منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12 - 02 - 2015, 04:55 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,304

دفاع «وايت نايتس» يتهم وزير الداخلية بـ«إقامة حفلة تعذيب» لـ3 متهمين
دفاع «وايت نايتس» يتهم وزير الداخلية بـ«إقامة حفلة تعذيب» لـ3 متهمين
نقلا عن المصرى اليوم
تقدم محمد عيسي، عضو هيئة الدفاع عن أعضاء رابطة جمهور نادي الزمالك «وايت نايتس» والمحامي بوحدة العدالة الجنائية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية، ببلاغ للنائب العام، يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث استاد الدفاع الجوي.

وجاء البلاغ ضد وزير الداخلية ومأمور قسم مركز أبوالنمرس ورئيس مباحث قسم أبوالنمرس، حيث يتهمهم عيسى بـ«إقامة حفلة تعذيب» لكل من أشرف حمدان قاسم ٢٢ سنة، وعمر شريف حسين، ١٩ سنة، وعلي شعبان أبوالغيط، ١٥ سنة، لـ«إجبارهم وتصويرهم بالاعتراف بأنهم وراء الأحداث الدموية وأنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تقاضوا مبالغ مالية نظير قيامهم بتلك الأفعال».

وأوضح عيسى في نص البلاغ أنه «بعد الانتهاء من الأحداث الدموية، التي شهدتها مباراة الزمالك وإنبي على ملعب استاد الدفاع الجوى تم إلقاء القبض على المتهمين المذكورين بتوقيتات مختلفة ومن أماكن مختلفة».

وأضاف: «تم إلقاء القبض على على شعبان أبوالغيط ١٥ سنة من شارع الهرم في حدود الساعة 11 مساءً، وتم اصطحابه إلى قسم الهرم بالجيزة بعدها تم اصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس، وتم إلقاء القبض على أشرف حمدان قاسم، ٢٢ سنة، من منزله في حدود الرابعة والنصف فجرًا، وتم اصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس، وعمر شريف حسين في حدود الساعة الخامسة فجرا واصطحابه إلى قسم مركز أبوالنمرس».

وتابع: «قامت قوات الأمن داخل قسم أبوالنمرس بالاعتداء على المتهمين الثلاثة بالضرب والتعذيب عن طريق الكهرباء لإجبارهم على الاعتراف بأنهم تقاضوا أموال من جماعة الإخوان المسلمين لإحداث المجزرة، التي حدثت بمحيط استاد الدفاع الجوي».

وقال إنه «في مساء اليوم التالى باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات مع المتهمين الثلاثة في نفس المحضر سالف ذكر دون حضور محامين مع الثلاثة حيث انسحب فريق الدفاع القانوني المكلف بالدفاع عن المتهمين من سير التحقيقات نظرا لعدم إثبات النيابة العامة الإصابات، التي تعرض لها المتهمين بالإضافة لعدم سماح النيابة مقابلة المتهمين بمحاميهم على انفراد».

كما أوضح أنه «فى مساء اليوم التالي أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية قرارا بإخلاء سبيل 18 متهمًا في نفس المحضر واستمرار حبس المتهمين الثلاثة 15 يوما، وبعدها تم اصطحاب المتهمين الثلاثة إلى قسم شرطة مركز أبوالنمرس».

وقال إنه «بتاريخ 11 فبراير 2015 وفي حدود الساعة الثانية ظهرا قامت قوات الأمن داخل القسم بإقامة حفلة تعذيب لثلاثة متهمين للمرة الثانية مستخدمين كل وسائل التعذيب وذلك لإجبارهم وتصويرهم بالاعتراف بأنهم وراء الأحداث الدموية وأنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تقاضوا مبالغ مالية نظير قيامهم بتلك الأفعال».

واستند عضو هيئة الدفاع «لما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937على كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من (3 سنوات إلى 10)، كما نصت المادة 129 من نفس القانون على (كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة (لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه) ضد الاعتداءات التي تمارس عليهم».

ودفع بأن «الدستور المصري أحاط الضمانات الكاملة لكرامة الانسان وحريته، والذى ينص في المادة (51) على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمادة (54) تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق».

واستكمل نص بلاغه بأنه «يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً».

وقال إنه «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب».

كما استند إلى نص المادة (55) من الدستور، حيث تقول إن «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه».

كما دفع بنص المادة الـ9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى صادق على أن «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للاجراء المقرر فيه».

واستند إلى نص المادة (10) من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، حيث ترى أنه «على أن كل من يقبض عليه يجب أن يُعامَل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الإنسان، وهذا يفرض التزاماً إيجابياً على الدول بتوفير ظروف احتجاز معقولة، وأن تحترم حقوق المُحتَجزين».

واعتمد على نص المادة «14 (3) (ز)» من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» والمبدأ 21 من «مجموعة المبادئ»، حيث إن «كل شخص يتمتع بالحق في عدم إجباره على تجريم نفسه، ويهدف كل من هذين النصين إلى حظر الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب، وقد فُسِّرت المادة 14(3) (ز) بأنها تعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار، وتنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 109لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة على أنه (الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شؤونها ونظم عملها)»، حسب نص البلاغ.

وجاء في البلاغ أنه «تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه (تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات)».

واختتم نص البلاغ: «لما كان ذلك وكنا قد تقدمنا إلى سيادتكم ببلاغات، وقمتم بعدها بإحالتها إلى المحامى العام لنيابات شرق ولم يتخذ أي إجراءات حيال البلاغات فلم يفتح تحقيق بشأن وقائع التعذيب ولم يعرض المتهمين إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم، فإننا نطب من سيادتكم عرض المتهمين الـ3 على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وانتداب جهة تحقيق محايدة تباشر التحقيقات مع المتهمين، والتحقيق وبوجه السرعة مع مسؤولى قسم شرطة أبوالنمرس في وقائع التعذيب المذكورة».
رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
هل من اختصاص «السيسي» إقالة وزير الداخلية ؟
الزمالك يطالب الداخلية بغلق صفحات وايت نايتس على فيسبوك
أول تعليق من أيمن نور علي إقالة وزير الداخلية
وزير الداخلية بعد تعذيب ضابط لمجند حتى الموت
"وايت نايتس" تعلن الحرب على الداخلية والعامرى


الساعة الآن 11:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024