رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تعرف على من يطبق عليه قانون الإيجار لغير غرض سكنى ينافش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص لغير غرض سكنى. فما هى أهم أحكام القانون وعلى من يطبق: * طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة فانه يطبق على الأماكن المؤجرة لغيرغرض سكنى للأشخاص الاعتبارية، لكن لجنة الإسكان انتهت إلى أن يطبق القانون على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا، وحذفت اللجنة عبارة "الأشخاص الاعتبارية" الواردة بمسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة ، وحذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة" الواردة في صدر المادة الخامسة من مشروع القانون، تركزت مناقشات اللجنة لمشروع القانون، وفقًا لما سبق إيضاحه على جزئية كانت هي محل اعتبار ملاحظة قسم التشريع في مجلس الدولة والتي تتعلق بمدى دستورية وجواز تطبيق حكم الأحكام الواردة بمشروع القانون على الأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص العادية. وكما أوضحنا فقد اختلفت الآراء بشأن تلك الجزئية. * القانون نص على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها * زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وزيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، ثم ينتهى القعد طالما أرتئي المؤجر ذلك وحتى لا تمتلئ ساحات المحاكم بملايين القضايا الخاصة بهذا الشأن. * تاريخ العمل بالقانون هو بعد شهر من تاريخ نشر القانون هذا الخبر منقول من : اليوم السابع |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|