4 دعاوى قضائية ضد المصرية للاتصالات
نقلا عن فيتو
أقامت مؤسسة الهلالي للحريات أربعة دعاوى قضائية بصفتها وكيل النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات؛ لإعادة حقوق العاملين المهدرة على مدى سنوات طويلة، ويتم تداولها، بمحكمة شمال القاهرة.
وتتمثل الدعوى الأولى، والتي حملت رقم 4167 لسنة 2014 لإلزام الشركة المصرية للاتصالات بصرف كافة العلاوات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين الصادرة اعتبارا من 2003 وحتى علاوة عام 2014 وبإثر رجعى منذ تاريخ إستحقاقها، وتم تحديد جلسة لنظرها في 5 مارس 2014.
واستندت إلى مخالفة الشركة لأحكام القانون والاتفاقيات الجماعية، فضلًا عن مخالفة ما كان مستقرًا من حقوق اكتسبها العاملون بالشركة وظلوا محتفظين بحقهم في صرفها، وحتى بعد تحول الهيئة إلى شركة مساهمة في 1998، إلا أن الشركة امتنعت منذ عام 2003 عن صرفها بحجة عدم النص في اللائحة الخاصة بالشركة عليها، مما جعل موقف الشركة بذلك مخالفًا للقانون ومجحفًا بحقوق العاملين بها.
وحملت الدعوى الثانية رقم 4480 لسنة 2014 للمطالبة ببطلان لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات وعدم الاعتداد بها، وكل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك لصدور اللائحة بالمخالفة للقانون سواء من حيث اشتراط المشاركة من جانب العاملين في مناقشتها أو تخلف للشرط الذي حدده القانون بإيداع هذه اللائحة والتصديق عليها من جهة الإدارة المختصة وذلك بموجب ما نصت عليه المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقد تم تحديد جلسة 7 فبراير لنظرها، والجدير بالذكر أن إدارة الشركة المصرية للاتصالات اتخذت هذه اللائحة المخالفة للقانون كذريعة لإهدار الكثير من حقوق العاملين لديها بحجة عدم النص عليها في اللائحة الخاصة بهم، ومنها اقرار حق العاملين في صرف العلاوات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين الصادرة اعتبارا من 2003 وحتى علاواة عام 2014.
بينما حملت الدعوى الثالثة رقم 12 لسنة 2015 بطلب الحكم بإلزام الشركة المصرية للاتصالات، بتسوية حالات عدد من العاملين بالشركة والذين يشغلون وظائف متنوعة ولهم سنوات طويلة من الخبرة والعمل، ويتم إهمالها من إدارة الشركة ولا يتم ضم مدد خدمتهم عند التعيين، وهو ما يعرف بنظام التعيين بالحافظة.
وأعتبرت الدعوى أن هذا النظام استثنائي شاذ وغريب في علاقات العمل، وما رسمه القانون من قواعد تكفل استقرار هذه العلاقات وعدم التمييز.
أما الدعوى الرابعة والتي حملت رقم 6700 لسنة 2014 ـ فتطالب بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار بالتخارج من شركة فودافون مصر مع إلزام الشركة بالتقيد بما نص عليه القانون من الحماية لنسبة الـ 5% من صغار المساهمين بشركة المصرية للاتصالات وتشمل العاملين بالشركة ومنهم نسبة من حاملى الأسهم.
وقالت الدعوى إن قوانين الاستثمار المصرية قد كفلت حفظ حقوق الاقلية من صغار المساهمين التي يمكن أن تضار ضرارا جسيما وقد كفلت لحملة الاسهم في حدود 5 % حق الاعتراض وأبطال القرارات التي يمكن أن يتخذها مجالس ادارات الشركات بما يسبب ضرار لأصحاب هذه الأسهم.