رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
قضية الطلاق والزواج فى الأنجيل لقداسه البابا تعرض الأنجيل لمسائل الأحوال الئخصية فى قضية الطلاق والزواج فقد قال السيد المسيح : " من يطلق أمرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن تزوج بمطلقة فأنه يزنى " (متى 5:22) (لوقا 16: 18) ولكن هناك طوائف كانفي الماضي يطبق عليهم قوانين ملتهم وقد لا يطبقون الآيات السابقة وهم :- 1 - طائفة الأقباط الأرثوذكس وطائفة السريان الأرثوذكس 2 - طائفة الكاثوليك .. ( الأقباط الكاثوليك ) وهم من أصل مصرى - وطائفة الروم الكاثوليك وأفرادها من أصل يونانى - وطائفة الأرمن الكاثوليك وهم من أصل أرمنى - وطائفة السريان الكاثوليك وهم من أصل سورى - وطائفة الموارنة الكاثوليك وهم من أصل لبنانى - وطائفة الكلدان الكاثوليك وهم من أصل عراقى - وطائفة اللاتين الكاثوليك وهم من أصل أوروبى . 3 - الطائفة الأنجيلية التى يطلق عليها البروتستانت وهم عده كنائس مختلفه لها مشيخة . 4 - الطائفة اليهودية . تعارض مبادئ الأنجيل وقوانين الأحوال المطبقة فى المحاكم المصرية ولما كانت الكنيسة القبطية تطبق مبادئ الأنجيل والمجلس الأكليريكى بالكاتدرائية المرقصية الكبرى فى العباسية ليس له الحكم إلا فى حالات الزنا فقط حسب قول السيد المسيح وقرار البابا شنودة الثالث مما أدى إلى لجوء الأقباط إلى محاكم الأحوال الشخصية لحل مشاكلهم صلوا على الطلاق منها وعندما ذهبوا إلى المجلس الأكليريركى للحصول على الأذن بالزواج مره ثانية رفض الأعتراف بالطلاق الذى تم فى محاكم الأحوال الشخصية ويقدر البعض أن عدد القضايا التى تم فيها الحكم فى هذه المحاكم بأكثر من 50 ألف حكم من الأسباب التى حددها قانون الأحوال الشخص الشخصية 264 لسنة 1995م بالطلاق رفضت جميعها من الكنيسة إلا إذا كان الحكم لعلة الزنا فقط . أما تاريخ قوانين الأحوال الشخصية فقد بدأ فى عام 1938م حيث صدؤت اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط ووافق عليها المجلس الملى والبطريرك يؤنس التاسع عشر وهناك تسع حالات موجودة فى لائحة 1938 م هذه الحالات قد تضمنها القانون 462م لسنة 1955 م الخاص بالأحوال الشخصية فى تسع مواد من المادة رقم 50 حتى المادة رقم 58 وهو القانون السابق ذكره فى محاكم الأحوال الشخصية اليوم والحالات التسع هى أولاً : الزنا ثانياً : أعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية . ثالثاً : غياب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متتالية وصدور حكم بأثبات غيابه . رابعاً : الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس . خامساً : إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معد يجوز الطلاق بعد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو الأصابة بالمرضأو أصابة الزوج بمرض العنه . سادساً : عند إعتداء أحد الزوجين على ألاخر إعتداء جسيماً يعرضه للخطر . سابعاً : إذا ساء سلوك أحد الزوجين وأنغمس فى حياة الرزيلة . ثامناً : إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر وأستحكم النفور بينهما وأستمرت الفرقة بينهما لمدة ثلاث سنوات تاسعاً : إذا ترهبن أحد الزوجين . وقد استمر تطبيق المواد التسعة السابق ذكرها لمدة 16 سنة من سنة 1955م حتى ســـنة 1971م إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971م بتعيين قداسة البابا شنودة الثالث بابا وبطريركاً للكرازة المرقصية بعد انتخابه الذى طبق آيات الأنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وأن الأنجيل صريح أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا . وأصدر البابا شنودة قرار