من المبادئ المقررة قانونا أن العلاقة التي تنشأ في ظل قانون معين، يجب أن تظل محكومة بهذا القانون. والقول بأن مجرد تغيير أحد طرفيها مذهبه أو اعتناقه ديانة معينة، يجعل الولاية التشريعية عليها لقانون آخر، هو قول مؤداه فرض إرادة هذا الشخص على وضع تشريعي متعلق بالنظام العام، وإعطاؤه سلطان التشريع، والسماح له بان يتحلل بمشيئته المنفردة من التزاماته التي كان قد ارتضاها، وأن يهدد حقوق الطرف الآخر المكتسبة حين يريد. وذلك يجافى أبسط قواعد القانون والعدالة. لأنه لا يُستساغ السماح لشخص بان يضع إرادته موضع التشريع، فيغير القاعدة القانونية التي تحكم علاقته مع الغير، ويعدل المركز القانوني المكتسب للطرف الآخر رغم إرادته.. خاصة إذا كانت القاعدة القانونية متعلقة بمبادىء دين من الأديان التي نصَّ الميثاق الوطني على وجوب احترامه وعدم المساس به ويترتب على ذلك أن تظل العلاقة الزوجية من حيث قيامها وسائر الآثار المترتبة عليها وانقضائها، محكومة بالقواعد القانونية التي أُبْرِمَت في ظلها، والتي ارتضاها الطرفان في عقد زواجهما، والتي لا يجوز لأحدهما أن يغيرها بإرادته المنفردة، فيهدر الحقوق المكتسبة للطرف الآخر.. بناء عليه ترى الكنيسة أن يتضمن القانون الجديد النص الآتي: أ- تظل الزوجية وما ينشأ عنها من الآثار خاضعة للشريعة التي عُقِدَ الزواج وفقًا لأحكامها، ولو غيَّر أحد الزوجين مذهبه أو ديانته أثناء قيام الزوجية. وكذلك تسرى أحكام تلك الشريعة على الطلاق والتطليق "الانفصال". ب- تكون حضانة الأولاد للطرف الباقي على الشريعة التي عُقِدَ الزواج وفقًا لها.