|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ثانيا : الشروط السلبية التى يجب عدم توافرها حتى ينعقد الزواج صحيحا ( موانع الزواج ) لا ينعقد الزواج .. إذا توافرت عدة عوامل معينة يطلق عليها تسمية ( الموانع ) أي تلك التي لو توافر واحد منها لا ينعقد الزواج .. أي هي عقبة في طريق الزواج تحول دون أتمامة . * وبتصنيف الموانع نجد أنها تنطوي علي مجموعتين من الموانع المبطلة ، تبنى الأولي منها علي صلة تقوم بين أحد الشخصين الراغبين في الزواج وبين الشخص الأخر .. وتبني الثانية منها علي وجود مانع في واحد منهما .. ( صفة ذاتية خاصة به وحدة دون الطرف الآخر ) وقبل الدخول في تفاصيل هذه الموانع ينبغي القول أنه بالنسبة لهذه الموانع جميعها .. لافرق بين الذكر والأنثى .. بل أن ما يحرم علي الرجل ... يحرم أيضاً علي المرأة . * ومما تجدر الاشاره إليه أن الموانع التي تمنع قيام الزواج أيضا من باب أولي من انعقاد الخطبة التي تسبق الزواج . * وقد أورد المشرع الموانع علي سبيل الحصر في المواد من 18 – 26 من مشروع نصوص اللائحة الموحدة .. وبتصنيف هذه الموانع نجد انها تتضمن نوعان من الموانع : - النوع الأول : وهي تلك الموانع الناشئة عن صلة كلا من طرفي عقد الزواج بالأخر ( الموانع المشتركة ) وتنقسم إلى : - 1 ) مانع القرابة ( القرابة الطبيعية او قرابة الدم ) . ( مادة/18 ) 2 ) مانع المصاهرة . ( مادة /19 ) 3 ) مانع التبنى . ( مادة / 20 ) 4 ) عدم زواج القاتل عمدا وشريكة بزوج قتيله . ( مادة /23 ) . النوع الثاني : الموانع الناشئة عن صفة ذاتية في الشخص نفسه .. وتنقسم إلي : - 1 ) توافر ركن الرضا .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالشروط الايجابية الواجب توافرها لصحة انعقاد الزواج . 2 ) توافر ركن السن .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالولاية في الزواج . 3 ) اختلاف الدين أو المذهب . ( مادة /24 ) 4 ) مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق لا يزال قائم . ( مادة / 21 ) 5 ) العدة ( انتظار المرأة الآرملة .. أو المطلقة عشرة أشهر قبل ان تعقد زواجا آخر ) . ( مادة/26) 6 – لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه . ( مادة /22 ) . 7 ) وجود مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنع من ممارسة الواجبات الزوجية ويجعل أحد طرفي الزواج غير صالح للحياة الزوجية . ( مادة/25 ) . ---------------------- أولا : النوع الأول من الموانع المشتركة وهي تلك الناشئة عن صلة كلا من طرفي الزواج بالأخر 1 ) مانع القرابة الطبيعية ( قرابة الدم ) القرابة هي الرابطة التي تجمع بين جملة أشخاص متناسلين من بعضهم .. أو من أصل مشترك .. وهذا التعريف يميز بين نوعين من القرابة وهما : - أولاً : الأشخاص الذين يتناسلون من بعضهم .. كالأباء .. والآبناء .. والأحفاد . ثانيا : الأشخاص المتناسلون من أصل مشترك .. مثل أولاد الأعمام ( فروع الأجداد ) فأنهم متناسلون من أصل مشترك وهو الجدين . * ومانع القرابة هو مانع يمنع الزواج من الأقارب في درجة معينة .. فليست كل قرابة علي إطلاقها بمانعه من الزواج .. بل أن التحريم قاصر علي القرابة الشديدة .. وقد ورد بنص المادة /18 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحد علي الاتي : - " تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة علي السواء : 1 ) بالأصول وأن علو ، والفروع وأن سفلوا . 2 ) بالاخوة والأخواتع ونسلهم . 3 ) بالأعمام والعمات . والأخوال والخالات دون نسلهم . أن يتزوج من أمه ، جدته وأن علت ( باعتبارهما أصوله ) .. كما أنه ليس له أن يتزوج من بنته .. وبنت بنته .. وبنت ابنه ( باعتبارهما فروعه ) وأن سفلت .. كما يحرم عليه في البند ( 2 ) أن يتزوج من اخته .. وبنت اخته .. وبنت اخيه .. وأن سفلت ( الاخوة والاخوات ونسلهم ) . كما يحرم عليه في البند ( 3 ) أن يتزوج من عمته .. وعمة أصوله .... وخالته.. وخالة أصوله ( الأعمام .. والعمات .. والآخوال .. والخالات ) . ويحل له الزواج من بنات الأعمام والعمات .. وبنات الأخوال والخالات * مما سبق يتضح أن القرابة الطبيعية .. أو قرابة الدم تنقسم إلى : - 1 ) القرابة المباشرة : وهي التي تربط الشخص بأصوله وأن علو (مثل أمه ، أم أمه ( جدته لامه ) ، أم أبيه ( جدته لأبيه ) وبفروعه وأن سفلوا ( مثل بنته ، بنت بنته ) وأن سفلت وهي مانع مؤبد من موانع الزواج عند جميع المسيحيين مهما كانت درجتها لأن القاعدة الطبيعية تحرم علي الشخص ان يتزوج بأصوله وأن علو .. وبفروعه وأن نزلوا . 