باباوى رقم 7 لسنة 1971 إلى المجلس الأكليريكى بعدم إصدار أى تصاريح إلا إذا كان الحكم يستند فى اسباب الطلاق لعلة الزنا فقط أما إذا كان يستند إلى احد الأسباب الثمانية الأخرى لا يعطى تصريح زواج لأنها تخالف تعاليم السيد المسيح والأنجيل . وقد لجأ بعض الأقباط الذين حصلوا على الطلاق من محاكم الأحوال الشخصية إلى طرق ملتوية حتى يتزوجوا مرة ثانية فقد بعدوا عن كنيستهم .. فلجأ بعضهم إلى تغيير ديانتهم من مسيحية إلى إسلام أو أى ديانة أخرى .. والبعض لجأ إلى الزواج المدنى يسجله فى الشهر العقارى . وكانت المصيبة الكبرى أن البعض لجأ إلى الزواج العرفى بورقه شهد عليها شاهدين . وبالطبع لم تعترف الكنيسة بهذه الزيجات لأن الزواج هو سر من اسرار الكنيسة السبعة لا بد ان يتم في أجراؤه طقوس وصلوات كنسية معينه والزواج المدنى والعرفى يتم خارج الكنيسة فهو باطل فى نظر الكنيسة وكذلك فى المجتمع القبطى الذى ينظر نظرة غير طبيعية للذين لجأوا إلى هذه الحلول الملتوية . الصدام بين الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية وموقف الكنيسة: حدث هذا الصدام فى 13/2/1986 م حينما قدمت الكنيسة القبطية شكوى للنيابة العامة في القمص دانيال وديع تتهمة بالتزوير فى أجراءات زواج الأقباط دون الحصول على تراخيص بالزواج الثانى من المجلس الأكليريكى وتم تحويل القمص دانيال وديع إلى محكمة الجنايات التى جكمت ببرائته لأن قانون الأحوال الشخصية لم ينص على إستخراج ترخيص بالزواج الثانى من المجلس الأكليريكى لمن حصل على حكم بالطلاق من محاكم الأحوال الشخصية .. ولما كان القس دانيال يعتبر موثقاً عاماً تابعاً للدولة لذلك فهو ملزم بتنفيذ الأحكام والنعليمات وقوانين الدولة لهذا حكمت محمكمة الجنايات ببرائته . تحرك الكنيسة فى أواخر السبعينات أستطاع قداسة البابا شنودة الثالث أن يدعوا رؤساء الكنائس الأنجيلين والكاثوليك والبروتستانت والطوائف المسيحية الأخرى فى مصر فى مجمع محلى لمناقشة مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين وقد تم اتفاقهم جميعاً على مشروع جديد يحل محل القانون الحالى 264 لسنة 1955م المخالف لتعاليم الأنجيل وقد توسع مشروع الكنائس للقانون الجديد فى مفهوم الزنا بحيث أعتبر أن هناك زنا فى القانون الجديد فى حالات لا تعتبر زنا فعلى أو أمساك فى حاله زنا أى أنه أستحدث زنا حكمى كسبب للطلاق فى المادة 115 من مشروع القانون وهى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كما يأتى :- أولاً : هروب الزوجه مع رجل غريب ومبيتها معه بدون علم زوجها . ثانياً : ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة . ثالثاً : وجود رجل غريب مع الزوجة فى منزل الزوجية بحالة مريبة . رابعاً : تحريض الزوج لزوجته على أرتكاب الزنا . خامساً : إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل فيها ذلك لغياب زوجها أو مرضه سادساً : الشذوذ الجنسى وبعد إنتهاء المجمع المحلى من الموافقة من مشروع القانون فى عام 1979م سلم المشروع بمعرفة البابا شنودة الثالث إلى الدكتور صوفى أبو طالب عندما كان رئيساً لمجلس الشعب وقد حول لوزارة العدل حيث وافقت عليه ووافق عليه الأزهر أيضاً ونحن كأقباط نسأل وما دخل الازهر فى الموافقة على قانون يخص المسيحيين شئ غريب. ولكن ظل هذا المشروع حبيس ألدراج منذ ذلك التاريخ لمدة عشرين عاماً لأن الأحداث نوالت بإغتيال السادات ثم أزدياد شوكة الأرهاب وقيل ان المناخ لا يسمح لمجلس الشعب بمناقشة هذا القانون " ونحن نتسائل هل يصدق أحد هذا الكلام ؟ أن يظل مشروع يهم 10 مليون مسيحى حبيس الأدراج لهذه الأسباب التافهه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|