منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 29 - 11 - 2012, 08:52 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,577

هذه هي المواد المختلف عليها في الدستور



هذه هي المواد المختلف عليها في الدستور


الدستور المصري أصبح اليوم واقعا بعد التصويت عليه داخل الجمعية التأسيسية على الرغم من الاختلاف حول تلك الجمعية واللغط حول الكثير من المواد التي أثارت الكثير من الجدل.. ومازالت بعض القوى تنادي بتعديلها... بالتفاصيل نتعرف على تلك المواد المختلف عليها...



- المادة (2)


الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.



- المادة (48)


حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.


والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.



- المادة (49)


حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.



- المادة (51)


للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.


ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.



- المادة (127)


لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.


ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.


ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.


وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.


وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.



- المادة (131)


عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.


وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.


فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.



- المادة (139)


يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.


وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.



- المادة (216)


تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.



- المادة (219)


مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.



- المادة (226)


تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.



- المادة (232)


تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.



ويفسر لنا المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق- أسباب الخلاف على تلك المواد قائلا: الدستور هو أعلى الأدوات التشريعية في أي دولة والمفروض أن يتم توافق كل القوانين مع أحكام الدستور، فإذا صدر الدستور وفيه أحكام تتعارض مع مواده يتم تعديل تلك القوانين.



أما عن الخلاف على مبادئ الشريعة في المادة رقم 2 ورقم 219، فهذه المادة موجود منذ سنة 1980، ولم يصدر أي شئ يتعارض معها والخلافات التي أثيرت بالنص على أحكام الشريعة وليس مبادئها ووضع مادة لتفسيرها بأنها الأحكام الكلية والفقهية والسنية، فهذا الكلام ليس له لزوم، لأن الدساتير لا يكتب لها نصوص تفسر نصوصها، وبالنسبة لمبادئ الشريعة المقصود منها أنها تشمل مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس والدين والعرض وإلي أخره، وفي ذات الوقت تشمل الأحكام الموجودة في الآيات القرآنية وإن كانت ضمنية الدلالة، وهي 250 آية في القرآن، فهذه المواد هي مواد غير قطعية الدلالة على معناها، والمفروض أن المادة الخاصة بالتفسير لا لزوم لها وتقيد عملية الاختيار من المذاهب الفقهية بمذاهب السنة وحدها، ويضاف إلي ذلك أن تنصيب الأزهر على أنه يحدد وحده ما يتعلق بأحكام الشريعة، فلابد أن يكون له رأيه الاستشاري.



أما عن المواد 48 و49 و51 والخاصة بالصحافة وإنشاء الأحزاب فأريد أن أقول أنها به نوع من العوار، وخصوصا أنها تؤدي إلي إنشاء أحزاب دينية ولدينا حزب الحرية والعدالة والنور وهي أحزاب دينية، كما أنها تجعل هذه الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشرعة دستوريا بالإضافة إلي أن تنصيب هيئة كبار العلماء كمرجع نهائي لأحكام الشريعة يختلف فيه الدولة الدينية عن الدينية لأن المدنية الشعب وحده هو مصدر السلطات والتشريع.



وبالنسبة للمادة 226 والخاصة باستمرار الرئيس حتى نهاية ولايته فأي دولة ديمقراطية عندما تكتب دستورا جديدا يجب أن يتبع ذلك انتخابات جديدة.



وعن المادة 232 والخاصة بمنع فلول الحزب الوطني من الممارسة السياسية فهناك مبادئ دولية تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وكفالة هذه الحقوق وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذه الاتفاقيات مصر ملتزمة بها وتعتبر جزءا من القانون الداخلي، وكل ذلك لا يقبل منع أي مواطن من مباشرة الحقوق السياسية إلا بصدور حكم من السلطة القضائية.


ويضيف قائلا: بقية المواد وهذا الدستور بشكل عام يعده الأغلبية من الإخوان المسلمين والسلفيين ويعبر عن مصالحهم ومبادئهم ويفرض شكل الدولة بصورة التي يرغبون بها وبه مواد كثيرة به الكثير من العوار والركاكة وعدم الدقة في اللغة وبه كثير من الأحكام الإنشائية ليس لها مدلول محدد.


هذه هي المواد المختلف عليها في الدستور

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
تعرف على المواد التى تم تعديلها فى الدستور
"الخمسين" تتجه لإقرار النظام الانتخابى المختلط وترك النسبة لـ"المشرع".. سلماوى: المواد المختلف عليها
ننشر نص المواد المستحدثة في الدستور قبل الصياغة النهائية
بوابة الأهرام تنشر نص المواد المتعلقة بالقوات المسلحة فى الدستور بعد موافقة التأسيسية عليها
ننشر المواد الخاصة بالتعليم فى الدستور الجديد


الساعة الآن 09:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024