منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16 - 05 - 2012, 08:12 PM   رقم المشاركة : ( 91 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,641

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

أولا : عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر .. وينقسم الى :

1 ) الاكراه .
2 ) الغلط .. وينقسم الي : -
أ – الغلط في الشخص .
ب – الغلط في الصفة .
ثانيا : عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر .. سبق دراسته
ثالثا : عدم اكتمال السن القانوني .. سبق دراسته .
رابعا : عدم أجراء المراسيم الدينيه .. سبق دراسته .
خامسا : اختلاف الدين أو المذهب .. سبق دراسته بالتفصيل .

-----------------------
أولا : عيوب الرضا :
اشترط القانون أن يكون رضا الازواج رضاءا خاصا من أي عيب يشوبه مثل الغلط والاكراه .. والتدليس .. والاستغلال .. والارادة المعيبه اراده موجودة ولكن رضاها غير صادر عن حريه واختيار .. وسنكتفي في دراستنا بدراسه نوعان فقط هما الاكراه .. والغلط

1 ) الاكراه :
لا يختلف معنى الاكراه في الزواج عن معناه المعروف ، فهو الرهبه التي تبعث دون حق في نفس احد الزوجين .. بحيث تصور له ظروف الحال أن خطرا جسيما محدقا يهدده .. أو يهدد غيره .. في النفس .. أو الجسم .. أو .. الشرف أو ... المال .. اذا لم يوافق ( المكره ) علي الزواج .. والاكراه يؤدي الي بطلان الزواج ..
فقد نصت المادة / 34 في الشطر الاول من مشروع نصوص قانون الاحوال الشخصية الموحد على الآتى : -
" اذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو احدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية واختيار .. فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاءه معيبا " .
والاكراه له صورتان : -
1 ) الاكراه المادي أو ( الحسي ) :
وهو الاكراه الذي يؤدي الي انعدام الارادة ، يكون ناتجا عن ضرب أو تعذيب بدني .. والمكره في هذه الحاله لا تكون لديه اراده البته .. والواقع انه من الصعب بل والمستحيل ان يتصور وقوع اكراه مادي بصدد الزواج ذلك لان الزواج في الشريعه المسيحيه يكون علنيا .. يعقد ويتم بحضور ومعرفة رجل الدين والشهود .. والعامه .. ومضاهر وطقس عقد الزيجه العلنيه مما ينفي معه كل احتمال للوقوع في الاكراه المادي . أو الاجبار علي الزواج .

فمثلا . . لا يتصور أن يجبر أحد الزوجين علي التوجه بالقوة للكنيسه لعقد الزواج .. ويجبر علي الانحناء أمام الكاهن لاظهار موافقته علي الزواج .
2 ) الاكراه المعنوي ( النفسي ) :
ويقصد به الاكراه النفسي أو المعنوي .. الذي يجبر فيه الشخص نفسيا على أبطال ارادته .. فمثلا من يرضي بالزواج خوفا من القتل يكون قد وافق بلا شك .. ولكنه لم تأت موافقتة عن حرية واختيار .. أي أن يكون هناك اكراه حقيقي .. بمعنى ان يصدر الرضا تحت سلطان الرهبه .. والرهبه لفظ يدل علي شدة الخوف .

