منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 11 - 02 - 2021, 12:02 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,536

سحب الرخصة لمدة 3 أشهر لاستخدام الأنوار العالية بقانون المرور


حدد قانون المرور بعد إضافة التعديلات وموافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، سحب الرخصة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
كما شملت المخالفات البنود الآتية:
1- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
3-استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
4-عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
5-عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
6- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.


نص المشروع على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

يزداد هذا الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

ويستعرض صدى البلد رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي عند الترخيص ورسوم الملصق الإلكترونى وعقوبات المخالفين

ملاكي (بالسعة اللترية):
(60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
(350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
(1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك

(20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية
(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص
(200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات
(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام
(200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة
(50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس
(25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك)
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
(300) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7
(400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة
(50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة
(50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
(50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة
(500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة
(50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية
(100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة
(50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
(50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
(50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
(50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
(600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.


الملصق الإلكتروني

نص القانون على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويا وبحد أقصى 300، وفقًا التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.


يُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

عقوبات المخالفين:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري.

تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.



هذا الخبر منقول من : صدى البلد
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
قواعد استخراج الرخصة في قانون المرور الجديد
شروط لاستخراج رخصة قيادة للسيارة بقانون المرور الجديد
أصعب عقوبة على السائقين بقانون المرور الجديد
أهم 9 بنود في الشريحة الرابعة بقانون المرور الجديد
مخالفات تؤدي إلى سحب سيارتك بقانون المرور الجديد


الساعة الآن 11:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025