منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 16 - 06 - 2012, 05:58 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,972

الكتاتنى: الحل لا يجوز إلا باستفتاء شعبى

سعد الكتاتنى: الحل لا يجوز إلا باستفتاء شعبى

الكتاتني

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس 14 يونيو 2012،
بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية في نفس اليوم والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية.
وكان الحكم قد شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول طريقة تطبيقه، وهل هو متعلق بالفردية أم إنه يخص مرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.
وأضاف د. الكتاتني أنه قد أحال الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم، موضحا أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية
رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
هل يجوز تناول الشماس من الجسد بعد تناوله من الدم ؟
العمال والفلاحون يطالبون "موسى" باستفتاء شعبي على إلغاء نسبة الفلاحين والعمال
"النور" يبحث خارطة طريق جديدة تطالب باستفتاء شعبي على إعادة الرئيس
"كبيش": العفو عن مبارك باستفتاء شعبي إختراع قانوني لا أساس له
خالد علي يطالب باستفتاء شعبي على قرض صندوق النقد الدولي


الساعة الآن 03:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024