2 ) الغلط :
أوردت المادة /34 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة في شقها الثانى الآتى :-
.. وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين او في صفه جوهرية فيه ، فلا يجوز الطعن في الزواج ألا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط .. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة إذا دعت انها بكروتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها ، أو في خلوها من الحمل وتبين انها حامل " .
* ويستخلص من نص المادة المذكورة أن الغلط المبطل للزواج .. هو الغلط المتعمد .. الذي نتج عن غش .. والغلط قد يقع في الشخص ذاته .. أو في صفه من صفاته .
1 ) الغلط في الشخص :
* من المتفق عليه أنه متي حدث غلط في الشخص المراد الاقتران به .. فيمكن إبطال الزواج .. مثل من يخطب فلانه .. ثم يظهر – بعد ذلك – أن المعقود عليها أخرى غيرها .. بحيث ينكر الزوج المظلوم تلك الخطبة المغشوشة عند ظهور الأمر له .. ويرفض الاختلاط مع من غش فيها .. وقد يحدث ذلك إذا كان أحد الآشخاص ضعيف البصر جدا .. لدرجة أنه لا يستطيع التفريق بين من خطبها ومن تزوج بها فعلا .. وهذا ما يسمي بالغلط في الشخص الطبيعي نفسه .
* ومن الواضح أن تلك الصورة تكاد نادرة الحدوث في العصر الحالي .. نظرا لأن الخطيب يري خطيبته ويعرفها عادة حق المعرفة .
* والغلط في الشخص بمعني أوسع يمتد ليشمل أيضاً الغلط في الشخصية المدنية .. فيمكن إبطال الزواج متي تقدم الشخص تحت اسم مزور وقدم أوراقا مزوره لاثبات ذلك وإبرام زواجا بناء علي هذه الأوراق المزورة .
·كما يمكن أيضاً إبطال الزواج في حالة الغلط في الحالة العائلية للشخص مثل كونه أعزب أو أرمل أو مطلق .. ثم يتضح أنه متزوج ولا يزال زواجه الأول قائما لم يفسخ أو يبطل .. والزوجة علي قيد الحياة .. ونحن من جانبنا نري أن تلك المسألة اكبر كثيرا من مجرد الغلط في حالة الشخص الاجتماعية .. ذلك لان مبدأ الزواج يجعل مثل ذلك الزواج باطلا بطلانا مطلقا سواء علمت الزوجة بالحقيقة أو لم تعلم .
2 ) الغلط في الصفة :
·الأصل أن الغلط في صفه الشخص ليس من شأنه أن يؤدي إلي بطلان الزواج .. وعدم الأخذ بالغلط في الصفة لابطال الزواج يرجع إلى الرغبة في المحافظة على استقرار الأسر وعدم تعريض المجتمع للزعزعة .. ومن المبادئ الاساسيه للزواج المسيحي .. عدم قابليته للانحلال .. فأنه يجب عدم السماح بالتحايل علي ذلم عن طريق التساهل في إبطال الزواج للغلط في صفه جوهرية للشخص .
·وقد خرجت شريعة الأقباط الأرثوذكس علي تلك القاعدة .. فأجازت إبطال الزواج في حاله ما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة .. ويثبت أن بكارتها ازيلت بسبب سوء سلوكها .. أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل .
·واشترط القانون انه لا بطال الزواج .. لابد أن يكون الغلط نتيجة غش .. ويكون ذلك عادة عن طريق التاكيد الكاذب .. ولابطال الزواج في حالة الغلط في صفه البكارة .. يجب علي الزوج ان يثبت أن إزالة البكارة كان نتيجة سوء سلوك الزوجة .. وتبعا لذلك فإذا كان إزالة البكارة كان نتيجة عملية جراحية .. أو بأي سبب ىخر ليس من شأنه أن يشين الفتاه فالزواج يعتبر صحيحا .. والمرجع في ذلك على رجال الطب .
·كما يجوز للزوج ان يطلب البطلان .. في حاله ما إذا ادعت الزوجة خلوها من الحمل .. ثم ثبت أنها حامل .. والعلة في ذلك منع اختلاط الأنساب .
·ويلاحظ أن هاتين الحالتين تتعلقان بصفة في الزوجة .. ولكن توجد حالات أخرى تتسع لتشمل صفه الشخص سواء كان رجلا أو أمراه .. فقد قضي ببطلان الزواج إذا كان هناك غش من جهة الدين كشخص يدعي انه مسيحي والحقيقة غير ذلك .. أو امرأة تتظاهر بالمسيحية وبعد الاقتران يظهر الأمر خلاف ذلك .. والحالتين الأخيرتين يعتبر الغلط فيهما متعلقا بالصفة المدنية .
·وفي النهاية .. فأن مجال أعمال الغلط يكون مستقلا عن حالات موانع الزواج .. ففي حالة الغلط .. الفرض القائم انه لا توجد موانع للزواج .. ولكن تقوم لدي أحد الأطراف أسبابا تجعل أرادته في إبرام تلك الزيجة غير سليمة ..
·فالغش عن طريق إخفاء موانع الزواج ليس ألا تحايلا علي القانون ..
·أما الغش عن طريق إيقاع الشخص في غلط فهو تحايل علي الطرف الأخرى .
من له الحق في رفع دعوى البطلان :
* والبطلان في مجال الغلط بطلان نسبي .. لانه لا يجوز طلب البطلان ألا لمن كان ضحية الغش .. فللطرف المضرور الخيار بين التغاضي عن ذلك أو رفع دعوي البطلان مادام سبب البطلان سيجعل الحياة المشتركة غير محتملة بين الزوجين .. فالبطلان شخصي لا يتمسك به ألا الزوج الذي وقع في الغلط .
ميعاد رفع دعوى البطلان :
* نصت المادة /35 من نصوص مشروع اللائحة .. بأن دعوي إبطال الزواج في هذه الحالة لا تقبل امام المحكمة ألا إذا أقيمت الدعوى في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الزوج الآخر بالغش أو الغلط .
ويسقط حق المضرور فى اقامه دعوى البطلان :
1 – بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالغلط .
2 – برضاء وقبول الزوج المضرور للغلط .
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:12 PM   رقم المشاركة : ( 92 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,641

