وكشف المشروع عن مفاجأة من العيار الثقيل هو استبعاد لجنة الفتوى الإسلامية التابعة للازهر الشريف واستبدالها بهيئة شرعية دون التقيد بمذهب فقهى معين, واشار مشروع القانون أن الهيئة الشرعية هى الجهة الوحيدة التى يحق لها إصدار انواع جديدة من الصكوك. واعطت المادة 5 من القانون الحق لرئيس الوزراء فى إصدار" صكوك" مقابل حق أنتفاع بالاصول الثابتة للدولة, واشارت المادة ذاتها انه من حق فى الحكومة والهيئات العامة والادارات المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة فى أصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالاصول الثابتة والمملوكة للدولة , وفى تناقض غريب من المشروع حظرت المادة نفسها من القانون أستخدام الاصول الثابتة والمملوكة للدولة ملكية عامة او منافعها لاصدار صكوك مقابلها بطريقة مباشرة . وحدد مشروع القانون الجهات التى لها حق أصدار الصكوك وتتمثل فى الحكومة والهيئات العامة والادارات المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة , علاوة على البنوك الخاضة لاشراف البنك المركزى عقب موافقة , فضلاً عن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم الخاضة لاحكام القانون راس المال , ايضا المؤسسات الدولية والاقليمية لتمويل مشروعات فى مصر عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى. وقال المشروع: إن وكالة التصنيف الائتمانى هى التى تتولى اعداد تقرير تصنيف ائتمانى عن الجهة المصدرة عند اصدار الصكوك مرتين سنويًا اذا كانت الجهة المصدرة احدى الشركات المساهمة او التوصية بالاسهم و تلتزم الجهة المصدرة بابلاغ وكالة التصنيف الائتمانى باية احداث جوهرية يكون لها تاثير ضار على حقوق حملة الصكوك . الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|