الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوي - الأستاذ بكلية الحقوق - جامعة القاهرة - "في كتابه الأحوال الشخصية لغير المسلمين - الوطنيين والأجانب". تعرض الأستاذ الدكتور الشرقاوي لهذا الموضوع تحت عنوان "تعريف الزواج وخصائصه". فذكر في صفحة 89: "كما يتصل بقداسة الزواج في المسيحية، وباعتباره سرًا إلهيًا، ما استقر لدى المسيحيين من القول بمبدأ واحدية الزواج، أي اقتصار الرجل في الزواج على امرأة واحدة، على خلاف ما كان معروفًا من إباحة التعدد في اليهودية".
"وتؤيد هذه الواحدية نصوص عديدة في الكتب الدينية الأولى، كما تقررها نصوص المجموعات الحديثة التي تمنع التعدد "المادة 25 من مجموعة سنة 1938 و24 من مجموعة 1955". وذكر د. الشرقاوي في الحاشية "2" على هذا الرأي: "انظر إشارة إلى هذه النصوص في حلمي بطرس ص100، وتوفيق فرج فقرة 97 ص346. وانظر قول ابن العسال في المجموع الصفوي: "وأما الجمع بين زوجتين أو كثر فلا يجوز، لأنه زنا ظاهر مستمر" "رقم 13 ص223". وفى حديث الأستاذ الدكتور الشرقاوي عن الزواج في شريعة الكاثوليك، عرض للمادة الثانية من "الإرادة الرسولية" فقال في صفحة 91: "ويربط نص المادة الثانية "بند 2" ببن اعتبار الزواج سرًا، وبين عدم قابليته للانحلال بالطلأق، وواحديته: أي عدم جواز جمع الرجل بين زوجتين". وفى حديثه عن الزواج في شريعة البروتستنت (ص91) فقال: "تعرف المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الوطنيين الزواج بأنه: اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانًا شرعيا مدة حياة الزوجين" وفى ص 252 أشار إلى أحوال البطلان المطلق للزواج، عند الأقباط الأرثوذكس، ومنها: "إذا كان أحد الزوجين مرتبطًا بزوجية قائمة "المادة 25/24". وقال في ص255: "والزواج الذي يعقد مع الارتباط بزوجية قائمة، تجعله النصوص زواجًا باطلًا بطلانًا مطلقًا".. وفى سرده لأحوال البطلان في شريعة الكاثوليك (ص259-260)، ذكر من بينها "والزواج الذي يعقد مع الارتباط بزوجية قائمة" (المادة 59). وفى حديثه عن بطلان الزواج في شريعة البروتستانت (ص261)، قال: "وعلى ذلك فالزواج يكون باطلا في شريعة الإنجيليين، إذا تم مع الارتباط بزوجية قائمة - المادة 6".