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

---------------------------
ثانيا :
عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر
سبق ان أوردنا أن الرأي منعقد علي أن رضاء الزوجين هو ركن أساسي في العلاقة الزوجية .. وأنه لا يغنى معه .. ولا يحل محله رضاء آخر مهما كان مصدره .
غير انه والزواج له خطرة في حياة الناس ووجه المصلحة فيه قد لا يدركه المقدمون علي الزواج لصغر سنهم .. فقد رأي المشرع بالنسبة لمن لم يبلغ سن21 سنة ميلادية كاملة – وهو سن الرشد – فأشترط المشرع رضاء ولي النفس بجانب رضا الصغير لتكتمل بذلك شخصيته القانونية .. وقد نصت المادة /17 علي أنه : -

" إذا كان طالبا الزواج ، لم يبلغا ، أو أحدهما ، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي نفسه طبقا للترتيب المبين المادة/4 من هذا القانون " .
* وأوردت المادة /4 ترتيب الولاية بالنسبة للقاصر
.. إذ بدأتها بالأب ثم الأم التي لم تتزوج ثم الجد الصحيح ( الجد لأب ) ثم الجد لأم ، ثم للأرشد من الاخوة الأشقاء ، ثم من الأخوة لأب ، ثم من الاخوة لام .. .. الخ .. وذلك حسب الإيضاح السابق سرده في الجزء الخاص بالولاية علي الزواج وذلك منعا للتكرار .
فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة وليا من باقي الأقارب أو من غيرهم .. ممن تطمئن علي حكمته وحسن ولايته ورعايته للقاصر .
من له حق المعارضة في الزواج ؟

·ومما تجدر الاشاره إليه في هذا الشأن ما ورد بنص المادة /36 من لائحة المشروع الموحد التي نصت علي انه إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه .. فلا يجوز الطعن فيه ألا من الولي أو القاصر .. ولا تقبل دعوي الأبطال من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضر شهر علي علمه بالزواج .. ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضي ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المدني .
· وكما نصت المادة/37 علي أن الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة في المادة /16 .. لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك .

ثالثا :
عدم استكمال السن القانوني

سبق أن ذكرنا أن المادة /16 من مشروع الائحة الموحدة تضمنت عدم جواز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشر سنه ميلادية كاملة .. وتبعا لذلك فلو تم الزواج بالمخالفة لشرط السن يكون باطلا .. حتى ولو وافق عليه الولي علي النفس .. لان انعقاد الزواج تم بالمخالفة لنصوص القانون من ناحية السن وبالتالي لا يعتد بهذا الزواج الباطل .. وقد سبق أن درسنا ذلك تفصيلا في الشروط الشكلية لصحة انعقاد الزواج .. وذكرنا المراحل العمرية الثلاث لسن الزواج .

----------------------------
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:12 PM   رقم المشاركة : ( 93 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,641

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

رابعا :

عدم إجراء المراسيم الدينية


·ورد بالمادة /13 من مشروع اللائحة الموحدة ..
بأن الزواج المسيحيى رباط ديني مقدس دائم
·كما أوردت المادة /14 بأنه : -
" لا ينعقد الزواج صحيحا ، ألا إذا تم مراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي
مختص مصرح له بأجرائه من رئاسته الدينية " .
وترتيبا علي ما تقدم ..
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا الزواج المعقود المخالف لهذه المواد حتى ولو وافق علي هذا الزواج طالبا الزواج .. وأذن به الولي علي النفس .. والبطلان هنا بطلان مطلق .. يحق للزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه .. ذلك لان الزواج سر من أسرار الكنيسة السبعة .. ولا يتم ألا بالمراسيم الدينية بمعرفة كاهن مختص باجرائه ومصرح له بذلك من رئاسته الدينية .. وقد سبق أن شرحنا ذلك تفصيلا في مظاهر الشكلية في عقود الزواج .

----------------------



الباب الرابع
حقوق الزوجين وواجباتهما المشتركة
خصص المشرع المواد من 40 – 46 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة للحديث علي حقوق الزوجين وواجباتهما المشتركة وقد تضمنت هذه النصوص وركزت علي الكثير من المبادئ الانسانيه العالية في ألفاظ موجزة قليلة ..