2 ) القرابة غير المباشرة ( قرابة الحواشي ) : وهي التي تربط بين أشخاص يكون لهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهما فرعا للاخر .. فأبناء العم أصلهم المشترك هو ( الجد لأب ) ولا يعتبر أحدهما فرعا للأخر ، وأولاد الخال أصلهم المشترك هو الجد لأم .. وهكذا . وتقسم شريعة الأقباط الأرثوذكس القرابة غير المباشرة ( قرابة الحواشى ) إلى قسمين : - الأول : ويجمع الأقارب الذين يكون الوالدان أصلهم المشترك . الثانى : ويجمع الأقارب الذين يكون الجدان أصلهم المشترك . * فبالنسبة للقسم الول تعتبر القرابة مانعا مؤبدا من الزواج مهما كانت درجتها .. بعكس القسم الثاني الذي يقف التحريم عند الدرجة الثانية فقط ( الأعمام – العمات – الخال – الخالات – دون نسلهم ) . -------------------- 2 ) مانع المصاهرة . المصاهرة هي علاقة النسب التي تنشأ بين أحد الزوجين .. وأقارب الزوج الآخر .. فتقربهم وتؤدي إلى اختلاط أسرهم .. بحيث تشبه هذه العلاقة علاقة الدم التي تربط بين أفراد الأسرة الواحدة .. ولهذا نص القانونى المدنى في المادة /37 منه على الآتى : - " أقارب الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر " . " تمنع المصاهرة من زواج الرجل : - 1 ) بأصول زوجته وفروعها : فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها .. أو جدتها .. وأن علت .. ولا بأبنتها ( ابنة زوجته ) التى رزقت بها من زوج أخر .. أو بنت ابنها .. أو بنت بنتها وأن نزلت . 2 ) زوجات أصوله وزوجات فروعه .. وأصول أولئك الزوجات وفروعهن : فلا يجوز له أن يتزوج بزوجه والده .. أو زوجة عمه او خاله أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .. ولا بزوجة ابنه أو حفيدة .. ألخ . 3 ) بأخت زوجته ونسلها : وبنت أخيها ونسلها . 4 ) بزوجة اخيه وأصولها وفروعها . 5 ) بعمة زوجته وزوجه عمها ، وزوجة خالها . 6 ) بأخت زوجه والدة ، وأخت زوج والدته ، وأخت زوجه ابنه ، وأخت زوج بنته . ( وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة ) 3 ) مانع التبني تعريفة : التبني كما يعرفه شراح القانون هو اصطناع الأبوة .. والتبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين .. فهو ينشئ نوعا من القرابة تسمى بالقرابة الصناعية .. وهي لا تقوم علي صله الدم .. أو صلة المصاهرة .. وتعتبر القرابة التي ينشئها التبني مانعا من الزواج عند اغلب الطوائف المسيحية .. وحرصا من المشرع علي وضع التبني في إطار قانونى مشروع .. فقد اشترط القانونون شروطا يجب توافرها في الوالد المتبني .. كما اشترط أيضاً شروطاً وضعت أساسا لمصلحة الطفل المتبنى أوردتها نصوص المواد من المادة /129 وحتى المادة /142 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة .. سوف ندرس هذه الشروط بالتفصيل عند دراستنا للتبنى كوضع اجتماعي .. وليس كمانع من موانع الزواج .. القيود التي وضعها المشرع وضع المشرع قيودا علي العلاقة بين المتبني والمتبني بأعتبار أن التبني يعد مانعا من موانع الزواج .. أو ردها بنص المادة/20 من نصوص مشروع اللائحة .. والتى نصت على الآتى :- " لا يجوز الزواج : - 1 ) بين المتبني والمتبني وفروع هذا الأخير . 2 ) بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني . 3 ) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد . 4 ) بين المتبني وزوج المتبني ، وكذلك بين المتبني وزوج المتبني . * ومما ينبغى الاشاره إليه في هذا الشأن أن نظام التبني – في الشريعة الاسلامية – لا يترتب عليه ميراث للابن أو الابنة المتبناة من الشخص الذي تبناهما .. بعكس ما ورد بمشروع اللائحة الموحدة للآحوال الشخصية التي أوردت أن يرث كلا منهما الآخر في المادتين 141 ، 142 . ------------------------ 4 ) عدم زواج القاتل عمدا أو شريكة بزوج قتيلة فقد انفردت شريعة الأقباط وحدها بحكما يقضي بأنه إذا قتل شخص زوج شخص آخر .. فأنه لا يجوز للأول الزواج من الثاني .. * فقد نصت المادة /23 من نصوص مشروع كاملة الأجداد الشخصية الموحدة علي الآتي :- " لا يجوز زواج القاتل عمدا أو شريكة بزوج قتيله " وهذا المانع لا يثور . آل إذا كان القتل عمدا .. ويسبقة تفاهم بين القاتل وزوج القتيل .. ·والواقع أن صياغة هذه المادة محددة في حالة القتل العمد .. وبالتالي يبعد عن مجال تطبيقها حالة القتل الخطأ الذي لم يسبقه أي ترتيب .. أو تفاهم بين القاتل وزوج قتيلة . ·وبالتالي فأنه في صورة القتل العمد .. يكون هناك تعاونا بين الطرفين .. ليتسني لهما الزواج .. وبالتالي فأن منع زواج مثل هذين الشخصين .. يرجع أساسا إلى محاربة قصدهم السيئ وردة عليهم بمنع مثل هذه الزيجة المبنية علي سفك دم زوج برئ وبالتالي لا يتحقق غرضهم . ·ولم يقتصر المنع في نص المادة المذكورة علي القاتل وحدة فقط .. بل امتد المنع ليشمل كل من شارك القاتل في ارتكاب جريمة القتل بالفعل .. سواء بالمشاركة والمساعدة .. أو بالتحريض .. ذلك أن المانع يقوم سواء كان القاتل هو الفاعل الأصلي .. أو مجرد شريك مساعد في ارتكاب جريمة القتل .. أو حتى شريك بالتحريض علي ارتكاب الجريمة . ·وتبعا لذلك .. يتضح ان مانع الزواج هذا .. في حقيقته ( مانع عقابي ) .. والأطراف الذين يشملهم المنع .. هم من شملهم الحكم النهائي الصادر بالأدانه . ----------------------------- ثانيا : النوع الثاني : الموانع الناشئة عن صفة ذاتية في الشخص نفسه : وهذه الطائفة من الموانع التي تتعلق بصفة ذاتيه في الشخص .. تختلف عن الموانع السابق دراستها والتي ترتبط بكل من طرفي الزواج .. وتمنع من انعقاد زواجهما بأعتبارها موانع مشتركة بينهما تمنع من زواج كل منهما بالآخر .. ولكنها لا تمنع زواج أي منهما بأي طرف آخر لا يتعلق به المنع .. أما الموانع الماثلة التى تتعلق بصفة ذاتية فى الشخص نفسه .. فأنها عبارة عن موانع متعلق بطرف واحد فقط من طرفي الزواج .. وليس كلاهما – ومتي توافر أي مانع واحد في الشخص .. فأنها تمنع قيام الزواج .. بصرف النظر عمن ينوي الاقتران بها .. وفي حالة انعقاد الزواج في وجود هذا المانع الشخصي .. يتعبر مثل هذا .. الزواج باطلا .. بمعنى أن مثل هذه الموانع .. تعتبر موانع مطلقة .. ومثال ذلك .. إجبار أحد طرفي عقد الزواج علي إبرامه دون رضاه ( انعدام الرضا ) .. أو تزويج القاصر في سن أقل من السن التي حددها القانون كحد ادني لسن الزواج ( صغر السن ) . وهذه الموانع التي تتعلق بصفة ذاتية في الشخص .. البعض منها قد يكون بسبب صفه طبيعية مثل مرضه جسمانيا او نفسيا .. وقد تكون ناشئة عن تكوينه الجثماني مثل الخنوثة والخصاء .. وقد تكون بسبب صفه مدنيه اكتسبها من المجتمع مثل صيرورة الشخص قاتلا .. وهذه الموانع كما اوردها القانون كالآتي : - 1 ) مانع الرضا .