رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
عدلى منصور يفوض "محلب" في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية..
عدلى منصور يفوض "محلب" في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.. القرار يشمل الطوارئ والتصرف فى أملاك الدولة وإنشاء المحطات النووية ومنح المعاشات وإعارة القضاة وتنظيم الأزهر وجاء فى نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم، برقم 75 لسنة 2014، تفويض رئيس الوزراء فى مجالات التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار. كما شمل القرار تفويض رئيس الوزراء فى مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال. وفى مجال العاملين بالدولة، تم تفويض رئيس الوزراء فى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة الممتازة فيما عدا حكم البند "6" من المادة "94" من القانون المشار إليه؛ وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارات الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها؛ وكذا القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم فى درجة وزير ونائب وزير. وفى هذا الإطار، شمل القرار إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وكذا إعارةجميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقاً لأى قانون خاص. كما شمل قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 بتقرير تعويضات وبدلات سفر فى المهام الخاصة؛ والمادة "3" من قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964 فيما يتعلق بتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقارى. وفى مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فقد شملت الاختصاصات القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ والقانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛ والقانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادة "18"؛ والمادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. وفى مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات، شمل قرار التفويض القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، كما شمل أيضاً قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة. وتضمن المجال السادس المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ بينما تضمن المجال السابع الاعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة حيث شمل الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات. وفى المجال السابع الخاص بالإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة، فقد شمل قرار التفويض قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛ والاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة فى موازنة بعض الجهات. ونصت المادة الثانية من القرار علي أن "يفوض المهندس محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاص رئيس الجمهورية بإختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به". فيما نصت المادة الثالثة علي أن "يكون محلب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض إختصاصاته في هذا الشأن". المصدر : |
|