ونورد هنا هذه النصوص كالآتى :-
مادة 40 : يجب لكل من الزوجين علي الآخر الامانه والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة .
مادة 41 : يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني .. ويجب علي المراة إطاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية ، والمحافظة علي ماله وملاحظة شئون بيته وعليهما العناية بتربية أولادهما .
مادة 42 : علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج .. ولا يجوز اقامه أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما ألا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفردة بسبب الشيخوخة أو المرض .. ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجه بناء علي طلبها بالاقامه في محل آخر إذا اقتضت مصلحة السرة أو الأولاد ذلك .
مادة 43 : علي الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحي وأدبي لا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف .
مادة 44 : يجب علي الزوج ان يسكن زوجته في منزل الزوجية وأن يقوم بالأنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته .
مادة 45 : الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل ، حق للزوجه ما لم يتفق علي غير ذلك عند الزواج .. الخ .
مادة 46 : الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة .
ويمكننا ان نجمل هذه النصوص في الموضوعات آلاتية :-
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:13 PM   رقم المشاركة : ( 94 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,641

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

ونورد هنا هذه النصوص كالآتى :-
مادة 40 : يجب لكل من الزوجين علي الآخر الامانه والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة .
مادة 41 : يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني .. ويجب علي المراة إطاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية ، والمحافظة علي ماله وملاحظة شئون بيته وعليهما العناية بتربية أولادهما .
مادة 42 : علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج .. ولا يجوز اقامه أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما ألا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفردة بسبب الشيخوخة أو المرض .. ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجه بناء علي طلبها بالاقامه في محل آخر إذا اقتضت مصلحة السرة أو الأولاد ذلك .
مادة 43 : علي الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحي وأدبي لا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف .
مادة 44 : يجب علي الزوج ان يسكن زوجته في منزل الزوجية وأن يقوم بالأنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته .
مادة 45 : الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل ، حق للزوجه ما لم يتفق علي غير ذلك عند الزواج .. الخ .
مادة 46 : الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة .
ويمكننا ان نجمل هذه النصوص في الموضوعات آلاتية :-
أولا : المعاشرة الزوجية .
ثانيا : المسكن الشرعي .
ثالثا : الطاعة .
رابعا : نفقات المعيشة المشتركة .
خامسا : رئاسة الزوج للأسرة .
سادسا : مال الزوجين .
سابعا : الزوجة العاملة .
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:13 PM   رقم المشاركة : ( 95 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,641

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

اولاً: المعاشرة الزوجية

من بين غايات الزواج الأساسية الإحصان وعدم الوقوع في الرذيلة .. ولهذا فلكل من الزوجين حق الاختلاط الزوجي بالآخر .. وقد جاء في الكتاب المقدس .


" ليس للمرأة تسلط علي جسدها بل للرجل ، وكذلك أيضا الرجل ليس له تسلط علي جسده بل
للمرأة " ( 1كو7 : 4 ) .
وبناء علي هذا ليس لأحد الزوجين ان يمنع الأخر من استيفاء حق الزواج .. ألا في أيام الصوم وأيام الطمث ، وقد جاء في التوراة ..

" كلكم جماعه بني إسرائيل .. وقل لهم إذا دخل واحد إلى امرأة طمثة ..
فهلاك يهلك أو يموتان بغير ولد لأنهم لا يوقرون حين يلقون ذرية طاهرة
في دم فاسد .. فلأجل هذا السبب المحزن يموت الإنسان بلا ولد " .
1 ) والعلة في منع الاختلاط الزوجي أيام الصوم .. فهو لكي يتم الغرض منه .. وهو الامتناع عن الشهوات والتفرغ للصلاة .
2 ) أما العلة المانعة في أيام الطمث فهو ما يحصل لصحة الإنسان من أتلاف وإفساد .
والزواج حياة مشتركة بين الرجل والمرأة .. ولهذا فهي لا تستقيم ألا إذا كانت مؤسسه علي المحبة .. والحكمة .. والاحترام .. وهذا ما قضي به الكتاب المقدس .. وتعاليم الأباء الرسل في الدسقولية من حسن المعاشرة .. فقد ورد : -
1 – بالكتاب المقدس : " أيها الرجال احبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة "
( 1ف 5 : 25 ) .
2 – بالدسقولية :
1 ) ليحتمل الرجل امرأته .. ولا يكون متعاظما ولا وجاها ( أي ذو وجهين ) ولا مرايا بل يكون رحيما .. ومستقيما .. ومسرعا أن يضي امرأته وحدها .. ويلين معها بكرامة .. ويكون محبا لها .
2 ) اعلمن ايتها النساء أن المرأة الموافقة المحبة لزوجها تنال كرامة كثيرة من الله .. أن أردت أن تكوني مؤمنه ومرضيه من الله فلا تتزيني لكي ترضي رجالا غرباء .. ولا تشتهي لبس الثياب الخفيفى التي لا تليق .
( دسقولية ص 13 : 20 ) .

