رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
قرار مفاجئ للتنظيم والإدارة بشان مقابل رصيد الإجازات فجر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مفاجأة بإقراره جواز النظر فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازات الموظفين وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، دون الانتظار لانقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون. وأوضح الجهاز، أن المادة 50 من قانون الخدمة المدنية ينص على وجوب تقديم الموظف طلب الحصول على كامل إجازته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات. ومن ناحية أخرى، أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تعليماته للجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بإلغاء عقوبة إنهاء الخدمة للموظف العام المنقطع عن العمل، فى حالة كان الانقطاع لأسباب غير إرادية، على أن تستنزل تلك المدة من رصيد الإجازات الاعتيادية للعامل إن كان له رصيد يسمح بذلك. وأضاف، أنه فى حالة انقطاع أيًا من موظفى الدولة لأسباب إرادية يطبق فى شأنه الأثر القانونى المترتب على انقطاع العامل عن عمله وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن الآثار المترتبة على الانقطاع عن العمل تتمثل فى الحرمان من الأجر عن مدة الانقطاع، والمسائلة التأديبية، وذلك بمراعاة مدد الانقطاع التى تكون سببا فى إنهاء الخدمة إذا كان الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية أو ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة. مصدر الخبر: الرئيس نيوز |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|