رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مستشار الرئيس يكشف: قانون التحرش ضل الطريق أكد على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أن مشروع قانون التحرش لم يصل بعد إلى رئاسة الجمهورية. وكان مجلس الوزراء، وافق منذ نحو أسبوع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات، وأكد المجلس أن هذا التعديل جاء نتيجة لما يشهده المجتمع مؤخراً من تنامى ظاهرة التعرض للأشخاص بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكذا التحرش الجنسى. وأضاف "عوض" أن الإطار الطبيعى للقانون أن يخرج من الحكومة إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة، ثم يحال إلى الرئيس لإصداره. وقال مستشار الرئيس للشئون الدستورية، إنه لا يعلم ما إذا كانت تعديلات هذا القانون ستصل إلى مؤسسة الرئاسة قريباً أم لا، وفى ذات الوقت ما إذا كان سيلحق بفترة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور الذى أوشكت مدة رئاسته على الانتهاء، أم أن هذا القانون سيكون على مكتب الرئيس القادم للبلاد بعد أسابيع قليلة. وتشمل العقوبات التى وافق عليها مجلس الوزراء، كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة فى مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسى. ونص التعديل على التوسع فى الركن المادى لجريمة التعرض للغير بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل فى إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص التعديل على التوسع فى محل وقوع الجريمة وأضاف نموذج إجرامى جديد هو تكرار الفعل من الجانى من خلال ملاحقة وتتبع المجنى عليه وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز العشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة العود. ولمواجهة جرائم التحرش الجنسى، فقد نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية وهو ما يسمى التحرش الجنسى، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان من قام بفعل التحرش الجنسى أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها، أو الخادم بالأجر عند المجنى عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجنى عليه، وذلك لتصل العقوبة فى هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. |
|