------------------------------
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:14 PM   رقم المشاركة : ( 96 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,641

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

ثانيا : المسكن الشرعي

·تتطلب المعاشرة الزوجية الصحيحه .. أن يهيئ الزوج منزلا أو مسكنا لزوجته يتناسب مع مركزه المالي والاجتماعي .. ولا يتعارض مع واجباته نحوها .. كحمايتها من الفتنه والمحافظة علي صحتها والذود عنها .. ويتعين علي الزوجة ان تلازم بيتها .. ولا تخرج منه ألا بأذن زوجها .. ولا تسمح لأحد في الدخول فيه ألا بأذن منه أيضاً .

·ولذلك يري رجال القانون أن من يسكن امراته في بنسيون مثلا .. وبصفة مستمرة لا يعتبر قد هيأ لها منزلا شرعيا صحيحا .. وكذلك من يلزم زوجته بالاقامه الدائمة في منزل خشب علي ساحل بحر .. أو في صحراء .. مع قدرته علي إسكانها في منزل من تلك المنازل المقامة بالأجر .. لا يكون قد هيأ لها أيضاً مسكنا شرعيا .. لما قد تتعرض له من الأمراض بالاقامه في مثل هذا المسكن .

مساكنه الزوجين لوالدة أحدهما :
·كثيرا ما يحدث في الواقع أن يدب النزاع في الأسرة بسبب مساكنه الزوجين لوالدة الزوج مثلا .. أو لوالدة الزوج مثلا .. أو لوالدة الزوجة .. فتغصب الزوجة او يغضب الزوج .. وتثار مسألة " المسكن الشرعي " .. وهذه مسألة تقديريه للمحكمة .. فإذا استبان للمحكمة أن الزوج قادر علي أن يعيش بمفردة مع زوجته .. ولو في ظروف اكثر تواضعا من معيشته مع والدته فإن من واجبه نحوها شريكة حياته .. وحفظا للوئام .. أن ينفرد بمسكن مستقل .
·وقد أصدرت محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية لغير المسلمين بتاريخ 16 ابريل سنه 1956 حكما تتضمن هذا المعني في حالة عدم انسجام المعيشة المشتركة .. وتضمن الحكم المذكور ..

" بأن القول بأن الزوجين استطاعا – وقتا ما – أن يسكنا مع والدة الزوج –
علي ما كان فيها من احتكاك سابق .. لا يغير من الوضع زلا يعفي هذا الزوج
من تهيئه مسكن مستقل مادام أنه قادر عليه .. غذ أن المعيشة السابقة مع والدته كان مرجعها التسامح المؤقت من جانب الزوجة .. ومن الغريب أن هذا الأشكال السيكولوجي قد عبر عنه السيد المسيح بكمله موجزه في صدر ما كان يقرره من أن الزوجين يصبحان شخصا واحد فقال .. " ولذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بأمراته ويكون كلاهما جسدا واحدا " .
* وتبعا لذلك فقد ورد بمشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية في المادة 42 من اللائحة الموحدة علي الآتي : -

" علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج .. ولا يجوز أقامه أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما .. الا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفردة بسبب الشيخوخه .. أو المرض .. ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجه بناء علي طلبها بالأقامه في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسلاة أو الأولاد ذلك " .
------------------------
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:14 PM   رقم المشاركة : ( 97 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,641

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

ثالثا : الطاعــــة :
الدليل علي وجوب إطاعة المرأة للرجل ما جاء بالكتاب المقدس ..

" الرجل هو رأس المرأة .. كما أن المسيح رأس الكنيسة "
( اف5 : 22 ) كما ورد ..
" أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب "

( اف5 : 27 )
ومدي هاتيم الآيتين أن للرجل رئاسة الأسرة .. والرجل لا يكون كذلك ألا إذا نفذت كلمته .. ووجيت اطاعته .. كما أن هذا أيضا هو فحوي قول الله في شفر التكوين ..

" إلى رجلك يكون اشتياقك ، وهو يسود عليك "
( تك3 : 16 )
وتبعا لذلك .. فعلي الزوجة حق إطاعة زوجها .. وليس مؤدي هذه الطاعة أن تقيم الزوجة مع زوجها في المسكن الشرعي فحسب .. وأنما تنصرف الطاعة أيضاً إلى أمور كثيرة منها .. تدبير شئون المنزل .. وعدم مغادرته دون مسوغ .
وقد نصت المادة /41 فقرة ثانيه من نصوص مشروع اللائحة الموحدة علي إنه يجب على المرأة إطاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية ، والمحافظة علي ماله وملاحظة شئون بيته وعليهما العناية بتربية أولادهما .
كما نصت المادة /43
علي الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحي وأدبي لا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف .