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالشروط الايجابيه الواجب توافرها لصحة انعقاد الزواج . 2 ) مانع السن .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالولاية في الزواج . 3 ) مانع اختلاف الدين أو المذهب : " الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم .. ويتم علنا بين رجل واحد وأمرأة واحدة مسيحيين .. الخ أولا : أختلاف الدين : * الزواج المختلط من الناحية الايمانية : ( تراجع صلوات الاكليل المقدس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ) . -الرسالة الأولى 39 : 7 يقول : " أن من يتزوج ففي الرب فقط " -الرسالة الثانية 14 : 6 يقول : " لا تكونوا تحت نير غير المؤمنين لأنه .. أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن !!؟ لذلـك اخرجو من وسـطهم واعتزلوا يقول الــرب .. واكـون لكم أبا وأنتـم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر علي كل شئ " . ·الزواج المختلط من الناحية القانونية : 3 ) اما زواج الميلم بالمسيحية ( أو اليهودية ) فإنه صحيح في الشرع الاسلامي .. وتترتب عليه كافة آثاره في العلاقات الزوجية .. وصحة نسب الأولاد ، وتحكم كل هذه أحكام الشريعة الإسلامية دون إخلال بأحتفاظ الزوجه بديانتها وممارشة طقوس وشعائر عقيدتها . - ولما كان مثل هذا الزواج المختلط محك.. أي يدين أحد طرفيه فقط بالمسيحية . 2 ) لا يتصور قانونا وشرعا زواج المسلمة بغير المسلم .. فهو باطل بطلانا مطلقا وأن تم واقعا يعتبر علاقة غير شرعيه محرمة ، وتستوجب التفريق بين الزوجين ، ويحق لأي موطان رفع وما بأحكام الشريعة الإسلامية فينطبق علي الزوجة – أحكام هذه الشريعة مثل تطليقها بالإرادة المنفردة من جانب الزوج طلاقا رجعيا أو بائنا .. أو اتخاذ لنفسه زوجه ثانية ، وأيضاً تطبيق احكام الشريعة فيما يتعلق بالنفقه والنشوز والطاعه . -ومن ناحية أخرى .. فأن الأولاد ثمرة هذا الزواج يكونون من المسلمين اتباعا لدين أبيهم المسلم – لحين بلوغهم سن الرشد فيما لو رغبوا في اعتناق دين آخر . -وأخيرا فأن قانون المواريث المصري .. وهو تشريع موحد ينطبق علي سائر المصريين أيا كانت ديانتهم يجعل اختلاف الدين مانعا من الميراث .. ومن ثم فأن الزوجة المسيحية لا ترث زوجها المسلم عند وفاته . ثانيا : اختلاف المذهب : والزواج المختلط مذهبيا يظهر في الواقع كثيرا .. في أحوال تغيير أحد الزوجين لمذهبه أو ملته بعد الزواج .. مثل الزواج الذي ينعقد بين زوجين قبطيان أرثوذكس .. ثم يغير أحدهما ملته بعد الزواج إلى الروم الأرثوذكس .. فأصبحا بعد الزواج مختلفي ملة .. وطبقا لنص المادة/7 من القانون 462 لسنة 1955 .. فأنه لا يعتد بهذا التغيير الذي تم بعد الزواج .. إلا إذا كان إلى الإسلام .. فتطبق الشريعة الاسلاميه علي الزوجين باعتبارهما مختلفي الديانة . وقد اتفقت الطوائف المسيحية بالإجماع في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي عدم قبول تغيير الطائفة أو المذهب في هذه الأحوال .. وتطبيق الشريعة الخاصة بعقد الزواج عند إبرامه بأعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين . ---------------------------- |
07 - 07 - 2012, 07:27 PM | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
4 ) مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق وحدة الزوجية : تنهي التعاليم المسيحية عن تعدد الزوجات .. ويعتبر مبدأ عدم تعدد الزوجات واقتصار الرجل علي زوجة واحدة من المبادئ الأساسيه في الديانة المسيحية .. وحكمة ذلك مؤسسه علي مبدأ قدسية الزواج وقول السيد المسيح له المجد : - " ومن البدء خلقهما رجلا وأمرأة ... فهما ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا " * وقد نصت المادة /25 من لائحة /38 على هذا المنع بقولها : - " لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما " وقتية هذا المانع : * وقد تنحل رابطة الزوجية بالوفاة .. وشهادة الوفاة هو دليل إثبات انقضاء الزواج .. وعلى هذا يستطيع الزوج الأرمل أو الأرملة مرة ثانيه .. ولكن في حالة وفاة الزوج تستطيع الزوجة الأرملة الزواج مرة ثانية بعدما تقضي فترة العدة .. وهي عشرة اشهر حتى يتأكد خلوها من الحمل .. أما في حالة وفاة الزوجة .. فأن الزوج يستطيع أن يتزوج ثانيه دون قيد أو شرط . * أما إذا كان الزوج مفقودا .. ولا يعرف حياته من وفاته فأنه لا يجوز للزوجه أن تتزوج مره ثانيه إلا بعد صدور الحكم بأعتباره ميتا وبعد قضاء فترة العدة .. فالوفاة الحكمية في هذه الحالة تعتبر قد حدثت للزوج من تاريخ صدور الحكم بأعتبارة مفقودا . جزاء مخالفة هذا الشرط : ·وفي هذا الشأن لا يجب إغفال نص المادة /21 من مشروع اللائحة الموحدة التى نصت علي : - " يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج ىخر ، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلال باتا ، ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلا بطلانا مطلقا وتعدد الزوجات محظور في المسيحية " ------------------------------ 5 ) أنتظار المرأة عشرة أشهر قبل عقدها زواجا ثانيا ( فترة العدة ) ·وقد نصت المادة/26 من لائحة الأحوال الشخصية الموحدة علي الآتي : - " ليس للمرأة التي توفي زوجا او قي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا ، إلا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة .. إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد " ·وأحكام العدة تسري سواء علي الزوجة المطلقة أو الارمله أو المحكوم ببطلان زواجها .. وفي حالة الوفاة تبدأ العشرة شهور من تاريخ الوفاة .. وفي الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي . ·وأوردت المادة المذكور علي أنه هذا الميعاد ( عشرة أشهر ) إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج . --------------------------------- |
||||
07 - 07 - 2012, 07:28 PM | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
6 ) لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه
ويلاحظ أن هذا المانع هو حقيقته أيضاً ( مانع عقابى ) قصد به من المنع .. عقاب الزاني .. ومنع زواجه بسبب علة زناه .. سواء كان الزان رجلا أو امرأة . وليس هذا النص بشامل لكل أمراة مطلقه أيا كان سبب تطليقها ، إنما هو خاص بالمطلقة أو المطلق لعلة الزنا – إذ أن هذا المانع يفهم علي ضوء ما ورد في إنجيل القديس متي الرسول في الإصحاح 19 : 9 والتي ورد به علي فم السيد المسيح له المجد : - " من طلق امرأته إلا لعله الزنا واخذ اخرى يزني ومن تزوج مطلقه فقد زني " ·ولم يرد في لائحة 1938 أي نص يمنع الزواج بمطلقة . اكتفاء بما جاء في الإنجيل من تحريم الزواج بالمطلقة لعلة الزنا . ·أما في نصوص مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديد الذي وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية بمصر .. فقد ورد بصراحة نص .. يحرم زواج من طلق لعلة زناه .. إذ ورد بنص المادة /23 منه علي الأتي :- " لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا " * وبتاريخ 18/11/1971 صدر القرار البابوي رقم /7 بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا 1 ) عملا بوصية الرب في الإنجيل المقدس ، لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا . فقد ورد تعليم السيد المسيح له المجد في عظته علي الجبل ، قوله : - " وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني " ( متي5 : 22 ) وقد كرر الرب هذه الوصية في أجابته علي الفريسيين إذ قال لهم : " أقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وزوج بأخري يزني " ( متي19 : 11 ) ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها ( مرقص 10 : 11 ) . 2 ) كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسه وتعتبر أن الزواج – الذي حاول هذا الطلاق أن يفصمه – ما يزال قائما . |
||||
07 - 07 - 2012, 07:28 PM | رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فأعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانه الزوجيه كما في الأحوال الآتية : - 1 ) هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها ، أو مبيتها معه بدون علم زوجها وأذنه بغير ضرورة . 2 ) ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غيب تدل علي وجود علاقة أثمه بينمها . 3 ) وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبه . 4 ) تحريض الزوج زوجته علي ارتاب الزنا والفجور . 5 ) اذا حبلت الزوجه في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه . 6 ) الشذوذ الجنسي . وما ينطبق علي الزوج ينطبق علي الزوجه . وبتاريخ 18 / 11 / 1971 اصدر قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث القرار رقم ( 8 ) الخاص بعدم زواج المطلقات نوجزه في الآتي : - 1 ) لا يجوز زواج المطلقة ، عملا بوصية السيد المسيح له المجد في الأنجيل المقدس أذ قال في عظته علي الجبل .. * " من يتزوج مطلقة فإنه يزني " ( متي 5 : 32 ) * وكرر نفس هذه الوصيه في حديثه الي الفريسيين إذ قال : " والذي يتزوج بمطلقة يزني ( متى 19 : 9 ) ( لو 16 : 18 ) ( مرقس 10 : 12 ) . أما أن كانت قد طلقت لسبب غير الزنا ، فأن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب في الانجيل ويكون الزواج الذي حاول الطلاق أن يفصمه ما يزال قائما ، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية حسب وصية الرب . 2 ) أما إذا كان قد حدث التطليق لسبب زنا الزوج ، فأن المرأة البريئة من حقها أن تتزوج ، ويدخل في نطاق زنا الزوج .. زواجه بأمرأة أخري بعد طلاق لغير علة الزنا لا تقرة الكنيسة . 3 ) لا يجوز لاي من رجال الكهنوت في كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقه . أما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله الي المجلس الاكليريكي العام فينظرة المجلس الأعلى للأحوال الشخصية . البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية |
||||
07 - 07 - 2012, 07:29 PM | رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
7 ) وجود مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زوالة يمنع
من وجود علاقة زوجية " لا يجوز الزواج في الأحوال الاتية : - 1 ) اذا كان لدي احد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنه .. والخنوثة .. والخصاء . 2 ) اذا كان احدهما مجنونا . 3 ) اذا أن أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياه الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل .. والهري .. والجزام .. ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج . وطبقا لهذا النص الصريح يعتبر المرض – إذا توافرت فيه شروط معينه – مانعا من الزواج في الشريعة المسيحية .. وتبعا لذلك ايضاً يمتنع انعقاد الزواج اذا كان أحد الزوجين مصابا بالعجز الجنسي سواء كان ( عنه .. أو خنوثه .. أو خصاء ) أو بالجنون .. أو باي مرض غير قابل للشفاء أو قابل له .. ولكنه معد بحيث يخشي منه علي سلامة الطرف الأخر .. ومرض ( العنه ) هو انعدام القدرة علي اقامه علاقة زوجيا انعداما كاملا .. سواء كان ذلك بسبب بواعث نفسية وتسمي ( عنه نفسية ) أو بسبب مرضي وتسمي ( عنه مرضية ) والعنه بنوعيها تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج سواء كانت سابقه علي الزواج ومتحققه وقت قيامه .. لان مثل هذا المانع يتصل بامر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج – اذا ما تم – باطلا بطلانا مطلقا – بشرط ثبوت أن هذا العجز لا يرجي زواله .. ولا يمكن البرء منه . والحكمه من هذا المنع .. انه من غايات الزواج الأساسية أشباع كل من الرجل والمرأة لغريزته الجنسيه .. فأذا لم يتسني له اشباع هذه الرغبة .. فمن باب اولي لا ينعقد زواجها .. لذلك نجد الغالبية العظمي من الشرائع المسيحية تجعل من العجز الجنسي مانعا من انعقاد الزواج .. وتبعا لذلك لابد أن توافر شروط معينه لكي يمتنع انعقاد الزواج بسبب العجز الجنسي .. وهذه الشروط هي : - 1 ) أن يكون العجز سابق علي الزواج 2 ) أن يكون العجز الجنسي مما لا يرجي الشفاء منه .. لأن مثل هذا العجز فقط هو الذي لا يتحقق مع قيامه مقصود الزواج . 3 ) أن يكون العجز جسميا .. أي لا يرجي شفاؤه وبالتالى يتحقق ضرر من جرائه .. والمرجع في ذلك الى الفحص الطبي . * وتقدير عما اذا كان العجز يرجئ أو لا يرجئ شفاؤه .. متروك للقاضي بعد أخذ رأي أهل الخبرة ·وتبعا لذلك فأن اعتبار العجز الجنسي مانعا من الزواج مسأله ترقي إلي مرتبه النظام العام .. ومن ثم فأن الزواج الذي يعقد رغم توافر هذا المانع يكون باطلا بطلانا مطلقا .. سواء علم به المصاب أو لم يعلم .. وسواء رضي به الطرف الأخر أو لم يرض ذلك أن هذا العلم أو الرضا لا يزيل واقعه معينه هي أن مثل هذا الزواج لن يتحقق المقصود منه . ·وقد طبق القضاء هذه ىالقاعدة فقضي ببطلان الزواج بصرف النظر عما اذا كانت الزوجه تعلم بالعجز قبل الزواج أو تجهله . ·أما بالنسبه لما ورد بالفقره ( 2 ) من المادة المذكورة والخاصه بأعتبار الجنون مانعا من الزواج .. فذلك يرجع إلي أن المجنون .. هو الشخص عديم التمييز المنعدم الاهلية .. وبالتالي لا اراده له .. ولا يتصور أن يصدر منه رضا بالزواج .. وبالتالي فأن أصابته بالجنون تجعلة غير كامل الاهلية .. حتي ولو عقد الزواج اثناء فترة افاقته المؤقته من الجنون .. فأن مثل هذا الزواج يعتبر باطلا بطلانا مطلقا . |
||||
07 - 07 - 2012, 07:29 PM | رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
في بطلان عقد الزواج
تعريف البطلان : بطلان الزواج يعنى قانونا .. أن عقد الزواج ابتداءا فقد أحد أركانه الجوهرية التي لا يوجد إلا بها .. فيكون باطلا منذ وجودة لأنه ولد ميتا .. فلا يكون له أي آثا في الماضي .. أو الحاضر .. أو المستقبل .. أي يصبح هذا الزواج كأن لم يكن أصلا .. مثل إبرام زواج في وجود أحد الموانع السابق دراستها .. * فبطلان الزواج – طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس – يعتبر الجزاء المترتب علي عدم استجمام شروط أنشائة الشكلية والموضوعية . * والبطلان يختلف عن أسباب انحلال الزواج من تطليق .. وفسخ .. إذ يعتبر الاخيران انهاءا للزواج بالنسبه للمستقبل فقط .. مع الاعتراف بكافة آثارة في الماضي .. فمثلا .. * الفسخ .. ويعني قانونا ان عقد الزواج قد نشأ صحيحا بين طرفيه ومطابقا للقانون .. ثم نشأ بعد انعقاده من الأسباب ما ادي إلي حل الرابطة الزوجية .. مثل وفاة أحد الزوجين . * أما البطلان .. فيعني قانونا ان عقد الزواج نشأ معدوم الوجود والاثر .. فيكون باطلا منذ نشأته .. لانه ولد ميتا .. فاصبح كأن لم يكن بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل . * والاسباب التي تؤدي إلى بطلان الزواج .. أوردها المشرع في الفصل الخامس من الباب الأول من نصوص مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد ( المادة/32 ) .. اذ قرر بطلان الزواج اذا توافرت اسباب معينه .. كما أورد أيضاً في المادة /36 شروط اقامه دعوي البطلان .. وأثارها .. واسباب سقوط الحق في أقامتها ، ونحن أذ ندرس تفصيليا موضوع بطلان عقد الزواج في شقين : الأول : اسباب بطلان عقد الزواج . الثاني : آثا دعوي البطلان . |
