رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
على صدارة صفحتها تكتب تفاصيل ثورة البابا على انفلات الرهبان - التجريد من الكهنوت عقوبة الظهور الإعلامى أو التورط فى أى معاملات مالية وقف الرهبنة لمدة عام وتعطيل السيامة ل ٣ سنوات أصدر البابا تواضروس الثانى، مجموعة من القرارات التى تعيد الانضباط لحياة الرهبنة، على خلفية حادث مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبومقار بوادى النطرون. وتضمنت القرارات مجموعة من التشديدات التى يمكن وصفها بأنها تحاصر الرهبان وتهدد بقاءهم فى الكهنوتية، وتعرضهم للتجريد من الرهبنة فى حال مخالفة أى من تلك القرارات. وترأس البابا تواضروس الثانى، لجنة الرهبنة وشئون الأديرة بالمجمع المقدس، بحضور الأنبا دانيال السكرتير العام للمجمع المقدس و19 من المطارنة والأساقفة رؤساء الأديرة. ومن بين أهم القرارات تجريد الراهب من الرهبنة، وتعريضه للمساءلة فى حال ارتكب مجموعة من الأفعال، بينها الظهور الإع امى، بأى وسيلة، والتورط فى أى تعاملات مالية أو مشروعات لم يكلفه بها الدير، والتواجد خارج الدير بدون مبرر، أو إجراء زيارات دون إذن مسبق من رئيس الدير. كما تضمنت القرارات منع الرهبان من حضور الأكاليل والجنائز إلا بتكليف وإذن من رئيس الدير، وبحد أقصى راهبان، وأيضًا منح الرهبان مهلة شهر لغلق صفحاتهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى، والتخلى الطوعى عن هذه السلوكيات والتصرفات التى لا تليق بالحياة الرهبانية، وإذا لم يستجب الرهبان، فإنه سيتم اتخاذ إجراءات كنسية معهم. وناشدت الكنيسة الأقباط عدم الدخول فى أى معاملات مادية أو مشروعات مع الرهبان أو الراهبات، وعدم تقديم أى تبرعات عينية أو مادية، إلا من خلال رئاسة الدير أو من ينوب عنها. وقررت اللجنة وقف الرهبنة فى جميع الأديرة الأرثوذكسية داخل مصر، لمدة عام يبدأ من أغسطس الجارى، مع تجريد كل من أنشأ أديرة فى أماكن لم توافق عليها البطريركية من الرهبنة والكهنوت، فضلً عن عدم السماح بإنشاء أديرة جديدة، والاقتصار فقط على إعادة إحياء القديمة، تحت رعاية دير معترف به. ومن بين القرارات تحديد عدد الرهبان فى كل دير، بحسب إمكانياته، لضبط الحياة الرهبانية وتجويد العمل الرهبانى، مع إيقاف سيامة الرهبان فى الدرجات الكهنوتية، «قس وقمص »، لمدة ث اث سنوات، ومنع حضور العلمانيين فى الرسامات الرهبانية، لحفظ الوقار والأصول الرهبانية. كما وضعت اللجنة ضوابط للزيارات والرحلات للأديرة، لتكون أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ومنعها فى فترة صوم الميلاد والصوم الكبير، مع منعها تمامًا للأماكن غير المعترف بها. هذا الخبر منقول من : الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|