----------------------------
يحدث أحيانا أن تهجر الزوجة منزل الزوجية .. وتقيم لدي أسرتها .. وعند قيام الزوجة بمطالبتها بالعودة لمنزل الزوجية ترفض .. مما يترتب عليه قيام الزوجة بطلب دخولها في طاعته بموجب إنذار طاعة .. وفي حالة اعتراض الزوجه على هذا الانذار .. تنظر المحكمة اوجه اعتراضات الزوجة .. ثم تحكم في الدعوى برفض إنذار الزوج للزوجه .. أو بإلزام الزوجة بالدخول في طاعة زوجها .. ويثور التساؤل ..
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:14 PM   رقم المشاركة : ( 98 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,641

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

حكم الطاعة
الصادر ضد الزوجة هل يمكن تنفيذه جبرا ؟
تعددت الآراء في هذا الشأن : -

فذهب رأي : إلى أنه ليس هناك ما يمنع تنفيذ حكم الطاعة قهرا .. ولو أدي إلى استعمال القوة والدخول المنازل .. ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطي من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة الشرعية الكائن بدائراتها المحل الذي يتم فيه التنفيذ علي ..
" أن تنفيذ الحكم بالطاعة يكون قهرا .. ولو أدي إلى استعمال القوة ودخول المنازل .. ويتبع رجال التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطي من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة الشرعية الكائن بدائرتها المحل الذي يتم فيه التنفيذ "
* ويخلص أصحاب هذا الرأي إلى أن هذه المادة تسري علي المصريين جميعا مسلمين وغير مسلمين .. ويضيفون إلى أن في تطبيقها حفظا لكيان الأسرة خاصة .. وان القانون قرر بحبس الزوج الذي لم يؤد النفقة لزوجته .. وبالتالي يكون حق الزوج في الطاعة لابد ان يتم تنفيذه علي الزوجة جبرا !! ؟ .
أما الرأي الآخر :
وخلاصة هذا الرأي ان حكم الطاعة .. لا ينفذ جبرا على الزوجة ، تأسيسا على أن الزواج يقوم – بين الزوجين – على المودة والمحبة ... ويبنى هذا الرأي حجته على الأسباب آلاتية : -
أولا : أن الدين المسيحي من مقوماته المحبة والرحمة " من لا يحب أخاه يبقي في الموت " ( 1يو14 : 3 ) . أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة ( 1كو13 : 13 ) " لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو للآخرين وهذه الآيات وغيرها كثيرة في الكتاب المقدس ..

ونتيجة لهذا ..
* أنه لا يتفق مع آداب الدين المسيحي .. أن يصدر حكم بإلزام الزوجة بطاعة زوجها ، وفضلا عن هذا .. فأن الزواج في المسيحية سر مقدس من أسرار الكنيسة السبعة .. رفع إلى مرتبة الإلهيات كالصلاة والصوم .. فهل هذه الأمور تصدر فيها أحكام إذا لم يمارسها الإنسان ؟!! .. أم انتنفيذها يرجع إلى ضمير الإنسان نفسه .. وأخيرا فهل بعد أن شبهت المسيحية ارتباط الرجل بالمرأة بارتباط السيد المسيح بالكنيسة .. وبعد أن قالت أن الزوجان يصيران جسد واحدا .. يكون مقبولا أن يجبر الزوج زوجته علي طاعته .. هذا الإكراه الذي يتنافي مع العقيدة التي يؤمن بها .. والتي طبقا لأحكام هذه العقيدة .. يعتبر ذلك إكراها لنفسه ؟!
ثانيا : يذكر الكتاب المقدس في ( كو3/18 )؟ " أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب " ، وفي ( 1بط3 ) " كذلك أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن " وكلمه الخضوع في هذا الصدد لا يدخل في معناها الرضوخ الإجباري .. أو الإكراه علي الخضوع .. إذ لو كان الأمر كذلك لاصبح الوضع مخالفات تماما للصفات الأساسية للروابط الاجتماعية والروحية التي ذكرناها ، بل الخضوع هنا معناه المسالمة .. والاعتراف بحق الزوج باعتباره الرأس التي تدير جسد الزوجية الواحد .
ثالثا : أن الدول الأوربية .. وهي تدين بالمسيحية حين قتنت مسائل الأحوال الشخصية .. راعت آداب الدين المسيحي فنصت جميعها .. علي عدم إلزام الزوجة بطاعة زوجها بالقوة الجبرية .. وأضافت أيضاً تعليلا لمسلكها هذا .. أن إكراه الزوجين علي ان يعيشا معا تحت سقف واحد .. أمر لا تستقيم به حياه الزوجية .. وفيه تعريضا لحياة الزوجين للخطر .. وأنه لا يتفق مع الحرية الشخصية .. وان ذلك أيضا غير مجد .. ذلك أن الزوجة التي ترغم علي دخول بيت الزوجية بالإكراه .. لا تلبث أن تجد السبيل إلى تركه .
رابعا : أن الشريعة الموسوية قد بينت أن جزاء عدم طاعة المرأة لزوجها .. هو سقوط حقوقها قبله .. فقد ورد بالتوراة ما مفاده أنه إذا ادعي الرجل أن المرأة لم تؤد له حقوقه واتضح صدقه فأنها تهمل .. وتنصح .. فإذا بقيت علي حالها .. فهي ناشز وتنذر بضياع حقوقها .. فإذا تمادت سقطت هذه الحقوق بما في ذلك نفقتها .. كما أنها لا تعطي لها وثيقة طلاق ألا بعد سنة .. فمن غير المعقول عقلا أن الشريعة الموسوية وهي شريعة العين بالعين .. لا تنفيذ الطاعة جبرا بينما تنفذ جبرا في شريعة الكمال والمحبة !! .
خامسا : أن الطاعة ليست قاصرة علي إقامة الزوجة في مسكن الزوجية كما سبق القول .. وانما هي تنصرف كذلك إلى الإيفاء بالحق الزوجي .. والي استقرار الزوجة في مسكن الزوجية .. والي إطاعتها للزوج فيما يتعلق بعد إدخال أحد في منزل الزوجية .. وفي طريقة إدارتها لشئون المنزل ، فهل هذه الحالات من المتصور معها تنفيذ الطاعة كرها وجبرا . ؟
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:15 PM   رقم المشاركة : ( 99 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,641