||||
07 - 07 - 2012, 07:29 PM | رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
أولا : معناه : اسباب بطلان عقد الزواج ·يقصد ببطلان الزواج – طبقا لشريعة الاقباط الاثوذكس – هو الجزاء المترتب علي عدم استجمام شروط انشائه .. الموضوعية منها والشكليه .. والبطلان ينسحب علي الماضي .. بحيث يعتبر ان الزواج لم ينشأ أصلا .... معدوما منذ نشأته . ·والبطلان نتيجة حتمية تترتب علي انشاء الزواج في وجود مانع من الموانع التي تمنع قيامه .. ساء كانت موانع مشتركه بين الزوجين .. أو مانع متعلق بصفه ذاتيه في أي منهما .. وبالتالي فأن اسباب بطلان الزواج .. هي قيام الزواج في ظل وجود مانع يمنع انشاءه .. لذلك فأننا نرى ان الموانع التي تمنع انعقاد الزواج .. هي نفسها الاسباب التي تؤدي الي بطلان الزواج لو انعقد في وجود أي مانع منها . ·وقد وردت اسباب البطلان – علي سبيل الحصر – بنص المادة /32 من نصوص مشروع لائحة الاحوال الشخصية الموحدة التى نصت على الآتى : - " يكون الزواج باطلا في الحالات الاتية : - 1 ) أذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءا صحيحا . 2 ) اذا لم يتم بالمراسيم الدينيه علنا بحضور شاهدين مسيحيين علي الاقل . 3 ) اذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيه للزواج المنصوص عليها في المادة /16 من هذا القانون ( 18 للرجل – 16 للانثي ) . 4 ) اذا كان بأحد الزوجين مانع من موانع الدم ( القرابة ) .. أو المصاهرة .. أو التبني المنصوص عليها في المواد 18 : 19 ، 20 . 5 ) اذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم . 6 ) اذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متي أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج ... ومتي ثبت أن الدافع علي القتل هو الزواج . 7 ) اذا تزوج المسيحي بمن ينتمي الي دين او مذهب آخر غير مسيحي ( اختلاف الدين أو المذهب 8 ) اذا قام لدي أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة /25 من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج ( المرض النفسي .. أو العضوي ) . 9 ) اذا كان أحد الزوجين سبق تطليقة لعلة زناه . * ونصت المادة /33 من مشروع اللائحه الموحدة ايضا علي حالة اخري من حالات البطلان اذ ورد بها : - " يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيدها في مكان ما ، بقصد تزوجها اذا عقد الزواج وهي في حوزته " . " اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية واختيار .. فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين .. أو الزوج الذى كان رضاوه معيبا .. واذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين .. أو في صفه جوهريه فيه ، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط .. * وكذلك الحكم فيما اذا وقع غش في شأن بكارة الزوجه اذا أدعت أنها بكر .. وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها .. أو في خلوها من الحمل .. وتبين أنها حامل " . ·وبمراجعة النص القانوني الوارد بالمادة /43 السابق ايرادة .. نجد أن هذه المادة رتبت البطلان علي العديد من الاسباب .. بعضا منها سبق دراستها .. وهي : - أولا : عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر .. وينقسم الى : |
||||
07 - 07 - 2012, 07:30 PM | رقم المشاركة : ( 8 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
أولا : عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر .. وينقسم الى :
1 ) الاكراه . 2 ) الغلط .. وينقسم الي : - ب – الغلط في الصفة . ثانيا : عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر .. سبق دراسته ثالثا : عدم اكتمال السن القانوني .. سبق دراسته . رابعا : عدم أجراء المراسيم الدينيه .. سبق دراسته . خامسا : اختلاف الدين أو المذهب .. سبق دراسته بالتفصيل . ----------------------- أولا : عيوب الرضا : 1 ) الاكراه : فقد نصت المادة / 34 في الشطر الاول من مشروع نصوص قانون الاحوال الشخصية الموحد على الآتى : - " اذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو احدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية واختيار .. فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاءه معيبا " . والاكراه له صورتان : - 1 ) الاكراه المادي أو ( الحسي ) : وهو الاكراه الذي يؤدي الي انعدام الارادة ، يكون ناتجا عن ضرب أو تعذيب بدني .. والمكره في هذه الحاله لا تكون لديه اراده البته .. والواقع انه من الصعب بل والمستحيل ان يتصور وقوع اكراه مادي بصدد الزواج ذلك لان الزواج في الشريعه المسيحيه يكون علنيا .. يعقد ويتم بحضور ومعرفة رجل الدين والشهود .. والعامه .. ومضاهر وطقس عقد الزيجه العلنيه مما ينفي معه كل احتمال للوقوع في الاكراه المادي . أو الاجبار علي الزواج . فمثلا . . لا يتصور أن يجبر أحد الزوجين علي التوجه بالقوة للكنيسه لعقد الزواج .. ويجبر علي الانحناء أمام الكاهن لاظهار موافقته علي الزواج . ويقصد به الاكراه النفسي أو المعنوي .. الذي يجبر فيه الشخص نفسيا على أبطال ارادته .. فمثلا من يرضي بالزواج خوفا من القتل يكون قد وافق بلا شك .. ولكنه لم تأت موافقتة عن حرية واختيار .. أي أن يكون هناك اكراه حقيقي .. بمعنى ان يصدر الرضا تحت سلطان الرهبه .. والرهبه لفظ يدل علي شدة الخوف . 