![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
·الزواج المختلط من الناحية القانونية : 3 ) اما زواج الميلم بالمسيحية ( أو اليهودية ) فإنه صحيح في الشرع الاسلامي .. وتترتب عليه كافة آثاره في العلاقات الزوجية .. وصحة نسب الأولاد ، وتحكم كل هذه أحكام الشريعة الإسلامية دون إخلال بأحتفاظ الزوجه بديانتها وممارشة طقوس وشعائر عقيدتها . - ولما كان مثل هذا الزواج المختلط محك.. أي يدين أحد طرفيه فقط بالمسيحية . 2 ) لا يتصور قانونا وشرعا زواج المسلمة بغير المسلم .. فهو باطل بطلانا مطلقا وأن تم واقعا يعتبر علاقة غير شرعيه محرمة ، وتستوجب التفريق بين الزوجين ، ويحق لأي موطان رفع وما بأحكام الشريعة الإسلامية فينطبق علي الزوجة – أحكام هذه الشريعة مثل تطليقها بالإرادة المنفردة من جانب الزوج طلاقا رجعيا أو بائنا .. أو اتخاذ لنفسه زوجه ثانية ، وأيضاً تطبيق احكام الشريعة فيما يتعلق بالنفقه والنشوز والطاعه . -ومن ناحية أخرى .. فأن الأولاد ثمرة هذا الزواج يكونون من المسلمين اتباعا لدين أبيهم المسلم – لحين بلوغهم سن الرشد فيما لو رغبوا في اعتناق دين آخر . -وأخيرا فأن قانون المواريث المصري .. وهو تشريع موحد ينطبق علي سائر المصريين أيا كانت ديانتهم يجعل اختلاف الدين مانعا من الميراث .. ومن ثم فأن الزوجة المسيحية لا ترث زوجها المسلم عند وفاته . ثانيا : اختلاف المذهب : والزواج المختلط مذهبيا يظهر في الواقع كثيرا .. في أحوال تغيير أحد الزوجين لمذهبه أو ملته بعد الزواج .. مثل الزواج الذي ينعقد بين زوجين قبطيان أرثوذكس .. ثم يغير أحدهما ملته بعد الزواج إلى الروم الأرثوذكس .. فأصبحا بعد الزواج مختلفي ملة .. وطبقا لنص المادة/7 من القانون 462 لسنة 1955 .. فأنه لا يعتد بهذا التغيير الذي تم بعد الزواج .. إلا إذا كان إلى الإسلام .. فتطبق الشريعة الاسلاميه علي الزوجين باعتبارهما مختلفي الديانة . وقد اتفقت الطوائف المسيحية بالإجماع في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي عدم قبول تغيير الطائفة أو المذهب في هذه الأحوال .. وتطبيق الشريعة الخاصة بعقد الزواج عند إبرامه بأعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين . ---------------------------- 4 ) مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق تنهي التعاليم المسيحية عن تعدد الزوجات .. ويعتبر مبدأ عدم تعدد الزوجات واقتصار الرجل علي زوجة واحدة من المبادئ الأساسيه في الديانة المسيحية .. وحكمة ذلك مؤسسه علي مبدأ قدسية الزواج وقول السيد المسيح له المجد : - " ومن البدء خلقهما رجلا وأمرأة ... فهما ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا " * وقد نصت المادة /25 من لائحة /38 على هذا المنع بقولها : - " لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما " وقتية هذا المانع : * وقد تنحل رابطة الزوجية بالوفاة .. وشهادة الوفاة هو دليل إثبات انقضاء الزواج .. وعلى هذا يستطيع الزوج الأرمل أو الأرملة مرة ثانيه .. ولكن في حالة وفاة الزوج تستطيع الزوجة الأرملة الزواج مرة ثانية بعدما تقضي فترة العدة .. وهي عشرة اشهر حتى يتأكد خلوها من الحمل .. أما في حالة وفاة الزوجة .. فأن الزوج يستطيع أن يتزوج ثانيه دون قيد أو شرط . * أما إذا كان الزوج مفقودا .. ولا يعرف حياته من وفاته فأنه لا يجوز للزوجه أن تتزوج مره ثانيه إلا بعد صدور الحكم بأعتباره ميتا وبعد قضاء فترة العدة .. فالوفاة الحكمية في هذه الحالة تعتبر قد حدثت للزوج من تاريخ صدور الحكم بأعتبارة مفقودا . |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
| قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
| الموضوع |
| موضوع متكامل عن الخمر في المسيحية |
| العقيدة المسيحية (ملف متكامل ) |
| الزواج فى العقيدة المسيحية |
| موضوع متكامل عن جوهر الحياة المسيحية |
| العقيدة المسيحية (موضوع متكامل ) |