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

موقف المشرع المصرى بالنسبة لأحكام الطاعة

نصت المادة /11 مكرر " ثانيا " من القانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين علي الآتي :-

" إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوه الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها .. أو من ينوب عنها .. وعليه ( الزوج ) أن يبين في هذا الإعلان المسكن الشرعي ، وللزوجه الاعتراض علي هذا الإنذار امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان .. وعليها ( الزوجة ) أن تبين في صحيفة الاعتراض الوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته .. وألا حكم بعدم قبول اعتراضها .. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .. وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء علي طلب احد الزوجين التدخل إنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية ، وحسن المعاشرة فأن بأن لها ( المحكمة ) أن الخلاف مستحكم .. وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الواردة بنصوص القانون " .

وثار التساؤل هل تنطبق أحكام هذه المادة علي جميع المصريين مسلمين ومسحيين .. وبالنسبة للمسيحيين هل تنطبق علي مختلفي الطائفة والملة بأعتبار أن الشريعة الاسلامية هي التى تنظر أي خلاف ينشأ .. أم تسري أحكام هذه المدة أيضاً علي متحدي الطائفة والملة .. وقد تضمن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 76 لسنه 54ق بجلسة 27/5/1986 ألاجابه علي التساؤل .. إذ تضمن " أن ما ورد في المادة 11 مكرر ثانيا " في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته .. واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية .. إنما هي قواعد الاختصاص ومسائل اإجراءات وتسرى على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها .. الامر الذي يتعين معه تطبيق ما ورد في الشريعة الخاصة من أحكام موضوعية عن الطاعة ، وتطبيق إجراءات دعوة الزوج للزوجه للدخول في طاعته وفقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية .
* ومما تجدر الاشارة إليه .. الى انه بالنسبة لدعوى الطاعة ، فأن الرأى الراجح يقول : -
" أن إلزام الزوجة بالطاعة هو التزام روحي .. وليس مدني ، فإذا لم تؤده الزوجة حسبما فرض الخالق ، فلا يجوز للزوج أن يستعدي القضاء عليها إدخالها في طاعته بحكم ينفذ عليها .. ذلك أن عقد الزواج في الشريعة المسيحية يرتب علي الزوجة التزانا بأن تطيع زوجها وان تكون خاضعة له ، ولكن هذا الالتزام لا يمكن تنفيذه عينا ، إذا رفضت الزوجة الوفاء به .. وتبعا لذلك المادة /11 مكرر ثانيا السالف الاشارة إليها تنظيما خاصا لاثبات خروج الزوجة عن طاعة زوجها بعد إنذراها بالدخول في طاعته .
وبصدور القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي حل محل القانون رقم 44 لسنة 1979 ..
الغى المشرع تنفيذ حكم الطاعه جبرا على الزوجة ولم يعد هناك محل لتنفيذ حكم الطاعة علي الزوجة المسلمة تنفيذا جبريا .. ومن بابا أولى – بالنسبة للزوجة المسيحية أيضا .. وجعل المشرع جزاء خروج الزوجة عن طاعة زوجها دون وجه حق .. هو وقف نفقتها عليه من تاريخ الامتناع .. ومؤدي ذلك انه لا يقضي بالطاعة .. وانما يقضي بإيقاف نفقتها عليه من تاريخ الامتناع .. ومؤدي ذلك انه لا يقض بالطاعة .. وانما يقضى بإيقاف نفقتها علي زوجها .. وذلك بأعتبار أن طاعة الزوجة لزوجها أمر مفروض ولا يحتاج إلى حكم قضائى .
رابعا : نفقات المعيشة المشتركة
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:15 PM   رقم المشاركة : ( 100 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,641