2 ) الغلط : .. وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين او في صفه جوهرية فيه ، فلا يجوز الطعن في الزواج ألا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط .. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة إذا دعت انها بكروتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها ، أو في خلوها من الحمل وتبين انها حامل " . * ويستخلص من نص المادة المذكورة أن الغلط المبطل للزواج .. هو الغلط المتعمد .. الذي نتج عن غش .. والغلط قد يقع في الشخص ذاته .. أو في صفه من صفاته . 1 ) الغلط في الشخص : * من المتفق عليه أنه متي حدث غلط في الشخص المراد الاقتران به .. فيمكن إبطال الزواج .. مثل من يخطب فلانه .. ثم يظهر – بعد ذلك – أن المعقود عليها أخرى غيرها .. بحيث ينكر الزوج المظلوم تلك الخطبة المغشوشة عند ظهور الأمر له .. ويرفض الاختلاط مع من غش فيها .. وقد يحدث ذلك إذا كان أحد الآشخاص ضعيف البصر جدا .. لدرجة أنه لا يستطيع التفريق بين من خطبها ومن تزوج بها فعلا .. وهذا ما يسمي بالغلط في الشخص الطبيعي نفسه . * ومن الواضح أن تلك الصورة تكاد نادرة الحدوث في العصر الحالي .. نظرا لأن الخطيب يري خطيبته ويعرفها عادة حق المعرفة . * والغلط في الشخص بمعني أوسع يمتد ليشمل أيضاً الغلط في الشخصية المدنية .. فيمكن إبطال الزواج متي تقدم الشخص تحت اسم مزور وقدم أوراقا مزوره لاثبات ذلك وإبرام زواجا بناء علي هذه الأوراق المزورة . ·كما يمكن أيضاً إبطال الزواج في حالة الغلط في الحالة العائلية للشخص مثل كونه أعزب أو أرمل أو مطلق .. ثم يتضح أنه متزوج ولا يزال زواجه الأول قائما لم يفسخ أو يبطل .. والزوجة علي قيد الحياة .. ونحن من جانبنا نري أن تلك المسألة اكبر كثيرا من مجرد الغلط في حالة الشخص الاجتماعية .. ذلك لان مبدأ الزواج يجعل مثل ذلك الزواج باطلا بطلانا مطلقا سواء علمت الزوجة بالحقيقة أو لم تعلم . 2 ) الغلط في الصفة : ·الأصل أن الغلط في صفه الشخص ليس من شأنه أن يؤدي إلي بطلان الزواج .. وعدم الأخذ بالغلط في الصفة لابطال الزواج يرجع إلى الرغبة في المحافظة على استقرار الأسر وعدم تعريض المجتمع للزعزعة .. ومن المبادئ الاساسيه للزواج المسيحي .. عدم قابليته للانحلال .. فأنه يجب عدم السماح بالتحايل علي ذلم عن طريق التساهل في إبطال الزواج للغلط في صفه جوهرية للشخص . ·وقد خرجت شريعة الأقباط الأرثوذكس علي تلك القاعدة .. فأجازت إبطال الزواج في حاله ما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة .. ويثبت أن بكارتها ازيلت بسبب سوء سلوكها .. أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل . ·واشترط القانون انه لا بطال الزواج .. لابد أن يكون الغلط نتيجة غش .. ويكون ذلك عادة عن طريق التاكيد الكاذب .. ولابطال الزواج في حالة الغلط في صفه البكارة .. يجب علي الزوج ان يثبت أن إزالة البكارة كان نتيجة سوء سلوك الزوجة .. وتبعا لذلك فإذا كان إزالة البكارة كان نتيجة عملية جراحية .. أو بأي سبب ىخر ليس من شأنه أن يشين الفتاه فالزواج يعتبر صحيحا .. والمرجع في ذلك على رجال الطب . ·كما يجوز للزوج ان يطلب البطلان .. في حاله ما إذا ادعت الزوجة خلوها من الحمل .. ثم ثبت أنها حامل .. والعلة في ذلك منع اختلاط الأنساب . ·ويلاحظ أن هاتين الحالتين تتعلقان بصفة في الزوجة .. ولكن توجد حالات أخرى تتسع لتشمل صفه الشخص سواء كان رجلا أو أمراه .. فقد قضي ببطلان الزواج إذا كان هناك غش من جهة الدين كشخص يدعي انه مسيحي والحقيقة غير ذلك .. أو امرأة تتظاهر بالمسيحية وبعد الاقتران يظهر الأمر خلاف ذلك .. والحالتين الأخيرتين يعتبر الغلط فيهما متعلقا بالصفة المدنية . ·وفي النهاية .. فأن مجال أعمال الغلط يكون مستقلا عن حالات موانع الزواج .. ففي حالة الغلط .. الفرض القائم انه لا توجد موانع للزواج .. ولكن تقوم لدي أحد الأطراف أسبابا تجعل أرادته في إبرام تلك الزيجة غير سليمة .. ·فالغش عن طريق إخفاء موانع الزواج ليس ألا تحايلا علي القانون .. ·أما الغش عن طريق إيقاع الشخص في غلط فهو تحايل علي الطرف الأخرى . من له الحق في رفع دعوى البطلان : * والبطلان في مجال الغلط بطلان نسبي .. لانه لا يجوز طلب البطلان ألا لمن كان ضحية الغش .. فللطرف المضرور الخيار بين التغاضي عن ذلك أو رفع دعوي البطلان مادام سبب البطلان سيجعل الحياة المشتركة غير محتملة بين الزوجين .. فالبطلان شخصي لا يتمسك به ألا الزوج الذي وقع في الغلط . ميعاد رفع دعوى البطلان : * نصت المادة /35 من نصوص مشروع اللائحة .. بأن دعوي إبطال الزواج في هذه الحالة لا تقبل امام المحكمة ألا إذا أقيمت الدعوى في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الزوج الآخر بالغش أو الغلط . ويسقط حق المضرور فى اقامه دعوى البطلان : 1 – بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالغلط . 2 – برضاء وقبول الزوج المضرور للغلط . |
