![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية -------------------------- الفصل الثالث ثالثا : ارتداد احد الزوجين عن المسيحية وقد تناول مشروع اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية ذلك في المادة /113 التي نصت علي الآتي : - " يجوز لاي من الزوجين طلب التطليق . ذا ترك الزوج الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الالحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين .. وشهود يهوه .. البهائيين . " . 1 ) إذا غير الزوج المسيحي ديانته إلى الاسلام .. فانه يملك الطلاق علي زوجته بأرادته المنفردة .. ولذلك لا يكون للزوجه – إذا بقيت هي علي دينها – أن تطلب من القاضي تطليقها من الزوج لتغييره لدينه ودخوله في الدين الاسلامي .. وأنما يكون لها أن تطلب التطليق طبقا لاي حاله من الحالات الأخرى الواردة بالقانون مثل تضررها من الجمع بين زوجتين .. اساءة معاملة الزوج لها .. الخ . 2 ) إذا كانت الزوجة المسيحية هي التي غيرت ديانتها إلى الاسلام .. فغذا طلبت التطليق من زوجها .. او طلب هو ذلك .. فأن القاضي يعرض علي الزوج الاسلام فأن أسلم بقيت زوجته علي ذمته بمقتضي الزوجية السابقة .. وأن رفض الدخول في الاسلام بينهما . 3 ) أذا اعتنق أحد الزوجيين الميسحيين دينا غير دين الاسلام .. وطلب الزوج الذي ظل علي دينه المسيحي التطليق .. ففي هذه الحالة لا تحكم الشريعة الاسلاميه النزاع بين الزوجين .. وانما تكون الشريعة الخاصة التي تم الزواج طبقا لاحكامها هي الواجبه التطبيق طبقا لما ورد بمشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي تضمن عدم الاعتداد بتغيير الديانة وانما تطبق أحكام الشريعة التي تزوج بموجبها الطرفان . ----------------------- |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|