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

تعريفها :
نفقة المعيشة المشتركة .. هي ما تحتاج إليه الأسرة من احتياجات معيشية علي قدر الطاقة . ( مادة / 44 ) والنفقة بصفة عامة هو ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله .. وتشمل الطعام .. والكسوه .. والسكني .. والعلاج للمريض والخدمة للعاجز ، والتربية والتعليم للصغار .. ونفقة الزوجة المقصود بها سد احتياجات الزوجة من طعام .. وملبس .. ومسكن .. فالأساس أنه ينظر فيها إلى حالة الزوجة ألا أنه يتعين أيضا أن ينظر فيها أيضا إلى حالة الزوج الذي سيقوم بأداء هذه النفقة .. ويتعين اخيرا أن ينظرفي تقدير النفقة .. قدرة الزوج المالية ومركز الأسرة الاجتماعي .

دليل وجوبها :
* النفقة ملزم بها الزوج .. وهو أمر طبيعي باعتباره رب الأسرة ومدير شئونها .. ومستفاد ذلك من قول الكتاب المقدس ..
" كذلك يجب علي الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم .. من يحب امرأته

يحب نفسه فأنه لم يبغض احد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا
للكنيسة لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه " ( اف5 : 28 ) .
* ويستفاد من هذه الآيات أيضا وجوب النفقة علي الزوج .. ذلك ان فحواها .. أن الديانة المسيحية تنظر الى الزوجة علي أنها جزء من الرجل .. وبداهة إذا كان الإنسان يجب عليه نفقه نفسه .. فأنه يجب عليه أيضا نفقة زوجته .. ومن ناحية أخرى فأنه إذا كانت المسيحية قد جعلت من اقتران السيد المسيح بالكنيسة خطة لتخليص البشر من الذنوب والخطايا .. فلا أقل وكان اقتران السيد المسيح بالكنيسة خطة لتخليص البشر من الذنوب والخطايا .. فلا أقل من أن الزوج يخلص زوجته من متاعب الحياة وأولها وابسطها تكاليف معيشتها .
شروط استحقاق النفقة :
·حتى تستحق المراة لنفقتها .. لابد أن تفي الرجل ماله من حقوق قبلها .. وأخصها استقرارها في بيت الزوجية .. ومحافظتها علي الأمانة الزوجية .. وواضح أنها إذا امتنعت عن أداء ما عليها من حقوق للرجل أو تركت منزل الزوجية بغير مسوغ .. أو أبت السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل إليها محل أقامته بدون سبب مقبول .. أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر .. تسقط نفقتها وتعد في نظر القانون ناشزا لا نفقة لها . ( م/58 ) .
*إذا رفض الزوج أداء التزامه بالنفقة دون مسوغ ، فإن للزوجه الحق في الالتجاء إلى القضاء واستصدار حكما بها .. ولها أن تنفيذ هذا الحكم بالطرق التي رسمها القانون لاستيفاء الحقوق بالتنفيذ علي أموال المدين .
·والمشرع لم يكتف بأن للزوجه استيفاء نفقتها بالطرق المقررة لجميع الحقوق وانما جعل عدم أداء الزوج المتعنت لدين النفقة جريمة .. بل أن المشرع أجاز تنفيذ حكم النفقة علي الزوج بالإكراه البدني .. إذ قرر المشرع بأنه إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات .. او في اجره الحضانه .. أو الرضاعة .. او المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ .. ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر آداء المبالغ المحكوم بها عليه أرمته المحكمة بالسداد فإذا لم يمتثل حكمت المحكمة بحسبه .. ولا يجوز أن تويد مدة الحبس عن ثلاثين يوما .. الا إذا ادي المحكوم عليه ما حكم به .. أو أحضر كفيلا فأنه يخلي سبيله .. وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية .
·ومما تجدر الاشارة إليه أن المادة/347 خاصة بتطبيق قاعدة موضوعية في الشريعة الاسلامية .. والزوج غير المسلم لا يرضخ لهذه الشريعة .. لانه يخضع للشريعه الخاصة به .. التي لا تقضي بما جاء في هذا النص .. لأنه لا يوجد في شريعتنا ما يسمح بالأخذ بنفس المبدأ الذي هو صورة من صور الإكراه البدني الذي كان معمولا به في الماضي .
  رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
موضوع متكامل عن الخمر في المسيحية
العقيدة المسيحية (ملف متكامل )
الزواج فى العقيدة المسيحية
موضوع متكامل عن جوهر الحياة المسيحية
العقيدة المسيحية (موضوع متكامل )


الساعة الآن 08:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024