||||
07 - 07 - 2012, 07:30 PM | رقم المشاركة : ( 9 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
ثانيا : سبق ان أوردنا أن الرأي منعقد علي أن رضاء الزوجين هو ركن أساسي في العلاقة الزوجية .. وأنه لا يغنى معه .. ولا يحل محله رضاء آخر مهما كان مصدره . عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر غير انه والزواج له خطرة في حياة الناس ووجه المصلحة فيه قد لا يدركه المقدمون علي الزواج لصغر سنهم .. فقد رأي المشرع بالنسبة لمن لم يبلغ سن21 سنة ميلادية كاملة – وهو سن الرشد – فأشترط المشرع رضاء ولي النفس بجانب رضا الصغير لتكتمل بذلك شخصيته القانونية .. وقد نصت المادة /17 علي أنه : - " إذا كان طالبا الزواج ، لم يبلغا ، أو أحدهما ، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي نفسه طبقا للترتيب المبين المادة/4 من هذا القانون " . .. إذ بدأتها بالأب ثم الأم التي لم تتزوج ثم الجد الصحيح ( الجد لأب ) ثم الجد لأم ، ثم للأرشد من الاخوة الأشقاء ، ثم من الأخوة لأب ، ثم من الاخوة لام .. .. الخ .. وذلك حسب الإيضاح السابق سرده في الجزء الخاص بالولاية علي الزواج وذلك منعا للتكرار . فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة وليا من باقي الأقارب أو من غيرهم .. ممن تطمئن علي حكمته وحسن ولايته ورعايته للقاصر . من له حق المعارضة في الزواج ؟ ·ومما تجدر الاشاره إليه في هذا الشأن ما ورد بنص المادة /36 من لائحة المشروع الموحد التي نصت علي انه إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه .. فلا يجوز الطعن فيه ألا من الولي أو القاصر .. ولا تقبل دعوي الأبطال من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضر شهر علي علمه بالزواج .. ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضي ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المدني . · وكما نصت المادة/37 علي أن الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة في المادة /16 .. لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك . ثالثا : سبق أن ذكرنا أن المادة /16 من مشروع الائحة الموحدة تضمنت عدم جواز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشر سنه ميلادية كاملة .. وتبعا لذلك فلو تم الزواج بالمخالفة لشرط السن يكون باطلا .. حتى ولو وافق عليه الولي علي النفس .. لان انعقاد الزواج تم بالمخالفة لنصوص القانون من ناحية السن وبالتالي لا يعتد بهذا الزواج الباطل .. وقد سبق أن درسنا ذلك تفصيلا في الشروط الشكلية لصحة انعقاد الزواج .. وذكرنا المراحل العمرية الثلاث لسن الزواج . |
||||
07 - 07 - 2012, 07:31 PM | رقم المشاركة : ( 10 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: الزواج فى العقيدة المسيحية
رابعا :
عدم إجراء المراسيم الدينية ·ورد بالمادة /13 من مشروع اللائحة الموحدة .. بأن الزواج المسيحيى رباط ديني مقدس دائم ·كما أوردت المادة /14 بأنه : - " لا ينعقد الزواج صحيحا ، ألا إذا تم مراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بأجرائه من رئاسته الدينية " . وترتيبا علي ما تقدم .. يعتبر باطلا بطلانا مطلقا الزواج المعقود المخالف لهذه المواد حتى ولو وافق علي هذا الزواج طالبا الزواج .. وأذن به الولي علي النفس .. والبطلان هنا بطلان مطلق .. يحق للزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه .. ذلك لان الزواج سر من أسرار الكنيسة السبعة .. ولا يتم ألا بالمراسيم الدينية بمعرفة كاهن مختص باجرائه ومصرح له بذلك من رئاسته الدينية .. وقد سبق أن شرحنا ذلك تفصيلا في مظاهر الشكلية في عقود الزواج . ---------------------- الباب الرابع حقوق الزوجين وواجباتهما المشتركة ونورد هنا هذه النصوص كالآتى :- مادة 41 : يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني .. ويجب علي المراة إطاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية ، والمحافظة علي ماله وملاحظة شئون بيته وعليهما العناية بتربية أولادهما . مادة 42 : علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج .. ولا يجوز اقامه أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما ألا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفردة بسبب الشيخوخة أو المرض .. ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجه بناء علي طلبها بالاقامه في محل آخر إذا اقتضت مصلحة السرة أو الأولاد ذلك . مادة 43 : علي الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحي وأدبي لا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف . مادة 44 : يجب علي الزوج ان يسكن زوجته في منزل الزوجية وأن يقوم بالأنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته . مادة 45 : الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل ، حق للزوجه ما لم يتفق علي غير ذلك عند الزواج .. الخ . مادة 46 : الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة . ويمكننا ان نجمل هذه النصوص في الموضوعات آلاتية :- |
||||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|